۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن خالد بن أبي بكر: رأيت سالم بن عبد الله بين عمودي سرير اُمّه حتّى خرج بها من الدار وحمزة وعبيد الله، أحدهما أخذ بعضادات السرير اليمنى، والآخر باليسرى. ۱
۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الربيع، عن الحسن: إنّه كره أن يقوم في مقدّم السرير أو مؤخّره. ۲
وروي عن "إبراهيم۳ " نحوه.
۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن فرات بن سلمان: خرجت جنازة من دار بني ذي الخمار، قال: وشاب منهم وضع السرير على كاهله، فأخذ ميمون بيده فأخرجه. ۴
۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون: رأيت الحسن ومحمّداً في الجنازة، فلم يحملا حتّى رجعا. ۵
وروي عن "الشعبي۶ " نحوه.
۱۱. النووي_ فی کیفیّة حمل الجنازة _ : إنّ الحمل بين العمودين أفضل من التربيع عندنا... وقال... الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق التربيع أفضل، وقال مالك وداود: هما سواء في الفضيلة... قال الشافعي والأصحاب: حمل الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه. قال الشافعي والأصحاب: وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة، بل هو برّ وطاعة وإكرام للميّت، وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم. ۷
۱۲. الشافعي: يستحبّ للذي يحمل الجنازة أن يضع السرير على كاهله بين العمودين المقدّمين ويحمل بالجوانب الأربع. ۸
ويأتي في الباب ۲۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۸ ح۲.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۹ ح۹.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۹ ح۶ وليس فيه "أو مؤخّره".
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۹ ح۷.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۶ ح۱.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۶ ح۲.
7.. المجموع: ج۵ ص۲۷۰.
8.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۰۷.