211
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

وروي عن "الشعبي وسالم وعكرمة والحسن۱ " كلّها مثله وعن "ابراهيم وعطاء والحكم۲ " وعن "أبي حنيفة۳ " كلّها نحوه.

۳. البيهقي بإسناده: عن الشعبي: إذا فاجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فصلّ عليها. ۴

۴. عبد الرزّاق بإسناده: عن الزهري: لا يصلّي على جنازة غير متوضّئ، فإن فعل أعاد الصلاة ما لم يدفن الميّت، فإذا دفن فقد مضت صلاته. ۵
وروي عن "القاسم۶ " نحوه.

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: لا يتيمّم ولا يصلّي إلّا على طهر. ۷
وروي عن "عطاء۸ " نحوه.

۶. النووي _ في الطهارة للصلاة على الجنائز _ : لا يصحّ التيمّم مع إمكان الماء وإن خاف فوت الوقت، وبه قال مالك وأحمد. ۹

۷. الشافعي: لو صلّى الإمام على الجنازة غير متوضّ ومن خلفه متوضّئون، أجزأت صلاتهم وإن كان كلّهم غير متوضّئين أعادوا، وإن كان فيهم ثلاثة فصاعداً متوضّئون أجزأت. ۱۰

۲۲ _ باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمّم لهما، وانفراد الحائض عن الصفّ۱۱

۱. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: أتبع الجنازة، أيحملها غير المتوضّئ؟ قال: نعم، وأحبّ إليَّ أن يكون طاهراً، ولكن لا يصلّي عليها إلّا متوضّئ، ولا يصلّي عليها الحائض. ۱۲

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۸ ح۶ وفیه «إذا خشي الفوت» وح۸ وح۲ وص۱۸۹ح ۱۰

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۸ ح۴ فيه "إذا خشي الفوت" وح۵ وح۷ وفيهما "إذا خفت أن تفوتك".

3.. المجموع: ج۵ ص۲۲۳.

4.. معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۳۰۳ ذیل ح۳۵۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۹ ح۱ وح۲.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۱ _ ۴۵۲ ح۶۲۷۶.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۸ ح۸ وفيه "حتّى يتوضّأ" وليس فيه ذيله من "فإن فعل... ".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۹ ح۹.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۹ ح۱۱ وفيه "لا يتيمّم "، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۱ ح۶۲۷۵ وفيه "الّا متوضّئ".

9.. المجموع: ج۵ ص۲۲۳.

10.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۱۴.

11.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۱۲ _ ۱۱۳.

12.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۱ ح۶۲۷۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
210

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ميمون: كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغيب. ۱
وروي عن "الزهري و جابر بن زيد ومحمّد۲ " كلها نحوه.

۱۰. الشافعي: يُصلّى على الجنائز أيَّ ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك يدفن في أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار. ۳

۱۱. الترمذي: قال ابن المبارك: ...كره الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتّى تزول الشمس. وهو قول أحمد وإسحاق. ۴

۲۱ _ باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، واستحباب الوضوء لها أو التيمّم۵

۱. عبد الرزّاق: عن معمر، قال: أخبرني رجل عن رجل أخبره: صلّى عمر بن عبد العزيز على جنازة، فجعل يأمر أهله وحشمه بالوضوء، فقال أبو قلابة: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: بلغني فيما أحسب عن النبيّ صلی الله علیه و آله أنّه قال: «يتوضّأ من صلّى على جنازة»، قال أبو قلابة: رفعت إليك على غير وجهها، إنّما مرّ بجنازة والناس فـي أسواقهم، فجعلوا يتبعون الجنازة هكذا، فقال النبيّ صلی الله علیه و آله:
«مَن صلّى على جنازة فليتوضّأ، أي لا يصلّي عليها إلّا متوضئ».۶

۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عبّاس: إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمّم وصلّ. ۷

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۲ ح۴، الموطّأ: ج۱ ص۲۲۹ ح۲۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۴۵ ح۴۴۰۹ وج۴ ص۵۱ ح۶۹۱۵، التاريخ الصغير: ج۱ ص۱۷۲ _ ۱۷۳.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۲ ح۵ وص ۱۷۳ ح۶ ح۷ في "المغيب".

3.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۱۸.

4.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۴۹ ذیل ح۱۰۳۰.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۱۰ _ ۱۱۲.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۲ ح۶۲۷۹.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۸ ح۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3114
صفحه از 514
پرینت  ارسال به