255
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

يوجد أبو عبيدة، فلحد لرسول الله صلی الله علیه و آله. ۱
وروي عن "ابن المسيّب۲ " وعن "بريدة۳ " وعن "أبي جعفرعلیه السلام ونافع وابن عمر وسعيد وحفص عن أبيه وإبراهيم وهشام بن عروة والقاسم وسالم والمغيرة بن شعبة۴ " كلّها نحوه.

۴. مسلم النيسابوري بإسناده: عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص: إنّ سعد بن أبي وقّاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحداً وانصبوا عليَّ اللبن نصباً كما صُنع برسول الله صلی الله علیه و آله. ۵
وروي عن "إبراهيم۶ " نحوه.

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: كان يكره الشقّ في القبر، ويقول: يصنع فيه لحد. ۷

۶. الشافعي: إن كان بأرض شديدة لحد لهم، ثمّ نصب على لحودهم اللبن نصباً، ثمّ يتبع فروج اللبن بكسار اللبن والطين حتىّ يحكم، ثمّ اُهيل التراب عليها. وإن كانوا ببلد رقيقة شقّ لهم شقّ ثمّ بنيت لحودهم بحجارة أو لبن، ثمّ سقفت لحودهم عليهم بالحجارة أو الخشب، لأنّ اللبن لا يضبطها، فإن سقفت تتبّعت فروجها حتّى تنظم. ۸

وتقدّم في الباب ۱ من أبواب غسل الميّت و الباب ۱ من أبواب التكفين ما يدلّ عليه.

۱۶ _ باب استحباب وضع الميّت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرّتين، ودفنه في الثالثة أو الثانية۹

1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۵۲۰ ح۱۶۲۸، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۲۸ ح۳۹، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۷۱ _ ۵۷۲ ح۶۷۱۷، مسند أبي يعلى: ج۱ ص۴۵ _ ۴۶ ح۲۲.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۵ _ ۴۷۶ ح۶۳۸۱.

3.. المعجم الأوسط: ج۶ ص۵۲ ح۵۷۶۶.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۴ ح۲ وح۴ وح۵ وح۶ وح۳ وح۷ وح۸ وزاد في الثلاثة الأخيرة "ولأبي بكر وعمر" وص ۲۰۵ ح۹ وح۱۱ وح۱۳ وص ۲۱۷ ح۳.

5.. صحيح مسلم: ج۲ ص۶۶۵ ح۹۰، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۶۴۸ ح۲۱۳۵، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۴۲ ح۶۶۱۵.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۸ ح۱۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۵ ح۱۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۷ ح۶۳۸۶ وفيه "كانوا يستحبّون اللحد ويكرهون الشقّ".

8.. كتاب الأم: ج۱ ص۳۱۵.

9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۶۷ _ ۱۶۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
254

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي العلاء: إنّ أبا موسى أوصى حفرة قبره أن يعمّقوا له قبره. ۱

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، عن الحسن ومحمّد: أنّهما كانا يستحبّان أن يعمّق القبر. ۲

۵. الشافعي: اُحبّ أن يعمّق للميّت قدر بسطة وما أعمق له وورى أجزأ، وإنّما أحببت ذلك أن لا تناله السباع، ولا يقرب على أحد إن أراد نبشه ولا يظهر له ريح. ۳

۶. النووي_ في تعميق القبر _ : إنّ مذهبنا استحباب تعميقه قامة وبسطة...واستحبّ مالك أنّه لا يعمّق جدّاً ولا يقرب من أعلاه. ۴

۱۵ _ باب جواز الشقّ واللحد، واستحباب اختيار اللحد۵

۱. أبو داود: حدّثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا حكام بن سلم، عن عليّ بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«اللحد لنا، والشقّ لغيرنا».۶
وروي عن "جرير بن عبد الله البجلي۷ " عنهصلی الله علیه و آله.

۲. ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن العمري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وعن العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ النبيّ صلی الله علیه و آله أوصى أن يلحد له. ۸

۳. ابن ماجة بإسناده: عن ابن عبّاس: لمّا أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلی الله علیه و آله بعثوا إلى أبى عبيدة بن الجرّاح، وكان يضرح كضريح أهل مكّة، وبعثوا إلى أبى طلحة، وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة، وكان يلحد، فبعثوا إليهما رسولين، فقالوا: اللّهمّ خر لرسولك، فوجدوا أبا طلحة، فجيء به، ولم

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۷ ح۱ وح۲.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۷ ح۳ وح۴.

3.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۱۵.

4.. المجموع: ج۵ ص۲۸۸.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۶۶ _ ۱۶۷.

6.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۱۳ ح۳۲۰۸، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۶۳ ح۱۰۴۵، سنن النسائي: ج۴ ص۸۰، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۹۶ ح۱۵۵۴.

7.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۹۶ ح۱۵۵۵، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۶۶ ح۱۹۲۳۳ وفیه "لأهل الکتاب" بدل "لغیرنا"، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۷۲ ذیل ح۶۷۱۸.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۵ ح۱۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3292
صفحه از 514
پرینت  ارسال به