۸. البيهقي بإسناده: عن مالك بن أنس: لا اُحبّ الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلَمَ الناس بموته لم يكن به بأس. ۱
۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد؛ إنّه كان لا يرى بأساً أن يؤذن الرجل حميمه وصديقه بالجنازة. ۲
۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله بن عروة: إنّ أبا هريرة كان يؤذن بالجنازة، فيمرّ بالمسجد، فيقول عبد الله: دُعيَ فأجاب، أو: أمة الله دُعِيَت فأجابت، فلا يقوم معها إلّا القليل منهم. ۳
۱۱. البخاري بإسناده: عن أبي إسحاق: أوصى أبو ميسرة الأرقم أن لا تُؤذنوا بي أحداً. ۴
وروي عن "حذيفة۵ " وعن "علقمة وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبي وائل وسويد بن غفلة ومطرف عن أخيه وأبي حمزة عن أبیه وربيع بن خثيم۶ " كلّها نحوه.
۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: إنّه كان إذا مات له ميّت عين به غفلة الناس. ۷
۱۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه، إنّما كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس: أنعي فلاناً، كفعل الجاهلية. ۸
۱۴. ابن سعد بإسناده: عن أبي الهيثم، عن إبراهيم: إنّه أوصى، قال: إذا كنتم أربعة فلا تؤذنوا بي أحداً. ۹
۱۵. النووي_ في نعي الميّت للناس والنداء عليه للصلاة _ : أصحابنا: يكره النداء عليه، ولا بأس أن يعرف أصدقاؤه! وبه قال أحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة: لا بأس به. ونقل العبدري عن مالك وأبي حنيفة وداود أنّه لا بأس بالنعي. ۱۰
1.. سنن البيهقي: ج۴ ص۱۲۴ ذیل ح۷۱۷۹.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۲ ح۲.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۲ ح۳.
4.. التاريخ الصغير: ج۱ ص۱۵۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۱ ح۵ وفيهما " كذلك قال علقمة والأسود".
5.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۱۳ ح۹۸۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۴ ح۱۴۷۶، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۱۹ _ ۱۲۰ ح۲۳۵۱۵.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۰ وح۶۰۵۳ وح۶۰۵۴ وح۶۰۵۵ وفي ذيله "حسبي من يحملني إلى حفرتي" وص ۴۹۸ ح۶۴۶۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۱ ح۴ ح۱۰ وح۱۱ وح۱۲ وص ۱۶۲ ح۴.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۱ ح۹.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۰ ح۶۰۵۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۲ ح۵.
9.. الطبقات الكبرى: ج۶ ص۲۸۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۱ ح۷.
10.. المجموع: ج۵ ص۲۱۶.