23
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲۰ _ باب استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد وأنّه يجزيها مسمّى الغسل۱

۱. مسلم النیسابوري: حدّثنا محمّد بن المثنّى وابن بشّار، قال ابن المثنّى: حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، قال: سـمعت صفيّة تحدّث عن عائشة: أنّ أسماء سألتِ النبيَّصلی الله علیه و آله عن غسل المحيض، فقال:
«تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتها فتَطَهّر فتحسن الطهور، ثمّ تصبّ على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها، ثمّ تصبّ عليها الماء، ثمّ تأخذ فِرصَةً ممَسَّكَة فتَطَهّرُ بها».
فقالت أسماء: وكيف تَطَهّر بها؟ فقال: «سبحان الله! تَطَهّرين بها».
فقالت عائشة كأنّها تخفي ذلك: تتبّعين أثَرَ الدّم. ۲

۲. أبو داود الطيالسي: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا قيس بن الربيع، عن إبراهيم بن المهاجر البجلي، عن صفيّة بنت شيبة، عن عائشة، قالت: أتت فلانةُ بنت فلان الأنصاريّة فقالت: ... يا رسول الله كيف الغسل من المحيض؟ قال:
«تأخذ إحداكنّ سدرتها وماءها فتَطَهّر بها فتحسن الطهور، ثمّ تبدأ بشِقّ رأسها الأيسر، ثمّ الأيمن؛ حتّى تنقى شؤونُ الرأس، ثمّ تُفيض على سائر جسدها، ثمّ تأخذ فِرصَة مُمَسَّكَة۳ فتَطَهّر بها».
قالت: يا رسول الله، كيف أتطَهّرُ بها؟ فقلت لها أنا: يا سبحان الله! تتبّعين آثارَ الدم. ۴

وتقدّم في الباب ۲۵ من أبواب آداب الحمّام والتنظيف والزينة و في الباب ۲ من هذه الأبواب وفي الباب ۳۸ من أبواب الجنابة ما يدلّ عليه.

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۱۱ _ ۳۱۲.

2.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۶۱ ح۶۱، سنن أبي داود: ج۱ ص۸۵ ح۳۱۴ وح۳۱۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۰ _ ۲۱۱ ح۶۴۲، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۴۸۳ ح۲۵۹۹.

3.. الفِرصَة: قطعة من صوف أو قُطن أو خرقة. والمُمَسَّکة: المطَیّبة بالمسك یُتَتَبَّعُ بها أثرُ الدم فیحصل منه الطّیب والتنشیف (النهایة: ج۳ ص۴۳۱ «فرص»).

4.. مسند الطيالسي: ص۲۱۹ ح۱۵۶۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
22

۲. الدارمي بـإسناده: عن عبد الله بن أبي بكر، عن صاحبته فاطمة بنت محمّد ـ وكانت في حجر عمرة ـ قالت: أرسلت امرأةٌ من قريش إلى عمرةَ بكرسفةِ قطنٍ فيها كالصفرة، تسألها هل ترى إذا لم ترَ المرأة من الحيضة إلّا هذا أن قد طهرت؟ فقالت: لا، حتّى ترى البياض خالصاً. ۱

وتقدّم في الباب ۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۸ _ باب ما يستحبّ أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض۲

۱. الطبراني: عن محمّد بن عمرو بن خالد الحرّاني، حدّثني أبي، ثنا محمّد بن سلمة الحرّاني، عن مكّي بن حسن، عن عطاء بن عجلان، عن مكحول، قال: سئل ثوبان عن المرأة ترى الصفرة بعد الغسل من المحيض؟ فقال: تتوضّأ وتصلّي. فقال رجل: هذا شيء تقوله برأيك أم شيئاً سـمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله؟ ففاضت عيناه، ثمّ قال: لا، بل سـمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله. ۳

۲. الدارمي: حدّثنا حجّاج وعفّان، قالا: ثنا حمّاد، عن الحجّاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام أنّه قال:
«إذا رأت المرأةُ التَّرِيَّةَ بعد الغسل بيوم أو يومين فإنّها تطهر وتصلّي».۴

وتقدّم في الباب ۴ و ۱۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۹ _ باب كراهة نظر المرأة إلى نفسها ليلاً في المحيض۵

۱. الدارمي بـإسناده: عن عمرة، قالت: كانت عائشة تنهىٰ النساء أن ينظرن ليلاً في المحيض، وتقول: إنّه قد يكون الصفرة والكدرة. ۶
وروي عن "ابنة زيد بن ثابت۷ " مثله.

1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۷ ح۸۵۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۹۷ ح۱۵۹۲.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۱۰.

3.. مسند الشاميّين: ج۴ ص۳۳۵ ح۳۴۸۱.

4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۸ ح۸۶۸.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۱۰ _ ۳۱۱.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۶ ح۸۵۶، صحيح البخاري: ج۱ ص۱۲۱ نحوه، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۹۷ ح۱۵۹۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۶ ح۳.

7.. الموطّأ: ج۱ ص۵۹ ح۹۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۷ ح۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3311
صفحه از 514
پرینت  ارسال به