۱۵. ابن عساكر بإسناده: عن عبد الله بن عبّاس؛ إنّه كان يكبّر على الجنائز، ويكبّر أربعاً ويكبّر خمساً ويقول: كلٌّ سنّةٌ. ۱
۱۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس؛ إنّه كان يجمع الناس بالحمد، ويكبّر على الجنائز ثلاثاً. ۲
وروي عن "أنس بن مالك والقاسم عن أبيه۳ " كلاهما نحوه.
۱۷. الترمذي: التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفیان الثوري و ماﻟﻚ بن أنس ـ و الشافعي و أحمد ـ وقال أحمد: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمساً فإنّه يتبع الإمام. ۴
۱۸. النووي _ في عدد التكبير _ : قال ابن المنذر: ثبت أنّ النبيّ صلی الله علیه و آله كبّر أربعاً، وبه قال...الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق... وقال أحمد: لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع... ولو كبّر الامام خمسا اختلف القائلون بأربع، فقال الثوري ومالك وأبو حنيفة: لا يتابعه. وقال أحمد وإسحاق: يتابعه. ۵
ويأتي في الباب ۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۶ _ باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات وجواز إعادة الصلاة على الميّت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل ۶
۱. ابن أبي شيبة: حدّثنا ابن فضيل عن يزيد عن عبد الله بن الحارث: صلى رسول الله صلی الله علیه و آله على حمزة وكبّر عليه تسعاً، ثمّ جيء بالاُخرى فكبّر عليها سبعاً، ثمّ جيء بالاُخرى فكبّر عليها خمساً حتّى فرغ عنهنّ، غير أنّهنّ كنّ وتراً. ۷
۲. الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن عليّ الصنعاني بمكّة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، انا عبد الرزّاق، انا ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن معقل: إنّ عليّاًعلیه السلام صلّى على سهل بن حنيف فكّبر عليه ستّاً ثمّ التفت إلينا فقال: «إنّه من أهل بدر».۸
1.. تاريخ دمشق: ج۲۲ ص۱۰۷.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۸۱ ح۶۴۰۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۲ ح۹.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۷ ح۲ وح۳.
4.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۴۲ ذیل ح۱۰۲۲ وص۳۴۳ ذیل ح۱۰۲۳.
5.. المجموع: ج۵ ص۲۳۱.
6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۸۰ _ ۸۸.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۷ ح۱.
8.. المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۴۶۲ _ ۴۶۳ ح۵۷۳۵، سنن البيهقي: ج۴ ص۵۹ ح۶۹۴۲، المعجم الكبير: ج۶ ص۷۲ ح۵۵۴۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۸۱ ح۶۴۰۳.