۲۴ _ باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتّى الأخ والولد والأب۱
۱. البخاري: عن عائشة: إنّ فاطمةعلیها السلام... عاشت بعد النبيّ صلی الله علیه و آله ستّة أشهر، فلمّا توّفيت دفنها زوجها عليّ ليلاً، ولم يُؤذِن بها أبا بكر، وصلّى عليها. ۲
۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس: أحقّ الناس بالصلاة على المرأة زوجها. ۳
وروي عن "عطاء۴ " وعن "الحسن۵ " كلاهما مثله وعن "أبي بكرة۶ " نحوه.
۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن: أولى الناس بالصلاة على المرأة الأب، ثمّ الزوج، ثمّ الابن، ثمّ الأخ. ۷
۴. ابن حزم: قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي...: الأولياء أحقّ بالصلاة عليها من الزوج إلّا أّن أبا حنيفة، قال: إن كان ولدها ابن زوجها الحاضر فالزوج أبو الولد أحقّ. ۸
۲۵ _ باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمّهن المرأة، ويكره أن تتقدّمهنّ، بل تقف وسطهنّ في الصفّ۹
۱. ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا وكيع، عن أبي ذئب، عن مولى لبني هاشم، عن عليّ علیه السلام:
«لا تؤمّ المرأة».۱۰
۲. البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس: تؤمّ المرأة النساء تقوم وسطهنّ. ۱۱
وروي عن "اُمّ سلمة۱۲ " وعن "مجاهد وعطاء وابن جريج وحميد بن عبد الرحمن۱۳ " نحوه.
1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۱۵ _ ۱۱۶.
2.. صحیح البخاري: ج۴ ص۱۵۴۹ ح۳۹۹۸، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۳۸۰ ح۵۲ .
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۳ ح۶۳۷۵.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۲ ح۶۳۷۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۲ ح۳.
5.. مسند ابن الجعد: ص۲۰۲ ح۱۳۲۴.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۳ ح۶۳۷۴.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۲ ح۶۳۷۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۱ ح۲.
8.. المحلّى: ج۵ ص۱۴۴، المجموع: ج۵ ص۲۲۱.
9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۱۷ _ ۱۱۸.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۷ ح۱.
11.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۷ ح۵۳۵۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۰ ح۵۰۸۳.
12.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۷ ح۵۳۵۷، كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۹۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۶ ح۱ وح۲.
13.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۰ ح۵۰۸۱ وح۵۰۸۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳۶ ح۵.