199
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲. البيهقي: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عليّ الرازي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا أحمد بن سعد الزهري، ثنا سعيد بن حفص، ثنا موسى بن أعين، عن خالد بن يزيد أبي عبد الرحمن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حمّاد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله: ثلاث خلال كان رسول الله صلی الله علیه و آله يفعلهنّ تركهنّ الناس: إحداهنّ التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. ۱

۳. البيهقي بإسناده: عن مجاهد عن ابن عبّاس: أنّه كان يسلّم على الجنازة تسليمة. ۲
وروي عن "جابر بن عبدالله و أنس بن ماﻟﻚ و ابن عمر وواثلة بن الأسقع۳ " وعن "أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن جبير وأبي هريرة وابن سيرين ومكحول والحسن وعامر وإبراهيم وجابر بن زيد۴ " كلّها نحوه.

۴. الدارقطني بإسناده: عن عبيد ابن السباق، قال: صلّى بنا سهل بن حنيف على جنازة، فلمّا كبّر تكبيرة۵ الاُولى قرأ باُمّ القرآن حتّى أسمَعَ مَن خلفَه، قال: ثم تابَعَ تكبيرهُ، حتّى إذا بقيت تكبيرةٌ واحدة تشهَّد تشهُّد الصلاة، ثمّ كبّر وانصرف. ۶

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عاصم: سألت غنيماً، قلت: اُسلّم في الصلاة على الجنازة؟ قال: نعم، ألست في الصلاة؟۷
وروي عن "عطاء۸ " نحوه.

۶. النووي_ في التسليم في الصلاة على الجنائز _ : إنّ الصحيح في مذهبنا تسليمتان، وبه قال أبو حنيفة، وقال أكثر العلماء تسليمة واحدة حكاه ابن المنذر... عن أحمد وإسحاق.۹

1.. سنن البيهقي: ج۴ ص۷۱ ح۶۹۸۹، المعجم الكبير: ج۱۰ ص۸۲ ح۱۰۰۲۲.

2.. سنن البيهقي: ج۴ ص۷۱ ح۶۹۸۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۹۳ ح۶۴۴۴.

3.. سنن البيهقي: ج۴ ص۷۱ ح۶۹۸۵ وح۶۹۸۷.

4.. سنن البیهقي: ج۴ ص۷۱ ذیل ح۶۹۸۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۹۳ ح۶۴۴۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۱ ح۹ وح۱۰ وح۱۱ وح۱۲ وح۱۳ وح۱۶و ح۱۸ ص۱۹۰ ح۷.

5.. في سنن البیهقي: «التکبیرة».

6.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۷۳ _ ۷۴ ح۱۰، سنن البیهقي: ج۴ ص۶۴ ح۶۹۶۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۱ ح۱۷.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۹۴ ح۶۴۴۸.

9.المجموع: ج۵ ص۲۴۳ _ ۲۴۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
198

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن فضالة مولى عمران: الذي صلّى على أبي بكر أو عمر قرأ عليه بفاتحة الكتاب. ۱

۱۰. الشافعي: اُحبّ إذا كُبّر على الجنازة أنُيقرأ باُمّ القرآن بعد التكبيرة الاُولى...وليس في الدعاء شيء مؤقّت. ۲

۱۱. الترمذي: _ في الصلاة على الميّت _ : يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاُولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ۳

۱۲. النووي: حكى ابن المنذر... _ في قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز _ عن مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحاب الرأي أنّها لا تجب. ۴

ويأتي في الباب ۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۸ _ باب أنّه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود ۵

۹ _ باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة۶

۱. الحاكم النيسابوري: أبو بكر بن أبي دارم الحافظ، ثنا عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث، حدّثني أبي، عن أبيه، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله صلّى على جنازة فكّبر عليها أربعاً وسلّم تسليمة. ۷
وروي عن "عطاء بن السائب۸ " عنهصلی الله علیه و آله وعن "عليّ بن أبي طالبعلیه السلام۹ " كلاهما نحوه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۲ ح۱۱.

2.. كتاب الأم: ج۱ ص۳۰۹.

3.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۴۶ ذیل ح۱۰۲۷.

4.. المجموع: ج۵ ص۲۴۲.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۹۰.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۹۱ _ ۹۲.

7.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۱۳ ح۱۳۳۲ وفيه "التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحّت الرواية فيه عن عليّ بن أبي طالب۷ وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبّاس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنّهم كانوا يسلّمون على الجنازة تسليمة واحدة"، سنن البيهقي: ج۴ ص۷۰ ح۶۹۸۲.

8.. سنن البیهقي: ج۴ ص۷۰ ذیل ح۶۹۸۲.

9.. سنن البيهقي: ج۴ ص۷۰ ح۶۹۸۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3095
صفحه از 514
پرینت  ارسال به