195
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

وروي عن "موسى بن عبد الله بن يزيد۱ " عنهعلیه السلام نحوه.

۳. البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ عليّ بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو هشام، ثنا حفص، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير، عن عليّ علیه السلام: إنّه كان يكبّر على أهل بدر ستّاً وعلى أصحاب محمّدصلی الله علیه و آله خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً. ۲

۴. البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ العلاء بن صالح، عن الحكم، عن حنش، قال: مات سهل بن حنيف، فأتي به الرحبة فصلّى عليه عليّ علیه السلام فلمّا آتينا الجبّانة لحقنا قرظة بن كعب في ناس من قومه _ أو في ناس من الأنصار _ فقالوا: يا أمير المؤمنين، لم نشهد الصلاة عليه؟ فقال: «صلّوا عليه»، فصلّى بهم، فكان إمامهم قرظة بن كعب. ۳

۵. البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، أنبأ أبو مسلم، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن شبيب بن غرقدة، عن المستظلّ: إنّ عليّاًعلیه السلام صلّى على جنازة بعد ما صُلّي عليها. ۴

۶. البيهقي بإسناده: عن أنس بن سيرين: إنّ أنس بن مالك اُتي جنازة وقد صُلّي عليها والسرير موضوع، فصلّى قبل السرير. ۵
وروي عن "بشير بن كعب۶ " وعن "أبي موسى۷ " كلاهما نحوه.

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: لا تزاد على سبع تكبيرات ولا تنقص من أربع. ۸
وروي عن "بكر بن عبد الله۹ " نحوه.

1.. سنن البيهقي: ج۴ ص۵۹ ح۶۹۴۳ وفيه "هكذا روي وهو غلط؛ لأنّ أبا قتادة بقي بعد عليّ۷ مدّة طويلة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۷ ح۲ في جنازة "أبي قتادة" وفیه "سبعا" بدل "ستا".

2.. سنن البيهقي: ج۴ ص۶۰ ح۶۹۴۴، سنن الدارقطني: ج۲ ص۷۳ ح۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۷ ح۸.

3.. سنن البيهقي: ج۴ ص۷۳ ح۶۹۹۴.

4.. سنن البيهقي: ج۴ ص۷۴ ح۶۹۹۶.

5.. سنن البيهقي: ج۴ ص۷۴ ح۶۹۹۸.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۰ ح۱۴.

7.. سنن البيهقي: ج۴ ص۷۴ ح۶۹۹۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۰ ح۱۳.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۷ ح۳.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۸ ح۷ فيه "لا تنقص من ثلاث".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
194

۱۵. ابن عساكر بإسناده: عن عبد الله بن عبّاس؛ إنّه كان يكبّر على الجنائز، ويكبّر أربعاً ويكبّر خمساً ويقول: كلٌّ سنّةٌ. ۱

۱۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس؛ إنّه كان يجمع الناس بالحمد، ويكبّر على الجنائز ثلاثاً. ۲
وروي عن "أنس بن مالك والقاسم عن أبيه۳ " كلاهما نحوه.

۱۷. الترمذي: التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفیان الثوري و ماﻟﻚ بن أنس ـ و الشافعي و أحمد ـ وقال أحمد: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمساً فإنّه يتبع الإمام. ۴

۱۸. النووي _ في عدد التكبير _ : قال ابن المنذر: ثبت أنّ النبيّ صلی الله علیه و آله كبّر أربعاً، وبه قال...الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق... وقال أحمد: لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع... ولو كبّر الامام خمسا اختلف القائلون بأربع، فقال الثوري ومالك وأبو حنيفة: لا يتابعه. وقال أحمد وإسحاق: يتابعه. ۵

ويأتي في الباب ۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۶ _ باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات وجواز إعادة الصلاة على الميّت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل ۶

۱. ابن أبي شيبة: حدّثنا ابن فضيل عن يزيد عن عبد الله بن الحارث: صلى رسول الله صلی الله علیه و آله على حمزة وكبّر عليه تسعاً، ثمّ جيء بالاُخرى فكبّر عليها سبعاً، ثمّ جيء بالاُخرى فكبّر عليها خمساً حتّى فرغ عنهنّ، غير أنّهنّ كنّ وتراً. ۷

۲. الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن عليّ الصنعاني بمكّة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، انا عبد الرزّاق، انا ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن معقل: إنّ عليّاًعلیه السلام صلّى على سهل بن حنيف فكّبر عليه ستّاً ثمّ التفت إلينا فقال: «إنّه من أهل بدر».۸

1.. تاريخ دمشق: ج۲۲ ص۱۰۷.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۸۱ ح۶۴۰۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۲ ح۹.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۷ ح۲ وح۳.

4.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۴۲ ذیل ح۱۰۲۲ وص۳۴۳ ذیل ح۱۰۲۳.

5.. المجموع: ج۵ ص۲۳۱.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۸۰ _ ۸۸.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۷ ح۱.

8.. المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۴۶۲ _ ۴۶۳ ح۵۷۳۵، سنن البيهقي: ج۴ ص۵۹ ح۶۹۴۲، المعجم الكبير: ج۶ ص۷۲ ح۵۵۴۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۸۱ ح۶۴۰۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3173
صفحه از 514
پرینت  ارسال به