۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن غنيم بن قيس: الشهيد يدفن في ثيابه ولا يغسّل. ۱
۸. البيهقي بإسناده: قيس بن أبي حازم، قال عمّار: ادفنوني في ثيابي، فإنّي مخاصِم. ۲
۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي إسحاق: إنّ رجلاً من أصحاب عبد الله قتله العدوّ، وقد دفنّاه في ثيابه. ۳
۱۰. عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد: إذا مات الشهيد في المعركة دفن كما هو، فإن مات بعدما ينقلب به صنع كما صنع بالآخر. ۴
وروي عن "إبراهيم وسليمان بن موسى۵ " مثله.
۱۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: ينزع عن القتيل الفرو والجوربان والجرموقان۶ والأفرهيجان۷، إلّا أن يكون جوربان مستفّان من غزل فيتركان عليه، ويدفن مع ثيابه. ۸
۱۲. النووي _ في كفن الزوجة _ : إنّه على الزوج. وبه قال مالك وأبو حنيفة. ۹
وتقدّم في الباب ۱۴ من أبواب غسل الميّت ما يدلّ عليه.
۳۳ _ باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالاً، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد، وكان الآخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به۱۰
۱. عبد الرزّاق بإسناده: عن الثوري: الرجل لا يعطي زكاة ماله من يحبس على النفقة من
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۰ ح۱۳ وج ۷ ص۶۰۷ ح۷.
2.. سنن البيهقي: ج۴ ص۲۶ ح۶۸۲۳ وج ۸ ص۳۲۱ ح۱۶۷۷۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۷ ص۶۰۶ ح۲ وح۳ وج ۳ ص۱۴۰ ح۹ وح۱۰.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۹ ح۳ وج ۷ ص۶۰۷ ح۸.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۴۴ ح۶۶۴۴ وج ۵ ص۲۷۵ ح۹۵۹۰.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۷ ص۶۰۷ ح۱۲ وج ۳ ص۱۴۰ ح۲۰ وح۱۵ وزاد فيه "دفن ونزع ما كان عليه من خف أو نعل"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۴۵ ح۶۶۴۷ وص ۵۴۴ ح۶۶۴۳ وج ۵ ص۲۷۴ ح۹۵۸۹.
6.. الجُرموق: خُفّ صغیر. وقیل: خفّ صغیر یلبس فوق الخفّ (لسان العرب: ج۱۰ ص۳۵ «جرمق»).
7.. فارسي معرّب، والظاهر أنّه من أنواع اللباس.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۸ ح۱ وج ۷ ص۶۰۶ ح۲.
9.. المجموع: ج۵ ص۱۹۱.
10.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۵.