179
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

ذوي أرحامه۱، ولا يعطيها في كفن ميّت. ۲

۳۴ _ باب استحباب كون الكفن من طهور المال۳

۳۵ _ باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً ۴

۳۶ _ باب كراهة المماكسة في شراء الكفن۵

1.. وفي الهامش عن سفيان الثوري: لا يعطيها من تجب عليه نفقته؛ المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۱۳.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۱۳ ح۷۱۷۰.

3.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۵ _ ۵۶.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۶ _ ۵۷.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
178

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن غنيم بن قيس: الشهيد يدفن في ثيابه ولا يغسّل. ۱

۸. البيهقي بإسناده: قيس بن أبي حازم، قال عمّار: ادفنوني في ثيابي، فإنّي مخاصِم. ۲

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي إسحاق: إنّ رجلاً من أصحاب عبد الله قتله العدوّ، وقد دفنّاه في ثيابه. ۳

۱۰. عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد: إذا مات الشهيد في المعركة دفن كما هو، فإن مات بعدما ينقلب به صنع كما صنع بالآخر. ۴
وروي عن "إبراهيم وسليمان بن موسى۵ " مثله.

۱۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: ينزع عن القتيل الفرو والجوربان والجرموقان۶ والأفرهيجان۷، إلّا أن يكون جوربان مستفّان من غزل فيتركان عليه، ويدفن مع ثيابه. ۸

۱۲. النووي _ في كفن الزوجة _ : إنّه على الزوج. وبه قال مالك وأبو حنيفة. ۹

وتقدّم في الباب ۱۴ من أبواب غسل الميّت ما يدلّ عليه.

۳۳ _ باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالاً، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد، وكان الآخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به۱۰

۱. عبد الرزّاق بإسناده: عن الثوري: الرجل لا يعطي زكاة ماله من يحبس على النفقة من

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۰ ح۱۳ وج ۷ ص۶۰۷ ح۷.

2.. سنن البيهقي: ج۴ ص۲۶ ح۶۸۲۳ وج ۸ ص۳۲۱ ح۱۶۷۷۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۷ ص۶۰۶ ح۲ وح۳ وج ۳ ص۱۴۰ ح۹ وح۱۰.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۹ ح۳ وج ۷ ص۶۰۷ ح۸.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۴۴ ح۶۶۴۴ وج ۵ ص۲۷۵ ح۹۵۹۰.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۷ ص۶۰۷ ح۱۲ وج ۳ ص۱۴۰ ح۲۰ وح۱۵ وزاد فيه "دفن ونزع ما كان عليه من خف أو نعل"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۴۵ ح۶۶۴۷ وص ۵۴۴ ح۶۶۴۳ وج ۵ ص۲۷۴ ح۹۵۸۹.

6.. الجُرموق: خُفّ صغیر. وقیل: خفّ صغیر یلبس فوق الخفّ (لسان العرب: ج۱۰ ص۳۵ «جرمق»).

7.. فارسي معرّب، والظاهر أنّه من أنواع اللباس.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۸ ح۱ وج ۷ ص۶۰۶ ح۲.

9.. المجموع: ج۵ ص۱۹۱.

10.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3334
صفحه از 514
پرینت  ارسال به