۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن الشعبي: سئل: أتصلّي المرأة على الجنائز؟ قال: لا تصلّي عليها طواهر ولا حائضاً. ۱
۳. النووي_ فـي صلاة الحائض على الجنائز _ : وأن تَمَحَّضنَ. قال الشافعي...: استحبّ أن يصلّين منفردات كلّ واحدة وحدها، فإن صلّت بهنّ إحداهن، جاز وكان خلاف الأفضل. وفي هذا نظر، وينبغي أن تسنّ لهنّ الجماعة كجماعتهنّ في غيرها، وقد قال به جماعة من السلف، منهم: الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم. وقال مالك: فرادى. ۲
۲۳ _ باب أنّه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الإمام۳
۱. ابن أبي شيبة: حدّثنا إسماعيل بن عيّاش، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن الحكم، عن عليّ علیه السلام:
«الإمام أحقّ من صلّى على جنازة».۴
۲. الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو العبّاس محمّد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد الله بن موسى، انا سفيان، عن سالم بن أبي حفصة، قال: سمعت أبا حازم يقول: إنّي لشاهد يوم مات الحسن بن عليّ علیه السلام، فرأيت الحسين بن عليّ علیه السلام يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول:
«تقدّم فلولا أنّها سنّة ما قدّمتك»، وكان بينهم شيء. ۵
۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن عمر: الوليّ أحقّ بالصلاة عليها. ۶
وروي عن "حمّاد۷ " نحوه.
۴. البيهقي بإسناده: عن محارب بن دثار: إنّ اُمّ سلمة أوصت أن يصلّي عليها سوى الإمام. ۸
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۶ ح۶۲۹۷.
2.. المجموع: ج۵ ص۲۱۵.
3.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۱۴ _ ۱۱۵.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۱ ح۱.
5.. المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۱۸۷ _ ۱۸۸ ح۴۷۹۹، سنن البيهقي: ج۴ ص۴۵ _ ۴۶ ح۶۸۹۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۱ ح۶۳۶۹.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۲ ح۶۳۷۳.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۲ ح۱۴.
8.. سنن البيهقي: ج۴ ص۴۶ _ ۴۷ ذیل ح۶۸۹۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۱ ح۶.