213
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد: ما علمت أنّ أحداً أحقّ بالصلاة على أحد إلّا أن يوصي المّيت، فإن لم يوصِ الميّت صلّى عليه أفضل أهل بيته. ۱

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سالم والقاسم وطاووس ومجاهد وعطاء: إنّهم كانوا يقدّمون الإمام على الجنازة. ۲
وروي عن "سويد بن غفلة وجرير وإبراهيم وجابر بن عبد الرحمن بن الأسود وعلقمة۳ " وعن "مالك وأبو حنيفة و أحمد وإسحاق۴ " كلّها نحوه.

۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: كان يصلّي على جنائزهم أئمّتهم . قال: وكانت المرأة إذا ماتت في قوم آخرين يصلي عليها إمام ذلك الحي الذي ماتت فيهم. ۵
وروي عن" أبي بردة وطلحة وزبيدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي معشر ومنصور۶ " كلّها نحوه.

۸. عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع: صلّيت على عائشة والإمام يومئذٍ أبو هريرة. ۷

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن بن عبيد الله: إن علقمة كان يصلّي على جنائز الحيّ وليس بإمام. ۸

۱۰. الشافعي: إذا حضر الوليُّ الميّتَ أحببت أن لا يصلّى عليه إلّا بأمر وليّه؛ لأنّ هذا من الاُمور الخاصّة التي أرى الوليّ أحقّ بها من الوالي. ۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۱ ح۵.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۲ ح۱۱.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۱ ح۶ وح۷ وص ۱۷۲ ح۱۳ وح۱۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۱ ح۶۳۶۷ وفيه "من كان يؤمّها في حياتها".

4.. المجموع: ج۵ ص۲۱۷ وفيه "الوالي" بدل "الإمام".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۱ ح۶۳۶۸.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۱ ح۳ وح۵ وص ۱۷۲ ح۱۲ وص ۱۷۱ ح۲ وص۱۷۲ ح۱۰ وفيه "فلم يحضر الإمام فقال ليقدّم من كان يصلّي بعد الإمام".

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۱ ح۶۳۶۶.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۲ ح۱۶.

9.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۱۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
212

۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن الشعبي: سئل: أتصلّي المرأة على الجنائز؟ قال: لا تصلّي عليها طواهر ولا حائضاً. ۱

۳. النووي_ فـي صلاة الحائض على الجنائز _ : وأن تَمَحَّضنَ. قال الشافعي...: استحبّ أن يصلّين منفردات كلّ واحدة وحدها، فإن صلّت بهنّ إحداهن، جاز وكان خلاف الأفضل. وفي هذا نظر، وينبغي أن تسنّ لهنّ الجماعة كجماعتهنّ في غيرها، وقد قال به جماعة من السلف، منهم: الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم. وقال مالك: فرادى. ۲

۲۳ _ باب أنّه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الإمام۳

۱. ابن أبي شيبة: حدّثنا إسماعيل بن عيّاش، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن الحكم، عن عليّ علیه السلام:
«الإمام أحقّ من صلّى على جنازة».۴

۲. الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو العبّاس محمّد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد الله بن موسى، انا سفيان، عن سالم بن أبي حفصة، قال: سمعت أبا حازم يقول: إنّي لشاهد يوم مات الحسن بن عليّ علیه السلام، فرأيت الحسين بن عليّ علیه السلام يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول:
«تقدّم فلولا أنّها سنّة ما قدّمتك»، وكان بينهم شيء. ۵

۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن عمر: الوليّ أحقّ بالصلاة عليها. ۶
وروي عن "حمّاد۷ " نحوه.

۴. البيهقي بإسناده: عن محارب بن دثار: إنّ اُمّ سلمة أوصت أن يصلّي عليها سوى الإمام. ۸

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۶ ح۶۲۹۷.

2.. المجموع: ج۵ ص۲۱۵.

3.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۱۴ _ ۱۱۵.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۱ ح۱.

5.. المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۱۸۷ _ ۱۸۸ ح۴۷۹۹، سنن البيهقي: ج۴ ص۴۵ _ ۴۶ ح۶۸۹۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۱ ح۶۳۶۹.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۲ ح۶۳۷۳.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۲ ح۱۴.

8.. سنن البيهقي: ج۴ ص۴۶ _ ۴۷ ذیل ح۶۸۹۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۱ ح۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4835
صفحه از 514
پرینت  ارسال به