۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير: إذا كان جنازة رجل وامرأة جيء بالمرأة، فوضع رأسها عند كتفي الرجل، ثمّ يقوم الإمام عند رأس المرأة ووسط الرجل. ۱
۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي الحسين: كان عبد الله إذا صلّى على الجنازة قام وسطها، ويرفع من صدر المرأة شيئاً. ۲
۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: يقوم الإمام عند صدر الرجل، ومنكب المرأة. ۳
وروي عن "الحسن۴ " نحوه.
۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن يزيد بن أبي منصور: قلت لأبي رافع: أين أقوم من الجنازة؟ فخلع نعله ثمّ قال: ها هنا؛ يعني وسطها. ۵
۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: يقام من المرأة حيال ثدييها، ومن الرجل فوق ذلك. ۶
۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن حميد: صلّيت خلف الحسن ما لا اُحصي على الجنائز للرجال والنساء، فما رأيته يبالي أين قام منها. ۷
۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الشعبي: لا يقوم الذي يصلّي على الجنازة عند صدرها. ۸
۱۱. النووي_ في كيفيّة وقوف الإمام في صلاة الجنائز _ : عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنّه يقف عند رأسه والخنثى كالمرأة، فيقف عند عجيزته...وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرأة جميعاً، وقال أبو يوسف وأحمد في رواية، عند عجيزة المرأة وصدر الرجل، وعن أحمد رواية عند رأس الرجل...وحكاه الترمذي عن أحمد وإسحاق، ونقل العبدري عن مالك عند وسط الرجل ومنكبي المرأة. ۹
۱۲. السرخسي: قال أبو حنيفة: الشرط أن تكون الجنائز أمام الإمام ...كيف وضعوا فكان الاختيار إليهم. ۱۰
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۶ ح۱ وح۳.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۵ ح۸.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۸ ح۶۳۵۱ وح۶۳۵۲.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۵ ح۷.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۵ ح۳.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۵ ح۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۸ _ ۴۶۹ ح۶۳۵۴.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۵ ح۴.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۵ ح۵.
9.. المجموع: ج۵ ص۲۲۵.
10.. المبسوط: ج۲ ص۶۵.