177
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

وروي عن "أنس بن مالك۱ " وعن "أبي أسيد۲ " وعن "عروة۳ " كلاهما نحوه وكلّها عنهصلی الله علیه و آله.

۳. الطبراني: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزّاق، أنا معمر، عن عثمان الجزري، عن مقسم، عن بن عبّاس: قتل حمزة يوم اُحد وقتل معه رجل من الأنصار، فجاءته صفيّة بنت عبد المطّلب بثوبين ليكفّن فيهما حمزة، فلم يكن للأنصاري كفن، فأسهم النبيّ صلی الله علیه و آله بين الثوبين. ۴
وروي عن "الزبير۵ " عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۴. أبو داود: حدّثنا قتيبة بن سعيد، ثنا معن بن عيسى، ح، وثنا عبيد الله بن عمر الجشمي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر: رمى رجل بسهم في صدره، _ أو في حلقه _، فمات، فاُدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول الله صلی الله علیه و آله. ۶

۵. الدارمي بإسناده: عن الشعبي؛ في المرأة تموت، قال: تكفّن من مالها، ليس على الزوج شيء. ۷
وروي عن "عامر۸ " وعن "أحمد۹ " نحوه.

۶. ابن حنبل بإسناده: عن عبد الله بن فروخ: شهدت عثمان بن عفّان دُفن في ثيابه بدمائه ولم يغسّل. ۱۰

1.. المستدرك على الصحيحين: ج۲ ص۱۳۰ ح۲۵۵۸ وزاد فيه "كانوا إذا مدّوها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا مدوّها على رجليه خرج رأسه، فأمرهم النبيّ۶ أن يمدّوها على رأسه ويجعلوا على رجليه من الإذخر".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۶ ح۲۲ وج ۸ ص۴۸۷ ح۱۵ وفيهما "فمدّت النمرة على رأسه وانكشفت رجلاه، فمدّت على رجليه فانكشف رأسه، فقال رسول الله۶: ضعوها على رأسه واجعلوا على رجليه من شجر الحرمل".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۶ ح۱۶ وليس فيه "النمرة"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۷ ح۶۱۹۳ وزاد فيه "قال معمر: وبلغني أنّه كان إذا خمّر رأسه انكشفت رجلاه، وإذا خمّرنا رجلاه انكشف رأسه".

4.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۳۲۱ ح۱۲۱۵۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۷ ح۶۱۹۴ وفي ذیلهما "ثمّ كفن كلّ واحد منهما في ثوب".

5.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۳۴۹ ح۱۴۱۸، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۳ ح۶۶۸۴، مسند أبي يعلى: ج۱ ص۳۲۸ ح۶۸۲.

6.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۵ ح۳۱۳۳، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۵۶ ح۱۴۹۵۷، سنن البيهقي: ج۴ ص۲۲ ح۶۸۱۱.

7.. سنن الدارمي: ج۲ ص۷۸۳ ح۳۱۲۲.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۲۰ ح۱۲.

9.. المجموع: ج۵ ص۱۹۱.

10.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۱۵۸ ح۵۳۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
176

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمرو بن مهاجر: كتب عُمر بن عبد العزيز في الكفن أنّه من رأس جملة المال، ليس من الثلث. ۱
وروي عن "حمّاد۲ " مثله.

۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن طاووس: الكفن من جميع المال، قال: فإن كان المال قليلاً فهو في الثلث. ۳

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن خلاس: الكفن من الثلث. ۴

وتقدّم في الباب ۱۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۲ _ باب وجوب كفن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه۵

۱. البخاري: حدّثنا الحميدي، حدّثنا سفيان، حدّثنا الأعمش، قال سمعت أبا وائل يقول: عدنا خباباً فقال: هاجرنا مع النبيّ صلی الله علیه و آله نريد وجهَ الله، فوقع أجرُنا على الله، فمنّا مَن مضى لم يأخذ من أجره شيئاً، منهم: مصعب بن عمير، قتل يوم اُحد وترك نمرة۶، فكنّا إذا غطّينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطّينا رجليه بدا رأسه، فأمرَنا رسولُ الله صلی الله علیه و آله أن نغطّي رأسه، ونجعلَ على رجليه شيئاً من إذخر۷، ومنّا من أينعت له ثمرته فهو يَهدِبُها۸.۹

۲. الترمذي: حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا بشر بن السرّي، عن زائدة، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله كفّن حمزة بن عبد المطّلب في نمرة في ثوب واحد. ۱۰

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۱۹ ح۱.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۲۰ ح۶ وفيه " لا من الثلث ولا من غيره".

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۶ ح۶۲۲۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۱۹ ح۳.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۲۰ ح۸ وح۱۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۵ _ ۴۳۶ ح۶۲۲۵.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۴.

6.. النَمِرة: هي کلّ شملة مخطّطة من مآزر الأعراب، وجمعها: نمار کأنّها اُخذت من لون النمر؛ لما فیها من السواد والبیاض (النهایة: ج۵ ص۱۱۸ «نمر»).

7.. الإذخر _ بکسر الهمزة _ : حشیشة طیّبة الرائحة تسَقّف بها البیوت فوق الخشب (النهایة: ج۱ ص۳۳ «إذخر»).

8.. هَدب الثمرة: إذا اجتناها (النهایة: ج۵ ص۲۴۹ «هدب»).

9.. صحيح البخاري: ج۳ ص۱۴۱۵ ح۳۶۸۴، صحيح مسلم: ج۲ ص۶۴۹ ح۴۴.

10.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۲۲ ح۹۹۷، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۸۰ ح۱۴۵۲۸ وص ۱۳۶ ح۱۴۸۵۸، المعجم الكبير: ج۳ ص۱۴۵ _ ۱۴۶ ح۲۹۴۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۶ ح۱۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3352
صفحه از 514
پرینت  ارسال به