209
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲. مسلم النيسابوري: حدّثنا يحيى بن يحيى، حدّثنا عبد الله بن وهب، عن موسى بن عليّ، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني: ثلاث ساعات كان رسول الله صلی الله علیه و آله ينهانا أن نصلي فيهنّ أو أن نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتّى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتّى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتّى تغرب. ۱

۳. البيهقي بإسناده: إنّ جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرّت الشمس، فلم يصلّ عليها حتّى غربت الشمس، فأمر أبو برزة المنادي فنادى بالصلاة، ثمّ أقامها، فتقدّم أبو برزة، فصلّى بهم المغرب، وفي الناس أنس بن مالك وأبو برزة من الأنصار من أصحاب النبيّ صلی الله علیه و آله، ثمّ صلّوا على الجنازة. ۲

۴. البيهقي بإسناده: عن نافع: أنّه صلّى مع أبي هريرة على عائشة زوج النبيّ صلی الله علیه و آله حين صلّوا الصبح. ۳

۵. البيهقي بإسناده: عن أبي هريرة: أنّه صلّى على جنازة والشمس على أطراف الحيطان. ۴

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون: مات ابن لي فقال لي ابن سيرين: إن استطعت أن تخرجه في وقت يصلّى عليه، ثمّ تصلّي العصر. ۵

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمرو بن هرم: سئل جابر بن زيد عن الجنازة يصلّى عليها قبل صلاة العصر أو بعدها؟ قال: يصلّى على الجنائز قبل العصر، وبعد العصر، وقبل المغرب، ثمّ يصلّي المغرب. ۶

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي حصين: إنّ عبيدة أوصى أن يصلّي عليه الأسود، قال: فجاؤوا به قبل أن تغرب الشمس، قال: فصلّى عليه قبل غروب الشمس. ۷

1.. صحيح مسلم: ج۱ ص۵۶۸ ح۲۹۳، سنن أبي داود: ج۳ ص۲۰۸ ح۳۱۹۲، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۴۸ _ ۳۴۹ ح۱۰۳۰، سنن النسائي: ج۱ ص۲۷۵ _ ۲۷۶.

2.. سنن البيهقي: ج۴ ص۵۱ _ ۵۲ ح۶۹۱۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۲۶ ح۶۵۷۵.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۴۵ ح۴۴۰۸ وج۴ ص۵۱ ذیل ح۶۹۱۱.

4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۴۵ ذیل ح۴۴۰۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۲ ح۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۳ ح۴.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۳ ح۵.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۲ ح۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
208

۱۰. عبد الرزّاق بإسناده: قال معمر: كان قتادة إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلّى عليها. ۱

۱۱. النووي _ في الصلاة على الغائب _ : منعها أبو حنيفة. ۲

۱۲. النووي_ في من فاتته الصلاة على الميّت _ : إنّه يُصلّي على القبر. قال ابن المنذر: وهو قول... الأوزاعي وأحمد، وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة: لا يُصلّي على المّيت إلّا مرّة واحدة، ولا يُصلّی على القبر إلّا أن يدفن بلا صلاة، إلّا أن يكون الولّي غائباً فصلّی غيره عليه ودفن، فللوليّ أن يُصلّيَ على القبر. ۳

۱۳. النووي: قال أبو حنيفة: لا يصلي على القبر بعد ثلاثة أيام من دفنه. ۴

۱۴. الترمذي: قال أحمد: يُصلّى على القبرإلی شهر. ۵

۱۵. ابن حزم: قال الشافعي: يُصلّى على القبر وإن كان قد صُلّي على المدفون فيه. ۶

۱۹ _ باب وجوب كون رأس الميّت إلى يمين الإمام ورجليه إلى يساره، ووجوب الإعادة لو صلّى عليه مقلوبًا ولو جاهلاً إلّا أن يدفن۷

۲۰ _ باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كلّ وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كلّ عبادة غير موقّتة۸

۱. ابن ماجة: حدّثنا العبّاس بن عثمان الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: إنّ النبيّ صلی الله علیه و آله قال:
«صلوا على موتاكم بالليل والنهار».۹

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۱۹ ح۶۵۴۷.

2.. المجموع: ج۵ ص۲۵۳.

3.. المجموع: ج۵ ص۲۴۹ _ ۲۵۰.

4.. المجموع: ج۵ ص۲۵۰.

5.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۵۶ ذیل ح۱۰۳۷، المجموع: ج۵ ص۲۵۰، المحلّى: ج۵ ص۱۴۰ وزاد فيه "ولا يصلّى عليه بعد ذلك".

6.. المحلّى: ج۵ ص۱۴۰.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۰۷ _ ۱۰۸.

8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۰۸ _ ۱۱۰.

9.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۸۷ ح۱۵۲۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4774
صفحه از 514
پرینت  ارسال به