27
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۵. الدارمي بـإسناده: عن ابن عبّاس _ في المستحاضة _ : لم يرَ بأساً أن يأتيَها زوجُها. ۱
وروي عن "عكرمة والزهري وحمّاد وسعيد بن جبير وابن المسيّب والحسن وإبراهيم۲ " كلّها نحوه.

۶. الدارمي بـإسناده: عن سميّ، قال: سألتُ سعيدَ بن المسيّب عن المستحاضة، فقال: تجلس أيّام أقرائها، وتغتسل من الظهر إلى الظهر، وتستذفر بثوب، ويأتيها زوجها، وتصوم. فقلتُ: عمّن هذا؟ فأخذ الحصیٰ.۳

۷. الدارمي بـإسناده: عن عائشة: المستحاضة لا يأتيها زوجُها. ۴
وروي عن "الحسن والحجّاج بن يوسف وإبراهيم۵ " كلّها نحوه.

۸. الدارمي بـإسناده: عن خالد، قال: كان محمّد يكره أن يغشىٰ الرجلُ امرأتَه وهي مستحاضة. ۶

۲۵ _ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل والاستمتاع منها بما دونه۷

۱. ابن حنبل: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حمّاد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة: كان النبيّ صلی الله علیه و آله يتوشّحني وينال من رأسي وأنا حائض. ۸
وروي عن "ميمونة۹ " وعن "أُمّ سلمة۱۰ " کلاهما عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۲. أبو داود: حدّثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد الله ـ يعني ابن عمر بن غانم ـ عن عبد الرحمن ـ يعني ابن زياد ـ عن عمارة بن غراب، إنّ عمة له حدّثته أنّها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس

1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۰ ح۸۱۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۸۷ ح۱۵۶۱ نحوه.

2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۹ _ ۲۲۰ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۸۰ ح۱ وح۴ وح۵ وح۶ وح۷ وص۳۸۱ ح۸ وح۹.

3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۸ ح۸۰۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۴ ح۱۱۶۹.

4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۱ _ ۲۲۲ ح۸۲۹.

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۰ ح۸۲۱ وص۲۲۱ ح۸۲۶ وح۸۲۸.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۱ ح۸۲۷.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۲۱ _ ۳۲۳.

8.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۵۵۶ وص۲۱۹، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۸ ح۱۰۴۲، مسند أبي يعلى: ج۴ ص۲۸۹ ح۴۴۷۰.

9.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۴۳ ح۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۴ ح۱۴۹۱، المعجم الكبير: ج۲۴ ص۲۴ ح۶۰.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۶۴ ح۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
26

حدّثنا ثابت، عن أنس: إنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهنّ فـي البيوت، فسأل أصحابُ النبيّ صلی الله علیه و آله النبيّ صلی الله علیه و آله، فأنزل اللهُ تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى‏ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْـثُ أَمَـرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِـبُّ التَّـوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) ۱ إلى آخر الآية، فقال رسولُ الله صلی الله علیه و آله:
«اِصنعوا كلّ شيء إلّا النكاح».۲

۲. ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعليّ بن محمّد، قالا: ثنا وكيع، ثنا حمّاد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«من أتى حائضاً، أو امرأةً في دبرها، أو كاهناً فصدّقه بما يقول، فقد كفر بما أُنزل على محمّدصلی الله علیه و آله».۳

۳. الدارمي: أخبرنا أبو نعيم، ثنا عمرو بن زرعة الخارفي، عن محمّد بن سالم، عن الشعبي، عن عليّ علیه السلام قال:
«المستحاضة يجامعها زوجُها».۴
وروي عن "أبي جعفرعلیه السلام۵ " نحوه.

۴. الدارمي بـإسناده: عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحلّ للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كلّ شيء غير الجماع. ۶
وروي عن "عطاء۷ " نحوه.

1.. البقرة: ۲۲۲.

2.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۴۶ ح۱۶، سنن أبي داود: ج۱ ص۶۷ ح۲۵۸، سنن النسائي: ج۱ ص۱۸۷ وص۱۵۲، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۱ ح۶۴۴ كلّها نحوه.

3.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۹ ح۶۳۹، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۴۳ ح۱۳۵، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۳۲۳ ح۹۰۱۷ وح۹۰۱۶، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۵۱۷ ح۱۰۱۷۱ كلّها مثله.

4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۱ ح۸۲۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۸۰ ح۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۸۱ ح۱۰.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۶ ح۱۰۲۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۹ ح۱۵۰۹ وفيه "فرجها" بدل "الجماع"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۹۰ ح۸۴۳۹ وج۱ ص۳۲۷ ح۱۲۶۰.

7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۶ ح۱۰۲۶ وفيه "فلم يرَ بما دون الدم بأساً".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3005
صفحه از 514
پرینت  ارسال به