185
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۸. البيهقي بإسناده: عن مالك بن أنس: لا اُحبّ الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلَمَ الناس بموته لم يكن به بأس. ۱

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد؛ إنّه كان لا يرى بأساً أن يؤذن الرجل حميمه وصديقه بالجنازة. ۲

۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله بن عروة: إنّ أبا هريرة كان يؤذن بالجنازة، فيمرّ بالمسجد، فيقول عبد الله: دُعيَ فأجاب، أو: أمة الله دُعِيَت فأجابت، فلا يقوم معها إلّا القليل منهم. ۳

۱۱. البخاري بإسناده: عن أبي إسحاق: أوصى أبو ميسرة الأرقم أن لا تُؤذنوا بي أحداً. ۴
وروي عن "حذيفة۵ " وعن "علقمة وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبي وائل وسويد بن غفلة ومطرف عن أخيه وأبي حمزة عن أبیه وربيع بن خثيم۶ " كلّها نحوه.

۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: إنّه كان إذا مات له ميّت عين به غفلة الناس. ۷

۱۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه، إنّما كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس: أنعي فلاناً، كفعل الجاهلية. ۸

۱۴. ابن سعد بإسناده: عن أبي الهيثم، عن إبراهيم: إنّه أوصى، قال: إذا كنتم أربعة فلا تؤذنوا بي أحداً. ۹

۱۵. النووي_ في نعي الميّت للناس والنداء عليه للصلاة _ : أصحابنا: يكره النداء عليه، ولا بأس أن يعرف أصدقاؤه! وبه قال أحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة: لا بأس به. ونقل العبدري عن مالك وأبي حنيفة وداود أنّه لا بأس بالنعي. ۱۰

1.. سنن البيهقي: ج۴ ص۱۲۴ ذیل ح۷۱۷۹.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۲ ح۲.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۲ ح۳.

4.. التاريخ الصغير: ج۱ ص۱۵۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۱ ح۵ وفيهما " كذلك قال علقمة والأسود".

5.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۱۳ ح۹۸۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۴ ح۱۴۷۶، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۱۹ _ ۱۲۰ ح۲۳۵۱۵.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۰ وح۶۰۵۳ وح۶۰۵۴ وح۶۰۵۵ وفي ذيله "حسبي من يحملني إلى حفرتي" وص ۴۹۸ ح۶۴۶۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۱ ح۴ ح۱۰ وح۱۱ وح۱۲ وص ۱۶۲ ح۴.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۱ ح۹.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۰ ح۶۰۵۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۲ ح۵.

9.. الطبقات الكبرى: ج۶ ص۲۸۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۱ ح۷.

10.. المجموع: ج۵ ص۲۱۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
184

۳. البخاري: حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا حمّاد بن زيد، عن أيّوب، عن حميد بن هلال، عن أنس بن مالك: إنّ النبيّ صلی الله علیه و آله نعى جعفراً وزيداً قبل أن يجیء خبرهم وعيناه تذرفان. ۱

۴. الحاكم النيسابوري: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن إسحاق الصغاني، ثنا سريج بن النعمان، ثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنّا مقدم النبيّ صلی الله علیه و آله إذا حضر منّا الميّت آذنّاً النبيّ صلی الله علیه و آله فحضره واستغفر له حتّى إذا قدمنا انصرف النبيّ صلی الله علیه و آله ومن معه، وربما قعدوا حتّى يدفن، وربما طال حبس ذلك على نبيّ الله صلی الله علیه و آله فلمّا خشينا مشقّة ذلك قال بعض القوم لبعض: لو كنّا لا نؤذن النبيّ صلی الله علیه و آله بأحد حتّى يقبض، فإذا قبض آذنّاه، فلم يكن في ذلك مشقّة ولا حبس، فكنّا نؤذنه بالميّت بعد أن يموت، فيأتيه فيصلّي عليه. ۲

۵. الترمذي: حدّثنا أحمد بن منيع، حدّثنا عبد القدوس بن بكر بن حنيس، حدّثنا حبيب بن سلیم العبسي، عن بلال بن يحيى العبسي، عن حذيفة: إذا متّ فلا تؤذنوا بي۳؛ إنّي أخاف أن يكون نعياً، فإنّي سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله ينهى عن النعي. ۴

۶. الترمذي: حدّثنا محمّد بن حميد الرازي، وحدّثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة، عن عنبسة، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبيّ صلی الله علیه و آله:
«إيّاكم والنعي؛ فإن النعي من عمل الجاهلية».۵

۷. ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، عن إسرائيل، عن ثوير، عن أبي جعفرعلیه السلام:
«إنّ عليّ بن حسينعلیه السلام أوصى أن لا تُعلِموا بي أحداً».۶

1.. صحيح البخاري: ج۳ ص۱۳۲۸ ح۳۴۳۱ وج۴ ص۱۵۵۴ ح۴۰۱۴، سنن البیهقي: ج۴ ص۱۱۷ ح۷۱۵۶ وزاد فيهما "وابن رواحة"، سنن النسائي: ج۴ ص۲۶.

2.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۱۰ ح۱۳۲۲ وص ۵۱۹ ح۱۳۴۹، سنن البيهقي: ج۴ ص۱۲۴ ح۷۱۸۱ كلاهما نحوه.

3.. کذا في المصدر، وفي المصادر الاُخری بإضافة کلمة «أحداً» وإن تفاوتت العبائر فیها.

4.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۱۳ ح۹۸۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۴ ح۱۴۷۶، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۱۱۹ _ ۱۲۰ ح۲۳۵۱۵، سنن البيهقي: ج۴ ص۱۲۳ ح۷۱۷۹.

5.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۱۲ ح۹۸۴ وفيه "قال عبد الله: والنعي أذان بالميّت" وح۹۸۵ وفيه "وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس إنّ فلاناً مات ليشهدوا جنازته"، المعجم الأوسط: ج۳ ص۲۵۲ ح۳۰۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۱ ح۲.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۱ ح۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4987
صفحه از 514
پرینت  ارسال به