221
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۳. أبو داود بإسناده: عن يحيى بن صبيح، حدّثني عمّار مولى الحرث بن نوفل: إنّه شهد جنازة أمّ كلثوم وابنها، فجعل الغلام ممّا يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عبّاس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنّة. ۱

۱۴. عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع، عن ابن عمر: إنّه كان يساوي بين رؤوسهم، إذا صلّى على الرجال والنساء، وبه نأخذ. ۲
وروي عن "سعيد بن المسيّب وإبراهيم والشعبي۳ " كلّها نحوه.

۱۵. النووي _ في كيفيّة وضع الجنائز المتعدّدة للصلاة _ : الثاني _ وبه قال أبو حنيفة _ : يوضع الجميع صفّاً واحداً، رأس كلّ واحد عند رجل الآخر، ويجعل الإمام جميعهم عن يمينه ويقف في محاذاة الآخر منهم، فإن كان نساء فعند عجيزتها، وإن كانوا رجالاً فعند رأسه أو صدره على الوجه الآخر، وإن كانوا رجالاً ونساء تعيّن الطريق الأ وّل بلا خلاف، وإذا وضعوا كذلك فمن يقدم إلى الإمام ينظر إن جاءوا دفعة واحدة نظر، إن اختلف النوع قدّم الرجل أو الرجال، ثمّ الصبيّ أو الصبيان، ثمّ الخناثا، ثمّ النساء كما في صلاتهم وراء الإمام. ۴

۱۶. الشافعي: لو اجتمعت جنائز رجال ونساء وصبيان وخناثى، جعل الرجال ممّا يلي الإمام؛ وقدّم إلى الإمام أفضلهم، ثمّ الصبيان يلونهم، ثمّ الخناثى يلونهم، ثمّ النساء خلفهم ممّا يلي القبلة. ۵

۱۷. النووي_ في كيفيّة وضع الجنائز إذا صلّى عليها دفعة _ : وممّن قال: يقدّم الرجال ممّا يلي الإمام والنساء وراءهم...مالك والثوري وأحمد وإسحاق. ۶

۳۳ _ باب أنّه يجوز الصلاة على الميّت جماعة وفرادى۷

۱. البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس: لمّا صلّي على رسول الله صلی الله علیه و آله اُدخل الرجال فصلّوا عليه بغير إمام إرسالاً حتّى فرغوا، ثمّ اُدخل النساء فصلّين عليه، ثمّ اُدخل الصبيان فصلّوا عليه، ثمّ اُدخل

1.. سنن أبي داود: ج۲ ص۷۷ ح۳۱۹۳، سنن النسائي: ج۴ ص۷۱، سنن الدارقطني: ج۲ ص۷۹ ح۱۳، سنن البیهقي: ج۴ ص۵۳ ح۶۹۲۰.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۷ ح۶۳۴۸ وح۶۳۴۹.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۶ ح۶ وح۴ وح۵.

4.. المجموع: ج۵ ص۲۲۶.

5.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۱۴.

6.. المجموع: ج۵ ص۲۲۸.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۲۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
220

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء: الرجال بين يدي النساء. ۱

۵. عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي إسحاق: رأيت الشعبي صلّى على جنازة رجلين، وصفّ أحدهما خلف الأخر، ثمّ قال: اصنعوا بهم هكذا، وإن كانوا عشرة. ۲

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي إسحاق: صلّى الشعبي على جنازة صبّي ورجل، قال: فجعل الرجل، ممّا يليه، والصبّي أمام الرجل. ۳

۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن خصيف: أخبرنا من صلّى مع أبي الدرداء أو فضالة بن عبيد على الجنائز، فكانا يجعلان المرأة عند منكب الرجل. ۴

۸. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن المسيّب: إذا كان جنازة رجل وامرأة فضل الرجل بالرأس حين يوضعان في المصلّى. ۵

۹. عبد الرزّاق بإسناده: عن الشعبي: إذا كان الأحرار والمملوكين فالأحرار يَلوَن الإمام. ۶

۱۰. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين: يصلّى على كّل واحد وحده. ۷

۱۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين؛ أنّه قال في جنائز الرجال والنساء، قال: نبّئت أنّ أبا الأسود لمّا اختلفوا عليه صلّى على هؤلاء ضربة، وعلى هؤلاء ضربة. ۸
وروي عن "ابن مغفل۹ " نحوه.

۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سالم والقاسم: النساء ممّا يلي الإمام والرجال ممّا يلي القبلة. ۱۰
وروي عن "مسلمة بن مخلد۱۱ " وعن "خليد۱۲ " كلاهما نحوه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۸ ح۲.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۶ ح۶۳۴۳ وص ۴۶۹ ح۶۳۵۵.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۹ ح۱.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۷ ح۶۳۴۷.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۸ ح۶۳۵۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۶ ح۸.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۷ ح۶۳۴۴.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۶ ح۶۳۴۲.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۸ ح۲.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۸ ح۱.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۸ ح۱.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۸ ح۳.

12.. أسد الغابة: ج۲ ص۱۸۵ الرقم ۱۴۷۷، الإصابة: ج۲ ص۳۱۹ الرقم ۲۳۸۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3325
صفحه از 514
پرینت  ارسال به