۱۳ _ باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة۱
۱. أبو داود بـإسناده: عن الحسن: الحائض إذا مدّ بها الدم تمسك بعد حيضتها يوماً أو يومين، فهي مستحاضة. ۲
۲. أبو داود بـإسناده: عن التيمي، عن قتادة: إذا زاد على أيّام حيضها خمسة أيّام فلتُصلّ. قال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها. ۳
۳. الدارمي بـإسناده: عن عطاء، قال: بلغنا أنّ المستحاضة تنتظر على أقرائها بيوم. ۴
وروي عن "معمر۵ " نحوه.
۴. الدارمي بـإسناده: عن زيد بن يحيى، عن مالك ـ هو ابن أنس ـ ، قال: سألتُه عن المرأة كان حيضها سبعة أيّام فزادت حيضتها، قال: تستطهر بثلاثة أيّام. ۶
۱۴ _ باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أوّل رؤية الدم، وأنّ المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن يتبيّن الحال۷
۱. الدارمي بـإسناده: عن عائشة: إذا رأت الدم فلتُمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضّة، ثمّ تغتسل وتصلّي. ۸
۲. الدارمي بـإسناده: عن فاطمة، عن أسماء، قالت: كنّا نكون فـي حجرها فكانت إحداتنا تحيض ثمّ تطهر فتغتسل وتصلّي، ثمّ تنكسها الصفرة اليسيرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتّى
1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۰۰ _ ۳۰۴.
2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۷۶ ذیل ح۲۸۶، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۳ ح۸۳۷ وص۲۲۹ ح۸۷۱.
3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۷۶ ذیل ح۲۸۶، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۶ ح۷۹۵.
4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۳ ح۸۳۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۱ ح۱۱۵۶ وح۱۱۵۷ وفيه "عن ابن جريج: قلت لعطاء: فإن كانت أقراؤها تختلف؟ قال: تستكمل على أرفع ذلك".
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۰ _ ۳۰۱ ح۱۱۵۴.
6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۱ ح۸۷۷.
7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۰۴ _ ۳۰۴.
8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۷ _ ۲۲۸ ح۸۶۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۹۹ ح۱۵۹۹.