215
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون: كتبت إلى نافع أسأله أتؤمّ المرأة النساء، فقال: لا أعلم المرأة تؤمّ النساء. ۱

۴. الشافعي _ في صلاة النساء على الجنائز دون الرجال _ : وإن أمّتهنّ إحداهنّ وقامت وسطهنّ لم أر بذلك بأساً. ۲

۲۶ _ باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ۳

يأتي في الباب ۲۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۷ _ باب استحباب وقوف الإمام عند وسط الرجل أو صدره، وعند صدر المرأة أو رأسها ۴

۱. البخاري: حدّثنا مسدّد، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا حسين، حدّثنا عبد الله بن بريدة، عن سمرة: صلّيت وراء النبيّ صلی الله علیه و آله على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها. ۵

۲. الترمذي: حدّثنا عبد الله بن منير، عن سعيد بن عامر، عن همّام، عن أبي غالب: صلّيت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثمّ جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة، صلّ عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد:
هكذا رأيتَ رسول الله صلی الله علیه و آله قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلمّا فرغ قال احفظوا. ۶

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء: إذا صلّى الرجل على الجنازة قام عند الصدر. ۷
وروي عن "إبراهيم۸ " مثله.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۷ ح۲.

2.. كتاب الأم: ج۱ ص۳۱۴.

3.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۱۸.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۱۹ _ ۱۲۰.

5.. صحیح البخاري: ج۱ ص۴۴۷ ح۱۲۶۶ وص۱۲۵ح ۳۲۵، صحيح مسلم: ج۲ ص۶۶۴ ح۸۷.

6.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۵۲ ح۱۰۳۴، سنن أبي داود: ج۳ ص۲۰۸ _ ۲۰۹ ح۳۱۹۴، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۹ ح۱۴۹۴، سنن البيهقي: ج۴ ص۵۴ ح۶۹۲۳.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۶ ح۹.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۶ ح۱۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
214

۲۴ _ باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتّى الأخ والولد والأب۱

۱. البخاري: عن عائشة: إنّ فاطمةعلیها السلام... عاشت بعد النبيّ صلی الله علیه و آله ستّة أشهر، فلمّا توّفيت دفنها زوجها عليّ ليلاً، ولم يُؤذِن بها أبا بكر، وصلّى عليها. ۲

۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس: أحقّ الناس بالصلاة على المرأة زوجها. ۳
وروي عن "عطاء۴ " وعن "الحسن۵ " كلاهما مثله وعن "أبي بكرة۶ " نحوه.

۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن: أولى الناس بالصلاة على المرأة الأب، ثمّ الزوج، ثمّ الابن، ثمّ الأخ. ۷

۴. ابن حزم: قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي...: الأولياء أحقّ بالصلاة عليها من الزوج إلّا أّن أبا حنيفة، قال: إن كان ولدها ابن زوجها الحاضر فالزوج أبو الولد أحقّ. ۸

۲۵ _ باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمّهن المرأة، ويكره أن تتقدّمهنّ، بل تقف وسطهنّ في الصفّ۹

۱. ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا وكيع، عن أبي ذئب، عن مولى لبني هاشم، عن عليّ علیه السلام:
«لا تؤمّ المرأة».۱۰

۲. البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس: تؤمّ المرأة النساء تقوم وسطهنّ. ۱۱
وروي عن "اُمّ سلمة۱۲ " وعن "مجاهد وعطاء وابن جريج وحميد بن عبد الرحمن۱۳ " نحوه.

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۱۵ _ ۱۱۶.

2.. صحیح البخاري: ج۴ ص۱۵۴۹ ح۳۹۹۸، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۳۸۰ ح۵۲ .

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۳ ح۶۳۷۵.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۲ ح۶۳۷۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۲ ح۳.

5.. مسند ابن الجعد: ص۲۰۲ ح۱۳۲۴.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۳ ح۶۳۷۴.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۲ ح۶۳۷۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۱ ح۲.

8.. المحلّى: ج۵ ص۱۴۴، المجموع: ج۵ ص۲۲۱.

9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۱۷ _ ۱۱۸.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۷ ح۱.

11.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۷ ح۵۳۵۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۰ ح۵۰۸۳.

12.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۷ ح۵۳۵۷، كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۹۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۶ ح۱ وح۲.

13.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۰ ح۵۰۸۱ وح۵۰۸۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۶ ح۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3218
صفحه از 514
پرینت  ارسال به