227
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۹. ابن حزم بإسناده: عن أبي غالب: قلت لأبي أمامة: الرجل يشرب الخمر فيموت۱، أيصلّى عليه؟ قال: نعم؛ لعلّه اضطجع مرّة على فراشه فقال: لا إله إلّا الله، فغفر له. ۲

۲۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: يُصلّى على الذي قتل نفسه، وعلى النفساء من الزنا، وعلى الذي يموت مريضاً من الخمر. ۳

۲۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: يُصلّى على ولد الزناء إذا صلّوا. ۴

۲۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن نافع، عن ابن عمر: أنّه كان يرى ولد الزناء على فراشه في بيته يموت وتموت اُمّه، فيصلّي عليهما. ۵

۲۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن نافع، عن ابن عمر: أنّه كان لا يصلّي على ولد الزناء صغيراً ولا كبيراً. ۶

۲۴. ابن شاهين بإسناده: عن الزهري: يصلّى على ولد الزنا، وعلى كلّ ميّت من المسلمين، إلّا من قتل نفسه. ۷

۲۵. أبو داود بإسناده: عن أنس بن مالك: إنّ شهداء اُحد لم يغسّلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصلّ عليهم. ۸
وروي عن "جابر بن عبد الله۹ " نحوه.

۲۶. الترمذي: قال أحمد: لا يصلّی على الشهيد. ۱۰

1.. لم ترد کلمة «فیموت» في المصدر وإنّما اُثبتت من المصنّف لابن أبي شیبة.

2.. المحلّى: ج۵ ص۱۷۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۰ ح۳.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۰ ح۴.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۱ ح۱.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۲ ح۳.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۲ ح۲.

7.. ناسخ الحديث ومنسوخه: ص۱۹۸ ذیل ح۳۶۴.

8.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۵ ح۳۱۳۵، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۲۰ ح۱۳۵۲، سنن البيهقي: ج۴ ص۱۶ ح۶۷۹۷، سنن الدارقطني: ج۴ ص۱۱۷ ح۴۵.

9.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۵۰ _ ۴۵۱ ح۱۲۷۸و ج۴ ص۱۴۹۷ ح۳۸۵۱، سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۶ ح۳۱۳۸، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۵۴ ح۱۰۳۶.

10.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۵۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
226

۱۲. ابن حنبل: حدّثنا يعقوب، ثنا أبي، عن أبيه، حدّثني عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: كان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن اُثني عليها خير قام فصلّى عليها، وان اُثني عليها غير ذلك قال لأهلها: «شأنكم بها» ولم يصلّ عليها. ۱

۱۳. أبو داود: حدّثنا أبو كامل، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، حدّثني نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة الأسلمي: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله لم يصلّ على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه. ۲

۱۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء: صلّ على من صلّى إلى القبلة. ۳
وروي عن "خيثمة والشعبي۴ " كلاهما نحوه.

۱۵. ابن حزم بإسناده: عن ابن سيرين: ما أدركت أحداً يتأثّم من الصلاة على أحد من أهل القبلة. ۵

۱۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الزهري: إذا تشهّد الكافر وهو في السوق صُلّي عليه. ۶
وروي عن "جابر وإبراهيم والحسن۷ " كلّها نحوه.

۱۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمران: سألت إبراهيم النخعي عن إنسان قتل نفسه أيصلّى عليه؟ قال: نعم، إنّما الصلاة سنّة. ۸
وروي عن "ابن مسعود ومالك بن أنس۹ " كلاهما نحوه.

۱۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سهل السرّاج: سمعت محمّد بن سيرين سئل عن قوم أقبلوا بسبي، فكانوا أمروهم أن يصلّوا فصلّوا، وإذا لم يأمروهم لم يصلّوا، فمات رجل منهم فقال: تبيّن لكم أّنه من أصحاب الجحيم؟ فقالوا: لا، ما تبيّن لنا. قال: اغسلوه وكفّنوه وحنّطوه وصلّوا عليه. ۱۰

1.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۳۶۶ ح۲۲۶۱۸، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۱۸ ح۱۳۴۸، صحيح ابن حبّان: ج۷ ص۳۲۸ ح۳۰۵۷.

2.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۰۶ _ ۲۰۷ ح۳۱۸۶، سنن البيهقي: ج۴ ص۲۸ ح۶۸۳۱.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۰ ح۶.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۱ ح۲ وفيه "إذا صلّى مرّة" وح۶.

5.. المحلّى: ج۵ ص۱۷۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۰ ح۷.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۱ ح۷.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۰ ح۱ وفيه "من قال: لا إله إلّا الله" وص ۲۳۱ ح۱ وفيه "إذا أقرّ بالتوحيد وبالشهادتين" وح۳ وفيه "إذا قال لا إله إلّا الله".

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۱ ح۱۰.

9.. ناسخ الحديث ومنسوخه: ص۱۹۸ ذیل ح۳۶۵.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۱ ح۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4840
صفحه از 514
پرینت  ارسال به