191
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۴ _ باب كيفيّة الصلاة على المخالف وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإسلام۱

يأتي في الباب ۳۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵ _ باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة وإجزاء الأربع مع التقيّة أو كون الميّت مخالفاً ۲

۱. مسلم النيسابوري: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمّد بن المثنّى وابن بشّار، قالوا: حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، وقال أبو بكر: عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: كان زيد يكبّر على جنائزنا أربعاً، وأنّه كبّر على جنازة خمساً، فسألته فقال: كان رسول الله صلی الله علیه و آله يكبّرها. ۳
وروي عن "حذيفة۴ " مثله وعن "كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده۵ " نحوه و كلاهما عنهصلی الله علیه و آله.

۲. عبد الرزّاق: عن معمر، عن حمّاد عن إبراهيم: إنّ عليّاًعلیه السلام كبّر على جنازة خمساً. ۶

۳. ابن حنبل: ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الزبير، عن جابر: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«كبّروا على موتاكم بالليل والنهار أربع تكبيرات».۷

۴. ابن ماجة: حدّثنا أبو هشام الرفاعي ومحمّد بن الصباح وأبو بكر بن خلّاد، قالوا: ثنا يحيى بن اليمان، عن المنهال بن خليفة، عن حّجاج، عن عطاء، عن ابن عبّاس: إنّ النبيّ صلی الله علیه و آله كبّر أربعاً. ۸

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۶۹ _ ۷۲.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۷۲ _ ۸۰.

3.. صحيح مسلم: ج۲ ص۶۵۹ ح۷۲، سنن أبي داود: ج۳ ص۲۱۰ ح۳۱۹۷، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۴۳ ح۱۰۲۳، سنن النسائي: ج۴ ص۷۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۶ ح۵.

5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۸۳ ح۱۵۰۶.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۸۱ ح۶۴۰۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۶ ح۶.

7.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۹۶ ح۱۴۶۲۳، سنن البيهقي: ج۴ ص۵۸ _ ۵۹ ح۶۹۴۰.

8.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۸۲ ح۱۵۰۴، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۴۳ ح۱۴۲۴، سنن الدارقطني: ج۲ ص۷۲ ح۲، سنن البيهقي: ج۴ ص۶۱ ح۶۹۴۸ وفيها "آخر ما كبّر أربعاً".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
190

۱۵. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: حدّثت عن أبي هريرة، وأبي الدرداء، وأنس بن مالك، وابن عبّاس: إنّهم كانت۱ يقرؤون باُمّ القرآن، ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث، ثم يكبرون والرابعة فينصرفون ولا يقرؤون. ۲

۱۶. الدارقطني بإسناده: عن أبي اُمامة بن سهل بن حنيف، عن عبيد بن السباق: صلّى بنا سهل بن حنيف على جنازة، فلمّا كبّر تكبيرة الاُولى قرأ باُمّ القرآن حتّى أسمع من خلفه، قال: ثمّ تابع تكبيرة، حتّى إذا بقيت تكبيرة واحدة تَشَهَّدَ تَشَهُّدَ الصلاة، ثمّ كبّر وانصرف. ۳

۱۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن الشعبي: التكبيرة الاُولى على الميّت ثناء على الله، والثانية صلاة على النبيّ صلی الله علیه و آله، والثالثة دعاء للميّت، والرابعة تسليم. ۴

۱۸. الطبراني بإسناده: عن ابن جریح، قال: سمعت نافعاً يحدّث: إنّ ابن عمر كان يقول في الصلاة على الجنازة: اللّهمّ بارك فيه وصلّ عليه، واغفر له، وأورده حوض رسولكصلی الله علیه و آله. ۵

۱۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن خالد: كنت في جنازة غنيم فحدّثني رجل منهم أنّه قال: سمعت أبا موسى صلّى على مّيت فكبّر وقال: اللّهمّ اغفر له كما استغفرك وأعطه ما سألك، وزده من فضلك. ۶

۲۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن لحي الهوزني: إنه شهد جنازة شرحبيل بن السمط، فقدّم عليها حبيب بن مسلمة، وأقبل علينا كالمشرف علينا من طوله فقال: اجتهدوا لأخيكم في الدعاء، وليكن فيما تدعون له: اللّهمّ اغفر لهذه النفس الحنيفية المسلمة، واجعلها من الذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقها عذاب الجحيم، واستنصروا الله على عدوّكم. ۷

ويأتي في الباب ۵ و ۶ و۷ و ۹ و ۱۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳ _ باب كيفيّة الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف۸

تقدّم في الباب ۲ ويأتي في الباب ۳۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. کذا فی المصدر، والمناسب : «کانوا».

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۹۲ ح۶۴۳۷.

3.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۷۳ _ ۷۴ ح۱۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۸۱ ح۲.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۹۱ ح۶۴۳۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۹ ح۱ وص۱۸۰ ح۴.

5.. الدعاء للطبراني: ص۳۶۱ ح۱۱۹۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۸ ح۱۲ وج۷ ص۱۲۷ ح۱۲.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۷ ح۸ وج۷ ص۱۲۶ ح۸.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۷۸ ح۱۴ وج۷ ص۱۲۷ ح۱۳.

8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۶۷ _ ۶۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3252
صفحه از 514
پرینت  ارسال به