۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي العلاء: إنّ أبا موسى أوصى حفرة قبره أن يعمّقوا له قبره. ۱
۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، عن الحسن ومحمّد: أنّهما كانا يستحبّان أن يعمّق القبر. ۲
۵. الشافعي: اُحبّ أن يعمّق للميّت قدر بسطة وما أعمق له وورى أجزأ، وإنّما أحببت ذلك أن لا تناله السباع، ولا يقرب على أحد إن أراد نبشه ولا يظهر له ريح. ۳
۶. النووي_ في تعميق القبر _ : إنّ مذهبنا استحباب تعميقه قامة وبسطة...واستحبّ مالك أنّه لا يعمّق جدّاً ولا يقرب من أعلاه. ۴
۱۵ _ باب جواز الشقّ واللحد، واستحباب اختيار اللحد۵
۱. أبو داود: حدّثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا حكام بن سلم، عن عليّ بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«اللحد لنا، والشقّ لغيرنا».۶
وروي عن "جرير بن عبد الله البجلي۷ " عنهصلی الله علیه و آله.
۲. ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن العمري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وعن العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ النبيّ صلی الله علیه و آله أوصى أن يلحد له. ۸
۳. ابن ماجة بإسناده: عن ابن عبّاس: لمّا أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلی الله علیه و آله بعثوا إلى أبى عبيدة بن الجرّاح، وكان يضرح كضريح أهل مكّة، وبعثوا إلى أبى طلحة، وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة، وكان يلحد، فبعثوا إليهما رسولين، فقالوا: اللّهمّ خر لرسولك، فوجدوا أبا طلحة، فجيء به، ولم
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۷ ح۱ وح۲.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۷ ح۳ وح۴.
3.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۱۵.
4.. المجموع: ج۵ ص۲۸۸.
5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۶۶ _ ۱۶۷.
6.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۱۳ ح۳۲۰۸، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۶۳ ح۱۰۴۵، سنن النسائي: ج۴ ص۸۰، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۹۶ ح۱۵۵۴.
7.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۹۶ ح۱۵۵۵، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۶۶ ح۱۹۲۳۳ وفیه "لأهل الکتاب" بدل "لغیرنا"، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۷۲ ذیل ح۶۷۱۸.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۵ ح۱۲.