۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي داود الطيالسي، عن أبي عقيل، قال، قلت له: على من تبع الجنازة إذنٌ؟ قال: لا، ولكن يحتشم الرجل أن يرجع حتّى يؤذن له. ۱
ويأتي في الباب ۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۴ _ باب استحباب المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها ۲
۱. عبد الرزّاق: عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: ما مشـى رسول الله صلی الله علیه و آله في جنازة حتّى مات إلّا خلف الجنازة، وبه نأخذ. ۳
۲. إبن أبي شيبة: حدّثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن مريح، عن مسروق: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«لكلّ اُمّة قربان، وقربان هذه الاُمّة موتاها، فاجعلوا موتاكم بين أيديكم».۴
۳. إبن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن أبي سعيد: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«لا تُتبع الجنازة بصوت ولا بنار، ولا يُمشَی أمامها».۵
۴. البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمّد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمّد بن غالب، حدّثني عمرو بن مرزوق، أنبأ شعبة، عن أبي فروة الجهني، قال: سمعت زائدة يحدّث عن ابن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه: أنّ أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة، وكان عليّ علیه السلام يمشي خلفها، فقيل لعلّيعلیه السلام: إنّهما يمشيان أمامها؟ فقال:
«إنّهما يعلمان أنّ المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة علی صلاته فذّاً ۶، ولكنّهما سهلان يسهّلان للناس».۷
۵. عبد الرزّاق: عن حسين بن مهران، عن المطرح أبي المهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة: جاء أبو سعيد الخدري إلى عليّ بن أبي طالبعلیه السلام وهو
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۴ ح۱۲.
2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۴۸ _ ۱۴۹.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۴۵ ح۶۲۶۲.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۴ ح۱۸.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۸ ح۱۲.
6.. الفَذُّ: الواحد. وقد فَذَّ الرجل عن أصحابه، إذا شذّ عنهم وبقي فرداً (النهایة: ج۳ ص۴۲۲ «فذذ»).
7.. سنن البيهقي: ج۴ ص۳۸ ح۶۸۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۴ ح۱۶.