21
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

لا نرى إلّا البياض خالصاً. ۱

وتقدّم في الباب ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۸ و ۱۰ ويأتي في الباب۱۷ و ۳۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۵ _ باب جواز تقديم العادة قليلاً ۲

۱. الدارمي بـإسناده: عن الحسن، قال: إذا رأت الدم قبل حيضها يوماً أو يومين فهو من الحيض. ۳

۲. ابن حزم: قال أبو حنيفة: إذا رأت المرأةُ الدمَ قبل أيّام حيضها ثلاثة أيّام فأكثر، وانقطع في أيّام حيضها أو اتّصل أقلّ من ثلاثة أيّام منها، فليس شيء من ذلك حيضاً، ولا تمتنع بذلك من الصلاة والصوم والوطئ؛ إلّا أن يتكرّر ذلك عليها مرّتين ويتّصل كذلك فهو حيض متّصل. ۴

۱۶ _ باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة وحكم دم القرحة۵

۱۷ _ باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيّته۶

۱. مالك: عن علقمة بن أبي علقمة، عن أُمّه مولاة عائشة أُمّ المؤمنين، أنّها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أُمّ المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهنّ: لا تعجلن حتّى ترين القصّة البيضاء _ تريد بذلك الطهر من الحيضة _ . ۷
وروي عن "عمرة۸ " وعن "عطاء ومكحول والزهري۹ " كلّها نحوه.

1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۷ ح۸۶۰، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۹۷ ح۱۵۹۳، مسند إسحاق بن راهويه: ج۵ ص۱۳۷ ح۴۱ _ ۲۲۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۷ ح۵.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۰۵ _ ۳۰۶.

3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۴ ح۸۴۵.

4.. المحلّى: ج۲ ص۱۶۹.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۰۷ _ ۳۰۸.

6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۰۸ _ ۳۱۰.

7.. الموطّأ: ج۱ ص۵۹ ح۹۷، صحيح البخاري: ج۱ ص۱۲۱ نحوه، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۹۶ ح۱۵۸۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۱ ح۱۱۵۹.

8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۶ ح۸۵۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۷ ح۳.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۲ _ ۳۰۳ ح۱۱۶۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۷ ح۱، ۲ و۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
20

۱۳ _ باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة۱

۱. أبو داود بـإسناده: عن الحسن: الحائض إذا مدّ بها الدم تمسك بعد حيضتها يوماً أو يومين، فهي مستحاضة. ۲

۲. أبو داود بـإسناده: عن التيمي، عن قتادة: إذا زاد على أيّام حيضها خمسة أيّام فلتُصلّ. قال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها. ۳

۳. الدارمي بـإسناده: عن عطاء، قال: بلغنا أنّ المستحاضة تنتظر على أقرائها بيوم. ۴
وروي عن "معمر۵ " نحوه.

۴. الدارمي بـإسناده: عن زيد بن يحيى، عن مالك ـ هو ابن أنس ـ ، قال: سألتُه عن المرأة كان حيضها سبعة أيّام فزادت حيضتها، قال: تستطهر بثلاثة أيّام. ۶

۱۴ _ باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أوّل رؤية الدم، وأنّ المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن يتبيّن الحال۷

۱. الدارمي بـإسناده: عن عائشة: إذا رأت الدم فلتُمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضّة، ثمّ تغتسل وتصلّي. ۸

۲. الدارمي بـإسناده: عن فاطمة، عن أسماء، قالت: كنّا نكون فـي حجرها فكانت إحداتنا تحيض ثمّ تطهر فتغتسل وتصلّي، ثمّ تنكسها الصفرة اليسيرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتّى

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۰۰ _ ۳۰۴.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۷۶ ذیل ح۲۸۶، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۳ ح۸۳۷ وص۲۲۹ ح۸۷۱.

3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۷۶ ذیل ح۲۸۶، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۶ ح۷۹۵.

4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۳ ح۸۳۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۱ ح۱۱۵۶ وح۱۱۵۷ وفيه "عن ابن جريج: قلت لعطاء: فإن كانت أقراؤها تختلف؟ قال: تستكمل على أرفع ذلك".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۰ _ ۳۰۱ ح۱۱۵۴.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۱ ح۸۷۷.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۰۴ _ ۳۰۴.

8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۷ _ ۲۲۸ ح۸۶۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۹۹ ح۱۵۹۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3002
صفحه از 514
پرینت  ارسال به