۵. الدارمي بـإسناده: عن ابن عبّاس _ في المستحاضة _ : لم يرَ بأساً أن يأتيَها زوجُها. ۱
وروي عن "عكرمة والزهري وحمّاد وسعيد بن جبير وابن المسيّب والحسن وإبراهيم۲ " كلّها نحوه.
۶. الدارمي بـإسناده: عن سميّ، قال: سألتُ سعيدَ بن المسيّب عن المستحاضة، فقال: تجلس أيّام أقرائها، وتغتسل من الظهر إلى الظهر، وتستذفر بثوب، ويأتيها زوجها، وتصوم. فقلتُ: عمّن هذا؟ فأخذ الحصیٰ.۳
۷. الدارمي بـإسناده: عن عائشة: المستحاضة لا يأتيها زوجُها. ۴
وروي عن "الحسن والحجّاج بن يوسف وإبراهيم۵ " كلّها نحوه.
۸. الدارمي بـإسناده: عن خالد، قال: كان محمّد يكره أن يغشىٰ الرجلُ امرأتَه وهي مستحاضة. ۶
۲۵ _ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل والاستمتاع منها بما دونه۷
۱. ابن حنبل: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حمّاد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة: كان النبيّ صلی الله علیه و آله يتوشّحني وينال من رأسي وأنا حائض. ۸
وروي عن "ميمونة۹ " وعن "أُمّ سلمة۱۰ " کلاهما عنهصلی الله علیه و آله نحوه.
۲. أبو داود: حدّثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد الله ـ يعني ابن عمر بن غانم ـ عن عبد الرحمن ـ يعني ابن زياد ـ عن عمارة بن غراب، إنّ عمة له حدّثته أنّها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس
1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۰ ح۸۱۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۸۷ ح۱۵۶۱ نحوه.
2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۹ _ ۲۲۰ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۸۰ ح۱ وح۴ وح۵ وح۶ وح۷ وص۳۸۱ ح۸ وح۹.
3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۸ ح۸۰۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۴ ح۱۱۶۹.
4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۱ _ ۲۲۲ ح۸۲۹.
5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۰ ح۸۲۱ وص۲۲۱ ح۸۲۶ وح۸۲۸.
6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۱ ح۸۲۷.
7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۲۱ _ ۳۲۳.
8.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۵۵۶ وص۲۱۹، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۸ ح۱۰۴۲، مسند أبي يعلى: ج۴ ص۲۸۹ ح۴۴۷۰.
9.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۴۳ ح۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۴ ح۱۴۹۱، المعجم الكبير: ج۲۴ ص۲۴ ح۶۰.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۶۴ ح۴.