19
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۰. الترمذي: قال أحمد: أقلّ الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً. ۱

وتقدّم في الباب ۵ ويأتي في الباب ۱۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۱ _ باب أنّ أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام۲

۱. الخطيب البغدادي: حدّثني يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، عن النبيّ صلی الله علیه و آله، وحدّثنا أبو طوالة، عن أبي سعيد الخدري، وجعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّهعلیهم السلام، عن النبيّ صلی الله علیه و آله، قال:
«أقلّ الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وأقلّ ما بين الحيضتين خمسة عشر يوماً».۳

۲. الدارمي بـإسناده: عن سفيان: الطهر خمس عشرة. ۴
وروي عن "يزيد بن هارون۵ " وعن "أبي حنيفة۶ " کلاهما نحوه.

۱۲ _ باب التتابع في أقلّ الحيض هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة؟۷

۱. الدارمي بـإسناده: عن يزيد بن هارون: إذا كان أيّام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضاً فتزوّجت، ثمّ رأت الدم ما بينها وبين العشر؛ فالنكاح جائز صحيح. فإن رأت الطهر دون السبع فتزوّجت، ثمّ رأت الدم؛ فلا يجوزُ وهو حيض.
وسئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم. ۸

۲. عبد الرزّاق بـإسناده: عن الثوري: في المرأة حيضتها سبعة أيّام تمكث يومين حائضة، ثمّ رأت الطهر فصامت يوماً، ثمّ رأت الدم من الغد، ثمّ مضى بها الدم تمام عشرة، ثمّ طهرت؛ فإنّها تقضي ذلك اليوم لأ نّها صامته في أيّام حيضتها، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة. ۹

1.. سنن الترمذي: ج۱ ص۸۶.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۹۷ _ ۲۹۹.

3.. تاريخ بغداد: ج۹ ص۲۰ الرقم ۴۶۱۳.

4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۲ ح۸۵۲.

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۵ ح۸۵۳.

6.. المحلّى: ج۲ ص۲۰۰.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۹۹ _ ۳۰۰.

8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۹ ح۸۷۲.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۱ ح۱۱۵۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
18

۳. الدارمي بـإسناده: عن أنس بن مالك، قال: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة. ۱
وروي عن "الحسن۲ " وعن "عثمان بن أبي العاص۳ " نحوه.

۴. الدارقطني بـإسناده: عن أنس: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة. ۴
وروي عن "خالد بن معدان۵ " وعن "سفيان۶ " وعن "أبي حنيفة۷ "كلّها مثله.

۵. الدارمي بـإسناده: عن الحسن: أدنى الحيض ثلاث. ۸

۶. البخاري بـإسناده: عن عطاء: الحيضُ يومٌ إلى خمس عشرةَ. ۹

۷. البيهقي بـإسناده: عن عطاء: أدنى وقت الحيض يوم. ۱۰

۸. الدارمي بـإسناده: عن سعيد بن جبير، قال: الحيض إلى ثلاثة عشر يوماً، فما سوى ذلك فهي مستحاضة. ۱۱

۹. البيهقي بـإسناده: عن عبد الله بن عمر، عن أخيه ويحيى بن سعيد وربيعة: أنّهم قالوا _ في المرأة الحائض _ : إنّ أكثر ما تكفّ عن الصلاة خمسة عشر، ثمّ تغتسل وتصلّي. ۱۲
وروي عن "الحسن۱۳ " وعن "شريك وحسن بن صالح"۱۴وعن "مالك والشافعي۱۵ " كلّها نحوه.

1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۲ ح۸۳۳، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۰ ح۲۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۹ ح۱۱۵۰ مثله.

2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۲ ح۸۳۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۰ ح۱۱۵۱.

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۰ ح۳۰.

4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۰۹ ح۲۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۸ ح۳.

6.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۰ ح۲۴.

7.. المجموع: ج۲ ص۳۸۰.

8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۴ ح۸۴۳.

9.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۲۴، معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۳۸۴ ح۴۹۴، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۳ ذیل ح۸۴۲ وح۸۴۱ كلاهما نحوه.

10.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۷۶ ح۱۵۳۲ وج۷ ص۴۱۹، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۰۸ ح۱۵.

11.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۳ ح۸۳۶، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۰ ح۳۱.

12.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۷۸ ح۱۵۴۱.

13.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۷۸ ح۱۵۳۸.

14.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۰۹ ح۱۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۷۸ ح۱۵۴۲.

15.. المحلّى: ج۲ ص۱۹۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5013
صفحه از 514
پرینت  ارسال به