وروي عن "الشعبي وسالم وعكرمة والحسن۱ " كلّها مثله وعن "ابراهيم وعطاء والحكم۲ " وعن "أبي حنيفة۳ " كلّها نحوه.
۳. البيهقي بإسناده: عن الشعبي: إذا فاجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فصلّ عليها. ۴
۴. عبد الرزّاق بإسناده: عن الزهري: لا يصلّي على جنازة غير متوضّئ، فإن فعل أعاد الصلاة ما لم يدفن الميّت، فإذا دفن فقد مضت صلاته. ۵
وروي عن "القاسم۶ " نحوه.
۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: لا يتيمّم ولا يصلّي إلّا على طهر. ۷
وروي عن "عطاء۸ " نحوه.
۶. النووي _ في الطهارة للصلاة على الجنائز _ : لا يصحّ التيمّم مع إمكان الماء وإن خاف فوت الوقت، وبه قال مالك وأحمد. ۹
۷. الشافعي: لو صلّى الإمام على الجنازة غير متوضّ ومن خلفه متوضّئون، أجزأت صلاتهم وإن كان كلّهم غير متوضّئين أعادوا، وإن كان فيهم ثلاثة فصاعداً متوضّئون أجزأت. ۱۰
۲۲ _ باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمّم لهما، وانفراد الحائض عن الصفّ۱۱
۱. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: أتبع الجنازة، أيحملها غير المتوضّئ؟ قال: نعم، وأحبّ إليَّ أن يكون طاهراً، ولكن لا يصلّي عليها إلّا متوضّئ، ولا يصلّي عليها الحائض. ۱۲
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۸ ح۶ وفیه «إذا خشي الفوت» وح۸ وح۲ وص۱۸۹ح ۱۰
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۸ ح۴ فيه "إذا خشي الفوت" وح۵ وح۷ وفيهما "إذا خفت أن تفوتك".
3.. المجموع: ج۵ ص۲۲۳.
4.. معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۳۰۳ ذیل ح۳۵۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۹ ح۱ وح۲.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۱ _ ۴۵۲ ح۶۲۷۶.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۸ ح۸ وفيه "حتّى يتوضّأ" وليس فيه ذيله من "فإن فعل... ".
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۹ ح۹.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۹ ح۱۱ وفيه "لا يتيمّم "، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۱ ح۶۲۷۵ وفيه "الّا متوضّئ".
9.. المجموع: ج۵ ص۲۲۳.
10.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۱۴.
11.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۱۲ _ ۱۱۳.
12.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۱ ح۶۲۷۵.