237
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي داود الطيالسي، عن أبي عقيل، قال، قلت له: على من تبع الجنازة إذنٌ؟ قال: لا، ولكن يحتشم الرجل أن يرجع حتّى يؤذن له. ۱

ويأتي في الباب ۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴ _ باب استحباب المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها ۲

۱. عبد الرزّاق: عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: ما مشـى رسول الله صلی الله علیه و آله في جنازة حتّى مات إلّا خلف الجنازة، وبه نأخذ. ۳

۲. إبن أبي شيبة: حدّثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن مريح، عن مسروق: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«لكلّ اُمّة قربان، وقربان هذه الاُمّة موتاها، فاجعلوا موتاكم بين أيديكم».۴

۳. إبن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن أبي سعيد: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«لا تُتبع الجنازة بصوت ولا بنار، ولا يُمشَی أمامها».۵

۴. البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمّد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمّد بن غالب، حدّثني عمرو بن مرزوق، أنبأ شعبة، عن أبي فروة الجهني، قال: سمعت زائدة يحدّث عن ابن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه: أنّ أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة، وكان عليّ علیه السلام يمشي خلفها، فقيل لعلّيعلیه السلام: إنّهما يمشيان أمامها؟ فقال:
«إنّهما يعلمان أنّ المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة علی صلاته فذّاً ۶، ولكنّهما سهلان يسهّلان للناس».۷

۵. عبد الرزّاق: عن حسين بن مهران، عن المطرح أبي المهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة: جاء أبو سعيد الخدري إلى عليّ بن أبي طالبعلیه السلام وهو

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۴ ح۱۲.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۴۸ _ ۱۴۹.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۴۵ ح۶۲۶۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۴ ح۱۸.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۸ ح۱۲.

6.. الفَذُّ: الواحد. وقد فَذَّ الرجل عن أصحابه، إذا شذّ عنهم وبقي فرداً (النهایة: ج۳ ص۴۲۲ «فذذ»).

7.. سنن البيهقي: ج۴ ص۳۸ ح۶۸۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۴ ح۱۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
236

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن جابر: امش مع الجنازة ما شئت، ثمّ ارجع إذا بدا لك. ۱
وروي عن "الحسن۲ " مثله.

۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي إسحاق: إنّ ابن مسعود، قال: إذا صلّيت على جنازة فقد قضيت الذي عليك، فخلّها وأهلها، فكان ينصرف ولا يستأذنهم. ۳
وروي عن "زيد بن ثابت والحسن وقتادة وعمر بن عبد العزيز۴ " كلّها مثله.

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن موسى بن نافع: رأيت سعيد بن جبير صلّى على جنازة ثمّ رجع. ۵

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن داود بن أبي الفرات: كنت مع أبي قلابة في جنازة، فلمّا صّلى انصرف، قال، فقلت له: قبل أن يؤذن لك؟ قال، فقال: أهم اُمراء علينا؟!.۶
وروي عن "الحسن ومحمّد۷ " كلاهما نحوه.

۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن جريج: قال رجل لنافع: أكان ابن عمر يرجع من الجنازة قبل أن يؤذن له بعد فراغهم؟ قال: ما كان يرجع حتّى يؤذن له. ۸
وروي عن "المسوّر بن مخرمة۹ " مثله.

۱۱. عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي هريرة وعن إبراهيم النخعي، قالا: أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة فصلّى عليها، فليس له أن يرجع حتّى يستأذن وليّها... . ۱۰
وروي عن "عمر وعبد الله وطلحة اليامي۱۱ " كلّها مثله.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۳ ح۳ وص ۱۹۴ ح۱۵ مثله.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۴ ح۱۶.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۱۴ ح۶۵۲۴.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۱۴ ح۲۵۲۶ وح۶۵۲۵ وص ۵۱۵ ح۶۵۲۷ وح۶۵۲۹.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۴ ح۵.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۴ ح۱۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۳ ح۴ وص ۱۹۴ ح۱۴.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۴ ح۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۱۳ ح۶۵۲۱.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۱۳ ح۶۵۲۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۳ ح۱.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۱۴ ح۶۵۲۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۴ ح۷ وح۱۳ وص ۱۹۵ ح۱۷.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۴ ح۸ وح۹ وح۱۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4325
صفحه از 514
پرینت  ارسال به