205
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان على الجنازة فبادر، فكبّر ما فاتك قبل أن تُرفع. ۱

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: أنّه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة. ۲
وروي عن "سعيد بن المسيّب والشعبي وعطاء وقتادة والحسن۳ " مثله.

۴. النووي: المسبوق الذي فاته بعض التكبيرات...يلزمه تدارك باقي التكبيرات بعد سلام الإمام وحكاه ابن المنذر عن... مالك والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق... . ۴

۱۸ _ باب جواز الصلاة على الميّت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه، على كراهية، إن كان الميت قد صلّي عليه، وحّد ذلك، وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعى له۵

۱. البخاري: حدّثنا عثمان بن أبي شیبة، حدّثنا جرير، عن الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عبّاس قال: صلّى النبيّ صلی الله علیه و آله على رجل بعد ما دفن بليلة، قام هو وأصحابه _ وكان سأل عنه _ فقال: «من هذا؟» فقالوا: فلان دفن البارحة، فصلّوا عليه. ۶
وروي عن "أنس۷ " وعن "أبي هريرة۸ " وعن "بريدة۹ " وعن "سهل بن حنيف۱۰ " وعن "القاسم بن محمّد۱۱ " كلها عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۹ ح۲.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۹ ح۱.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۹ ح۳ وح۴ وح۵ وح۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۸۵ ح۶۴۱۵.

4.. المجموع: ج۵ ص۲۴۲ _ ۲۴۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۰۴ _ ۱۰۷.

6.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۴۹ _ ۴۵۰ ح۱۲۷۵ وص ۴۴۴ ح۱۲۵۸، صحيح مسلم: ج۲ ص۶۵۸ ح۶۸.

7.. صحيح مسلم: ج۲ ص۶۵۹ ح۷۰، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۹۰ ح۱۵۳۱، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۲۶۱ ح۱۲۳۲۰ نحوه، سنن الدارقطني: ج۲ ص۷۷ ح۴ وح۵.

8.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۴۸ ح۱۲۷۲ وص۱۷۵ ح۴۴۶، صحيح مسلم: ج۲ ص۶۵۹ ح۷۱.

9.. سنن البيهقي: ج۴ ص۸۰ ح۷۰۲۰.

10.. المعجم الكبير: ج۶ ص۸۴ ح۵۵۸۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۲ ح۷ وج۸ ص۳۶۷ ح۳.

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۰۲ ح۶۴۸۳ وص ۵۱۸ ح۶۵۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۹ ح۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
204

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير: لا يصلّى على الصبيّ. ۱

۵. ابن حزم بإسناده: عن أبي بكر: أحقّ من صليّنا عليه أطفالنا. ۲
وروي عن "ابن عمر. ۳ " نحوه.

۱۶ _ باب عدم جواز سبق المأموم الإمام في التكبير، فإن سبقه أعاد۴

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحارث: إذا انتهى الرجل إلى الجنازة وقد سُبق ببعض التكبير، لم يكبّر حتّى يكبّر الإمام. ۵
وروي عن "الحسنعلیه السلام" مثله.

۲. الشافعي: لو سبق رجل ببعض التكبير لم ينتظر بالميّت حتّى يقضي تكبيره، ولا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبّر ثانية، ولكنه يفتتح لنفسه. ۶

۱۷ _ باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها ۷

۱. مالك بإسناده: عن ابن شهاب: عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة، ويفوته بعضه؟ فقال: يقضي ما فاته من ذلك. ۸
وروي عن "ابن سيرين۹ " وعن "حمّاد وحميد بن عبد الرحمن وعطاء وإبراهيم وقتادة۱۰ " كلّها نحوه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۰ ح۳، مسند ابن الجعد: ص۳۲ مثله وفيه إضافات.

2.. المحلّى: ج۵ ص۱۵۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۹ ح۳.

3.المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۰ ح۱۳.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۰۱ _ ۱۰۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۰ ح۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۸۵ ح۶۴۱۶.

6.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۱۴.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۰۲ _ ۱۰۴.

8.. الموطّأ: ج۱ ص۲۲۷ ح۱۶، سنن البيهقي: ج۴ ص۷۳.

9.. سنن البيهقي: ج۴ ص۷۳.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۹ ح۶ وح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۸۴ ح۶۴۱۲ وح۶۴۱۳ وص۴۸۵ ح۶۴۱۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3351
صفحه از 514
پرینت  ارسال به