۴. الدارمي بـإسناده: عن إبراهيم _ في المرأة تجنب ثمّ تحيض _ قال: تغتسل. ۱
وروي عن "عطاء والشعبي والزهري والحكم وحماد وجابر بن زيد وقتادة۲ " كلّها نحوه.
۵. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: سألت عطاءعن المرأة أصابها زوجُها فلم تغتسل عن جنابتها حتّى حاضت، قال: تغتسل من جنابتها ولا تنتظر أن تطهر، وقد كان قال لي قبل ذاك: الحيض أشدّ من الجنابة. ۳
وروي عن "الحسن۴ " وعن "النخعي۵ " نحوه.
وتقدّم في الباب ۴۳ من أبواب الجنابة ما يدلّ عليه.
۲۳ _ باب أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة وأنّهما يتداخلان۶
۱. الدارمي بـإسناده: عن عطاء والزهري، قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد. ۷
۲. عبد الرزّاق بـإسناده: عن عمرو بن دينار، قال: تغتسل الحائض كما يغتسل الجنب. ۸
۳. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: هل للحائض من غسل معلوم؟ قال: لا، إلّا أن تنقى، تغرف على رأسها ثلاث غرفات أو تزيد، فإنّ الحيضة أشدّ من الجنابة. ۹
وتقدّم في الباب ۱ و ۲۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۴ _ باب تحريم وطء الحائض قُبُلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطء المستحاضة۱۰
۱. مسلم النیسابوري: حدّثني زهير بن حرب، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدّثنا حمّاد بن سلمة،
1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۴ ح۹۵۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۸ ح۱ وح۸.
2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۵ ح۱۲۹۸ وح۱۳۰۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۸ ح۴ وح۵ وح۶ وح۷ وح۸ وح۹.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۵ ح۱۰۵۷، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۵ ح۹۵۷ نحوه.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۵ ح۱۰۵۹.
5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۵ ح۹۵۹ وليس فيه ذيله.
6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۱۵ _ ۳۱۶.
7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۷۶ ح۱۱۳۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۵ ح۱۳.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۴ ح۱۲۰۶.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۴ ح۱۲۰۴.
10.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۱۷ _ ۳۲۰.