۲۷. الترمذي: _ في الصلاة على الشهيد _ : فقال بعضهم: لا يصلّي على الشهيد، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي وأحمد. ۱
وتقدّم في الباب ۱۴ من أبواب غسل الميّت ما يدلّ عليه.
۳۸ _ باب حكم ما لو وجد بعض الميّت۲
۱. البيهقي بإسناده: عن خالد بن معدان: إنّ أبا عبيدة صلّى على رؤوس، قال الشافعي: وبلغنا أنّ طائراً ألقى يداً بمكّة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم، فغسلوها وصلّوا عليها. ۳
۲. النووي_ فيما إذا وجد بعض الميّت _ : يصلّی عليه، سواء قلّ البعض أم كثر، وبه قال أحمد... وقال أبو حنيفة: إن وجد أكثر من نصفه غسّل وصُلّي عليه، وإن وجد النصف فلا غسل ولا صلاة. قال مالك: لا يُصلّى على اليسير منه. ۴
۳۹ _ باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة۵
۱. الطبراني بإسناده: عن أبي إسحاق، عن عمر: أنّه انتظر اُمّ عبد حتّى صلّت على عتبة. ۶
۴۰ _ باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها ۷
۱. الحاكم النيسابوري: حدّثنا عليّ بن حمشاد العدل، ثنا محمّد بن مندة، ثنا بكر بن بكّار، وأخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي اياس، وحدّثنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا محمّد بن جعفر، قالوا: ثنا شعبة، عن إبراهيم الهجري، عن عبد الله بن أبي أوفى: توفّيت بنت له فتبعها على بغلة يمشي خلف
1.. سنن الترمذي: ج۲ ص۳۸۱ ذیل ح۱۰۶۸.
2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۳۴ _ ۱۳۸.
3.. سنن البيهقي: ج۴ ص۲۷ ح۶۸۲۶، كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۰۶.
4.. المجموع: ج۵ ص۲۵۵.
5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۳۸ _ ۱۳۹.
6.. المعجم الكبير: ج۲۵ ص۱۷۴ح ۴۲۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۹ ح۲.
7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۴۰.