239
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

تحمله فانظر إلى مقّدم السرير، فانظر إلى جانبه الأيسر فاجعله على منكبك الأيمن، فإذا جئت المقبرة فصلّيت عليها، فلا تجلس، وقم على قبره فإنّك ترى أمراً عظيماً، فإنّي سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول: أخوك أخوك، كان ينافسك في الدنيا، ويشاحك فيها تضايق به سهولة الأرض قصوراً، فإذا هو يدخل في جوف قبر، منحرفا على جنبه، فإن لم يدعوك فلا تدع أن تقوم حتّى يدلى حفرته وإن قاتلوك قتالاً».۱

۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن يزيد بن الهاد عن ابن مسعود: إنّ الملائكة تمشي خلفها، قال: وحدّثت عن ابن مسعود أنّه كان ينهى من شهد الجنازة أن يسلك عن طريقها. ۲

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن يشيّعها من أهلها والمشي خلفها. ۳

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سليمان: رأيت أبا قلابة غير مرّة يجعل الجنائز عن يمينه. ۴

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي أمامة: لأن أخرج معها أحبّ إليَّ من أن أمشي أمامها. ۵

۱۰. مالك بإسناده: عن ابن شهاب: المشي خلف الجنازة من خطأ السنّة. ۶

۱۱. النووي: إنّ مذهبنا أنّ السير أمامها أفضل، سواء الراكب والماشي. وبه قال جماهير العلماء منهم: ...مالك وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل. وبه قال الأوزاعي وإسحاق. وقال الثوري: يسير الراكب خلفها والماشي حيث شاء منها. ۷

۱۲. الترمذي: اختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ صلی الله علیه و آله وغيرهم أنّ المشي أمام الجنازة أفضل، وهو قول الشافعي وأحمد. ۸

وتقدّم في الباب ۲ ويأتي في الباب ۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۴۷ ح۶۲۶۷ وص۵۱۲ ح۶۵۱۹.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۴۷ ح۶۲۶۶.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۳ ح۱۳.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۴ ح۱۵.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۴ ح۱۹.

6.. الموطّأ: ج۱ ص۲۲۶ ح۱۱.

7.. المجموع: ج۵ ص۲۷۹ _ ۲۸۰.

8.. سنن الترمذي: ج۲ ص۲۳۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
238

جالس، وهو محتبى۱، فسلّم عليه، فردّ عليه، فقال: أبا حسن ! أخبرني عن المشي أمام الجنازة إذا شهدتها، أيّ ذلك أفضل، أخلفها أم أمامها؟
قال: فَقَطَّب۲ عليّ علیه السلام بين عينيه، ثمّ قال: «سبحان الله! أمثلك يسأل عن هذا ؟» فقال أبو سعيد: نعم، والله لمثلي يسأل عن مثل هذا، فمن يسأل عن مثل هذا إلّا مثلي.
فقال عليّ علیه السلام: «والذي بعث محمّداًصلی الله علیه و آله بالحقّ، إنّ فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على التطوّع». فقال له أبو سعيد الخدري: يا أبا حسن ! أبرأيك تقول هذا أم بشيء سمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله؟
قال: فغضب، ثمّ قال: «سبحان الله ! يا أبا سعيد ! أمثل هذا أقوله برأيي، لا والله، بل سمعته مراراً يقوله غير مرّة، ولا اثنتين، ولا ثلاثة، حتّى عدّ سبع مرّات».
فقال أبو سعيد: فوالله، ما جلست جالسا منذ شهدت جنازة إلّا لرجل من الأنصار، فشهدها أبو بكر وعمر وجميع الصحابة، فنظرت إلى أبي بكر وعمر يمشيان أمامها.
قال: فضحك عليّ علیه السلام وقال: «أنت رأيتهما يفعلان ذلك؟» فقال أبو سعيد: نعم، فقال عليّ علیه السلام:
«لو حدّثني بهنّ غيرك ما صدّقته، ولكنّي أعلم أنّ الكذب ليس من شأنك، يغفر الله لهما، إنّ خير هذه الاُمّة أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطّاب، ثمّ الله أعلم بالخير أين هو؟ ولئن كنت رأيتهما يفعلان ذلك فإّنهما ليعلمان أنّ فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها، كفضل صلاة المكتوبة على صلاة التطوّع، كما يعلمان أنّ دون غد ليلة، ولقد سمعا ذلك من رسول الله صلی الله علیه و آله كما سمعت، ولكنّهما كرها أن يجتمع الناس، ويتضايقوا فأحبّا أن يتقدّما، وأن يسهّلا، وقد علما أنّه يُقتدى بهما، فمن أجل ذلك تقدّما».
فقال أبو سعيد: يا أبا حسن ! أرأيت إن شهدت الجنازة، أحملها واجب على من شهدها؟ قال:
«لا، ولكنّه خير، فمن شاء أخذ ومن شاء ترك، فإذا أنت شهدت الجنازة فقدّمها بين يديك، واجعلها نصباً بين عينيك، فإنمّا هي موعظة، وتذكرة، وعبرة، فإن بدا لك أن

1.. الاحتباء: هو أن یضمّ الإنسان رجلیه إلی بطنه بثوب یجمعهما به مع ظهره، ویشدّه علیها. وقد یکون الاحتباء بالیدین عوض الثوب (النهایة: ج۱ ص۳۳۵ «حبا»).

2.. قطب وجهه تقطیباً: أي عَبَسَ وغَضِبَ. وقَطَّب بین عینیه: أي جمع الغضون (لسان العرب: ج۱ ص۶۸۰ «قطب»).

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3381
صفحه از 514
پرینت  ارسال به