203
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ما ندع أحداً من أولادنا إلّا صلّينا عليه. ۱

۸. ابن الجعد بإسناده: عن ابن أبي ليلى: لقد أدركت بقايا الأنصار يصلّون على الصبيّ الصغير من صبيانهم في مجالسهم. ۲

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي بكر: إذا تمّ خلقه ونفخ فيه الروح صلّي عليه. ۳
وروي عن "سعيد بن المسيّب ومحمّد بن سيرين۴ " كلاهما نحوه.

۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن نافع: إنّ ابن عمر صلّى على السقط، قال نافع: لا أدري أحيّاً خرج أم ميّتاً. ۵

۱۱. الترمذي: يصلّى على الطفل وإن لم يستهلّ بعد أن يُعلم أنّه خُلق، وهو قول أحمد وإسحاق. ۶

۱۵ _ باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً ۷

۱. ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن بشّار، ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حيّة، حدّثني عمّى زياد بن جبير، حدّثني أبي جبير بن حيّة، أنّه سمع المغيرة بن شعبة يقول: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول:
«الطفل يُصلّى عليه».۸

۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سويد بن غفلة: ما كنّا نصلّي على المولود. ۹

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن مكحول: كان الزبير لا يُصلّي على ولده إذا مات صغيراً. ۱۰

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۰ ح۸.

2.. مسند ابن الجعد: ص۳۲ ح۹۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۰ ح۱۱.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۹ ح۴.

4.. المحلّى: ج۵ ص۱۵۹ وفي ذيله "وإن لم يستهلّ"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۹ وح۶ وص ۲۰۰ ح۹ وح۱۰ وح۱۲ وفيه "وذلك لأربعة أشهر" .

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۹ ح۲.

6.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۵۰ ذیل ح۱۰۳۱.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۹۸ _ ۱۰۱.

8.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۸۳ ح۱۵۰۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۹ ح۱.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۱ ح۱۳ وح۱۴.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۱ ح۱۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
202

۲. ابن ماجة: حدّثنا هشام بن عمّا، ثنا البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال النبيّ صلی الله علیه و آله:
«صلّوا على أطفالكم فإنّهم من أفراطكم».۱

۳. الترمذي: حدّثنا أبو عمّار الحسين بن حريث، أخبرنا محمّد بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيّ صلی الله علیه و آله قال:
«الطفل لا يصلّى عليه، ولا يرث ولا يوّرث حتّى يستهلّ».۲

۴. أبو داود: حدّثنا محمّد بن يحيى بن فارس، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدّثني عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: مات إبراهيم ابن النبيّ صلی الله علیه و آله وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصلّ عليه رسول الله صلی الله علیه و آله. ۳

۵. البخاري بإسناده: عن شعيب عن ابن شهاب: يصلّى على كلّ مولود متوفّى وإن كانِلغيَّة۴؛ من أجل أنّه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبواه الإسلام، أو أبوه خاصّة وإن كانت اُمّه على غير الإسلام، إذا استهلّ صارخاً صلّي عليه، ولا يُصلّى على من لا يستهلّ من أجل أنّه سقط. ۵
وروي عن "الزهري والشعبي۶ " كلاهما نحوه.

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة، عن الحكم وحمّاد: أنّه سألهما عن السقط يقع ميّتاً، أيصلّى عليه؟ قالا: لا. ۷
وروي عن "الحسن و المسيّب۸ " كلاهما نحوه.

1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۸۳ ح۱۵۰۹.

2.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۵۰ ح۱۰۳۲، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۸۳ ح۱۵۰۸ وج۲ ص۹۱۹ ح۲۷۵۰، صحيح ابن حبّان: ج۱۳ ص۳۹۲ _ ۳۹۳ ح۶۰۳۲ كلاهما نحوه، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۱ ح۵.

3.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۰۷ ح۳۱۸۷، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۱۳۲ ح۲۶۳۶۵.

4.. لِغَیَّةٍ ولِغِیَّةِ: أَي لزینة، وهو نقیض قولكَ: لِرَشدَةٍ (لسان العرب: ج۱۵ ص۱۴۲ «غوي»)، وقال الطریحي: «قال بعض الأفاضل: یحتمل أن یکون بضمّ اللام وإسکان الغین المعجمة وفتح الیاء المثنّاة من تحت، أي مُلغیً، والظاهر المراد به المخلوق من الزنی» (مجمع البحرین: ج۳ ص۱۶۳۶ _ ۱۶۳۷ «لغو»).

5.. صحيح البخاري: ج۲ ص۹۷.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۷ ص۳۸۸ ح۷ وح۵.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۱ ح۶.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۱ ح۱۰ وح۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3171
صفحه از 514
پرینت  ارسال به