259
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۵. عبد الرزّاق بإسناده: عن هشام بن عروة: إنّ أباه كان يعيب على من يقوم إذا مرّت به جنازة. ۱

۱۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: أوّل من قام للجنازة اليهود. ۲

۱۷. ابن حنبل بإسناده: عن نافع: كان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتّى تجاوزه، وكان إذا خرج مع جنازة ولىّ ظهره المقابر. ۳
وروي عن "أبي موسى وأبي مسعود والمسوّر بن محزمة وسالم بن عبد الله والشعبي۴ " كلّها نحوه.

۱۸. الترمذي: قال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم. واحتجّ بأنّ النبيّ صلی الله علیه و آله قد روي عنه أنّه قام ثمّ قعد. ۵

۱۸ _ باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميّتَ القبرَ أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخفّ إلّا مع الضرورة أو التقيّة۶

۱. عبد الرزّاق بإسناده: عن جابر: سئل الشعبي...عن الحذاء يدخل به القبر؟ قال: إنّما يكره كراهية الزلق، قال عبد الرزّاق: ما اُحبّ أن تدخل بالحذاء القبر، وبه نأخذ. ۷

۱۹ _ باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه وإلصاق خدّه بالأرض۸

۱. البيهقي: أخبرنا أبو القاسم طلحة بن عليّ بن الصقر ببغداد، أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي، ثنا عبّاس بن محمّد الدوري، ثنا سريج بن النعمان، ثنا خلف ـ يعني ابن خليفة ـ قال: سمعت أبي يقول ـ أظنّه سمعه من مولاه، ومولاه معقل بن يسار ـ : لمّا وضع رسول الله صلی الله علیه و آله نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلّة بفيه. ۹

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۲ ح۶۳۲۰.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۲ ح۶۳۲۱.

3.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۳۲۳ ح۱۵۶۷۴، المنتقى: ص۱۳۹ ح۵۳۰.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۷ ح۸ وح۱۱ وح۱۲و ص۱۹۱ ح۱.

5.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۶۲ ذیل ح۱۰۴۴.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۷۰ _ ۱۷۲.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۴ _ ۳۹۵ ح۶۰۷۰.

8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۷۲ _ ۱۷۳.

9.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۷۱ ح۶۷۱۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۸ ح۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
258

۱۰. النسائي: أخبرنا إسحاق، قال: أنبأنا النضر، قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس: إنّ جنازة مرّت برسول الله صلی الله علیه و آله فقام، فقيل: إنّها جنازة يهودي؟ فقال:
«إنّما قمنا للملائكة».۱
وروي عن "أبي موسى۲ " عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۱۱. أبو داود الطيالسي: حدّثنا أبو موسى الأشعري: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال:
«إذا مرّت بكم جنازة رجل مسلم أو يهودي أو نصراني فقوموا، لها فإنا لسنا نقوم لها، ولكن نقوم لمن معها من الملائكة». فقال عليّ علیه السلام: «ما فعلها رسول الله صلی الله علیه و آله إلّا مرّة، وكانوا أهل كتاب كان يتشبّه بهم في الشيء، فإذا نهي انتهى».۳

۱۲. ابن حنبل: حدّثنا أبو عبد الرحمن، حدّثنا سعيد، حدّثني ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلى، عن عبد الله بن عمرو: إنّه سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و آله فقال: يا رسول الله، تمرّ بنا جنازة الكافر، أفنقوم لها؟ فقال:
«نعم قوموا لها؛ فإنّكم لستم تقومون لها إنّما تقومون إعظاماً للذي يقبض النفوس».۴

۱۳. البخاري بإسناده: عن عبد الرحمن بن القاسم: إنّ القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة، قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها. ۵

۱۴. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: كانت تمرّ بهم الجنازة فما يقوم أحد منهم. ۶
وروي عن "سعيد وعطاء ومجاهد وأصحاب عليّ علیه السلام وأصحاب عبد الله۷ " كلّها مثله.

1.. سنن النسائي: ج۴ ص۴۷ _ ۴۸، المعجم الأوسط: ج۸ ص۱۰۷ ح۸۱۱۳.

2.. مسند ابن حنبل: ج۷ ص۱۶۶ ح۱۹۷۲۵، سنن البيهقي: ج۴ ص۴۲ ذیل ح۶۸۸۲، مسند الطيالسي: ص۷۱ _ ۷۲ ح۵۲۸.

3.. مسند الطيالسي: ص۲۳ _ ۲۴ ذیل ح۱۶۲، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۱۶۶ ح۱۹۷۲۵، مسند أبي يعلى: ج۱ ص۱۷۱ ح۲۶۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۹ ح۶۳۱۱ كلّها نحوه.

4.. مسند ابن حنبل: ج۲ ص۵۷۲ _ ۵۷۳ ح۶۵۸۴، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۰۹ ح۱۳۲۰، صحيح ابن حبّان: ج۷ ص۳۲۴ _ ۳۲۵ ح۳۰۵۳، سنن البيهقي: ج۴ ص۴۲ ح۶۸۸۲.

5.. صحيح البخاري: ج۳ ص۱۳۹۴ ح۳۶۲۵، سنن البيهقي: ج۴ ص۴۵ ح۶۸۹۲.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۱ ح۶۳۱۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۸ ح۶ وص ۲۳۷ ح۱۰ وزاد في ذيله "غير عمرو بن ميمون".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۷ ح۱۱ وص ۲۳۸ ح۴ وح۵ وح۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3046
صفحه از 514
پرینت  ارسال به