۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير: لا يصلّى على الصبيّ. ۱
۵. ابن حزم بإسناده: عن أبي بكر: أحقّ من صليّنا عليه أطفالنا. ۲
وروي عن "ابن عمر. ۳ " نحوه.
۱۶ _ باب عدم جواز سبق المأموم الإمام في التكبير، فإن سبقه أعاد۴
۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحارث: إذا انتهى الرجل إلى الجنازة وقد سُبق ببعض التكبير، لم يكبّر حتّى يكبّر الإمام. ۵
وروي عن "الحسنعلیه السلام" مثله.
۲. الشافعي: لو سبق رجل ببعض التكبير لم ينتظر بالميّت حتّى يقضي تكبيره، ولا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبّر ثانية، ولكنه يفتتح لنفسه. ۶
۱۷ _ باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها ۷
۱. مالك بإسناده: عن ابن شهاب: عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة، ويفوته بعضه؟ فقال: يقضي ما فاته من ذلك. ۸
وروي عن "ابن سيرين۹ " وعن "حمّاد وحميد بن عبد الرحمن وعطاء وإبراهيم وقتادة۱۰ " كلّها نحوه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۰ ح۳، مسند ابن الجعد: ص۳۲ مثله وفيه إضافات.
2.. المحلّى: ج۵ ص۱۵۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۹ ح۳.
3.المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۰ ح۱۳.
4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۰۱ _ ۱۰۲.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۰ ح۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۸۵ ح۶۴۱۶.
6.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۱۴.
7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۰۲ _ ۱۰۴.
8.. الموطّأ: ج۱ ص۲۲۷ ح۱۶، سنن البيهقي: ج۴ ص۷۳.
9.. سنن البيهقي: ج۴ ص۷۳.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۹ ح۶ وح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۸۴ ح۶۴۱۲ وح۶۴۱۳ وص۴۸۵ ح۶۴۱۴.