۲. البيهقي: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عليّ الرازي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا أحمد بن سعد الزهري، ثنا سعيد بن حفص، ثنا موسى بن أعين، عن خالد بن يزيد أبي عبد الرحمن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حمّاد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله: ثلاث خلال كان رسول الله صلی الله علیه و آله يفعلهنّ تركهنّ الناس: إحداهنّ التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. ۱
۳. البيهقي بإسناده: عن مجاهد عن ابن عبّاس: أنّه كان يسلّم على الجنازة تسليمة. ۲
وروي عن "جابر بن عبدالله و أنس بن ماﻟﻚ و ابن عمر وواثلة بن الأسقع۳ " وعن "أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن جبير وأبي هريرة وابن سيرين ومكحول والحسن وعامر وإبراهيم وجابر بن زيد۴ " كلّها نحوه.
۴. الدارقطني بإسناده: عن عبيد ابن السباق، قال: صلّى بنا سهل بن حنيف على جنازة، فلمّا كبّر تكبيرة۵ الاُولى قرأ باُمّ القرآن حتّى أسمَعَ مَن خلفَه، قال: ثم تابَعَ تكبيرهُ، حتّى إذا بقيت تكبيرةٌ واحدة تشهَّد تشهُّد الصلاة، ثمّ كبّر وانصرف. ۶
۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عاصم: سألت غنيماً، قلت: اُسلّم في الصلاة على الجنازة؟ قال: نعم، ألست في الصلاة؟۷
وروي عن "عطاء۸ " نحوه.
۶. النووي_ في التسليم في الصلاة على الجنائز _ : إنّ الصحيح في مذهبنا تسليمتان، وبه قال أبو حنيفة، وقال أكثر العلماء تسليمة واحدة حكاه ابن المنذر... عن أحمد وإسحاق.۹
1.. سنن البيهقي: ج۴ ص۷۱ ح۶۹۸۹، المعجم الكبير: ج۱۰ ص۸۲ ح۱۰۰۲۲.
2.. سنن البيهقي: ج۴ ص۷۱ ح۶۹۸۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۹۳ ح۶۴۴۴.
3.. سنن البيهقي: ج۴ ص۷۱ ح۶۹۸۵ وح۶۹۸۷.
4.. سنن البیهقي: ج۴ ص۷۱ ذیل ح۶۹۸۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۹۳ ح۶۴۴۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۱ ح۹ وح۱۰ وح۱۱ وح۱۲ وح۱۳ وح۱۶و ح۱۸ ص۱۹۰ ح۷.
5.. في سنن البیهقي: «التکبیرة».
6.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۷۳ _ ۷۴ ح۱۰، سنن البیهقي: ج۴ ص۶۴ ح۶۹۶۱.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۱ ح۱۷.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۹۴ ح۶۴۴۸.
9.المجموع: ج۵ ص۲۴۳ _ ۲۴۴.