۱۰. الترمذي: قال أحمد: أقلّ الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً. ۱
وتقدّم في الباب ۵ ويأتي في الباب ۱۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۱ _ باب أنّ أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام۲
۱. الخطيب البغدادي: حدّثني يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، عن النبيّ صلی الله علیه و آله، وحدّثنا أبو طوالة، عن أبي سعيد الخدري، وجعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّهعلیهم السلام، عن النبيّ صلی الله علیه و آله، قال:
«أقلّ الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وأقلّ ما بين الحيضتين خمسة عشر يوماً».۳
۲. الدارمي بـإسناده: عن سفيان: الطهر خمس عشرة. ۴
وروي عن "يزيد بن هارون۵ " وعن "أبي حنيفة۶ " کلاهما نحوه.
۱۲ _ باب التتابع في أقلّ الحيض هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة؟۷
۱. الدارمي بـإسناده: عن يزيد بن هارون: إذا كان أيّام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضاً فتزوّجت، ثمّ رأت الدم ما بينها وبين العشر؛ فالنكاح جائز صحيح. فإن رأت الطهر دون السبع فتزوّجت، ثمّ رأت الدم؛ فلا يجوزُ وهو حيض.
وسئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم. ۸
۲. عبد الرزّاق بـإسناده: عن الثوري: في المرأة حيضتها سبعة أيّام تمكث يومين حائضة، ثمّ رأت الطهر فصامت يوماً، ثمّ رأت الدم من الغد، ثمّ مضى بها الدم تمام عشرة، ثمّ طهرت؛ فإنّها تقضي ذلك اليوم لأ نّها صامته في أيّام حيضتها، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة. ۹
1.. سنن الترمذي: ج۱ ص۸۶.
2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۹۷ _ ۲۹۹.
3.. تاريخ بغداد: ج۹ ص۲۰ الرقم ۴۶۱۳.
4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۲ ح۸۵۲.
5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۵ ح۸۵۳.
6.. المحلّى: ج۲ ص۲۰۰.
7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۹۹ _ ۳۰۰.
8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۹ ح۸۷۲.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۱ ح۱۱۵۵.