25
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۴. الدارمي بـإسناده: عن إبراهيم _ في المرأة تجنب ثمّ تحيض _ قال: تغتسل. ۱
وروي عن "عطاء والشعبي والزهري والحكم وحماد وجابر بن زيد وقتادة۲ " كلّها نحوه.

۵. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: سألت عطاءعن المرأة أصابها زوجُها فلم تغتسل عن جنابتها حتّى حاضت، قال: تغتسل من جنابتها ولا تنتظر أن تطهر، وقد كان قال لي قبل ذاك: الحيض أشدّ من الجنابة. ۳
وروي عن "الحسن۴ " وعن "النخعي۵ " نحوه.

وتقدّم في الباب ۴۳ من أبواب الجنابة ما يدلّ عليه.

۲۳ _ باب أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة وأنّهما يتداخلان۶

۱. الدارمي بـإسناده: عن عطاء والزهري، قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد. ۷

۲. عبد الرزّاق بـإسناده: عن عمرو بن دينار، قال: تغتسل الحائض كما يغتسل الجنب. ۸

۳. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: هل للحائض من غسل معلوم؟ قال: لا، إلّا أن تنقى، تغرف على رأسها ثلاث غرفات أو تزيد، فإنّ الحيضة أشدّ من الجنابة. ۹

وتقدّم في الباب ۱ و ۲۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۴ _ باب تحريم وطء الحائض قُبُلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطء المستحاضة۱۰

۱. مسلم النیسابوري: حدّثني زهير بن حرب، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدّثنا حمّاد بن سلمة،

1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۴ ح۹۵۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۸ ح۱ وح۸.

2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۵ ح۱۲۹۸ وح۱۳۰۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۸ ح۴ وح۵ وح۶ وح۷ وح۸ وح۹.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۵ ح۱۰۵۷، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۵ ح۹۵۷ نحوه.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۵ ح۱۰۵۹.

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۵ ح۹۵۹ وليس فيه ذيله.

6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۱۵ _ ۳۱۶.

7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۷۶ ح۱۱۳۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۵ ح۱۳.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۴ ح۱۲۰۶.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۴ ح۱۲۰۴.

10.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۱۷ _ ۳۲۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
24

۲۱ _ باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذّر الغسل بعد التيمّم، ووجوب التيمّم بدلاً من غسل الحيض مع التعذّر ۱

۱. ابن حنبل: حدّثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن المثنّى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة: جاء أعرابيٌّ إلى النبيّ صلی الله علیه و آله وقال: إنّا نكون بهذا الرمل فلا نجد الماء، ويكون فينا الحائض والجنب والنفساء، فيأتي عليها أربعة أشهر لا تجد الماء؟ قال: «عليك بالتراب»، يعني التیمّم. ۲

۲. الدارمي بـإسناده: عن مطر، قال: سألت الحسن وعطاء عن الرجل تكون معه امرأته في سفر، فتحيض ثمّ تطهر ولا تجد الماء، قالا: تتيمّم وتصلّي. قال: قلت لهما: يطؤها زوجُها؟ قالا: نعم، الصلاة أعظم من ذلك. ۳
وروي عن "عبد الله۴ " مثله.

۲۲ _ باب أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث۵

۱. الدارمي بـإسناده: عن عطاء، قال: الحيض أكبر. ۶

۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن إبراهيم، قال: تغتسل ثمّ تمكث حائضاً. ۷

۳. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن _ في الرجل يصيب امرأته ثمّ تحيض قبل أن تغتسل _، قال: كان أنس يحبّ لها أن تغتسل. ۸

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۱۲ _ ۳۱۳.

2.. مسند ابن حنبل: ج۳ ص۲۶۷ ح۸۶۳۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۱۶، مسند أبي يعلى: ج۱۰ ص۲۶۹ ح۵۸۷۰، مسند إسحاق بن راهويه: ج۱ ص۳۳۹ ح۳۳۱.

3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۸۰ _ ۲۸۱ ح۱۱۶۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۳ ح۱۴۸۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۰ ح۱ وح۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۲ ح۹۲۵ كلّها نحوه.

4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۸۱ ذیل ح۱۱۶۲.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۱۴ _ ۳۱۵.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۵ ح۹۵۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۵ ح۱۰۵۸ وص۳۳۵ ح۱۲۹۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۸ ح۲ وفيه "الحيض أشدّ من الجنابة" كلّها نحوه.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۸ ح۷.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۸ ح۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3021
صفحه از 514
پرینت  ارسال به