217
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲۸ _ باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الإمام لا بجنبه ۱

۱. الحاكم النيسابوري: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن صالح بن هاني، ثنا الحسين بن الحسن بن مهاجر، ثنا أبو الطاهر و هارون بن سعيد، قالا: ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عمارة بن غزية، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه: إنّ أبا طلحة دعا رسول الله صلی الله علیه و آله إلى عمير بن أبي طلحة حين توفّى فأتاهم رسول الله صلی الله علیه و آله فصلّى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلی الله علیه و آله وكان أبو طلحة وراءه واُمّ سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم. ۲

۲. النووي: الصلاة على المّيت فرض كفاية بلا خلاف عندنا، وهو إجماع... وفي أقلّ ما يسقط به الفرض قولان للشافعي ووجهان للأصحاب، أحد القولين: ثلاثة، وهو نصّه في الاُمّ...والثاني: يكفي واحد، حكاه القاضي أبو الطيّب والقاضي حسين وابن الصبّاغ والمتولّي عن نصّ الشافعي في الجامع الكبير. ۳

۲۹ _ باب استحباب اختيار الوقوف في الصفّ الأخير في صلاة الجنازة۴

۳۰ _ باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، على كراهية۵

۱. أبو داود: حدّثنا مسدّد، ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، حدّثني صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«من صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه».۶

۲. مسلم النيسابوري: حدّثني عليّ بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لإسحاق، قال عليّ: حدّثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمّد، عن عبد الواحد بن حمزة،

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۲۰.

2.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۱۹ ح۱۳۵۰، سنن البيهقي: ج۴ ص۴۹ ح۶۹۰۸.

3.. المجموع: ج۵ ص۲۱۲.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۲۱ _ ۱۲۲.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۲۲ _ ۱۲۳.

6.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۰۷ ح۳۱۹۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۸۶ ح۱۵۱۷، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۴۷۲ ح۹۸۷۲ وص ۵۷۶ ح۱۰۵۶۶، سنن البيهقي: ج۴ ص۸۶ ح۷۰۴۰ وفي كلّها "فلا شيء له" بدل "فلا شيء عليه".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
216

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير: إذا كان جنازة رجل وامرأة جيء بالمرأة، فوضع رأسها عند كتفي الرجل، ثمّ يقوم الإمام عند رأس المرأة ووسط الرجل. ۱

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي الحسين: كان عبد الله إذا صلّى على الجنازة قام وسطها، ويرفع من صدر المرأة شيئاً. ۲

۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: يقوم الإمام عند صدر الرجل، ومنكب المرأة. ۳
وروي عن "الحسن۴ " نحوه.

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن يزيد بن أبي منصور: قلت لأبي رافع: أين أقوم من الجنازة؟ فخلع نعله ثمّ قال: ها هنا؛ يعني وسطها. ۵

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: يقام من المرأة حيال ثدييها، ومن الرجل فوق ذلك. ۶

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن حميد: صلّيت خلف الحسن ما لا اُحصي على الجنائز للرجال والنساء، فما رأيته يبالي أين قام منها. ۷

۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الشعبي: لا يقوم الذي يصلّي على الجنازة عند صدرها. ۸

۱۱. النووي_ في كيفيّة وقوف الإمام في صلاة الجنائز _ : عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنّه يقف عند رأسه والخنثى كالمرأة، فيقف عند عجيزته...وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرأة جميعاً، وقال أبو يوسف وأحمد في رواية، عند عجيزة المرأة وصدر الرجل، وعن أحمد رواية عند رأس الرجل...وحكاه الترمذي عن أحمد وإسحاق، ونقل العبدري عن مالك عند وسط الرجل ومنكبي المرأة. ۹

۱۲. السرخسي: قال أبو حنيفة: الشرط أن تكون الجنائز أمام الإمام ...كيف وضعوا فكان الاختيار إليهم. ۱۰

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۶ ح۱ وح۳.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۵ ح۸.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۸ ح۶۳۵۱ وح۶۳۵۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۵ ح۷.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۵ ح۳.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۵ ح۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۸ _ ۴۶۹ ح۶۳۵۴.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۵ ح۴.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۵ ح۵.

9.. المجموع: ج۵ ص۲۲۵.

10.. المبسوط: ج۲ ص۶۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3394
صفحه از 514
پرینت  ارسال به