۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمرو بن مهاجر: كتب عُمر بن عبد العزيز في الكفن أنّه من رأس جملة المال، ليس من الثلث. ۱
وروي عن "حمّاد۲ " مثله.
۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن طاووس: الكفن من جميع المال، قال: فإن كان المال قليلاً فهو في الثلث. ۳
۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن خلاس: الكفن من الثلث. ۴
وتقدّم في الباب ۱۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۳۲ _ باب وجوب كفن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه۵
۱. البخاري: حدّثنا الحميدي، حدّثنا سفيان، حدّثنا الأعمش، قال سمعت أبا وائل يقول: عدنا خباباً فقال: هاجرنا مع النبيّ صلی الله علیه و آله نريد وجهَ الله، فوقع أجرُنا على الله، فمنّا مَن مضى لم يأخذ من أجره شيئاً، منهم: مصعب بن عمير، قتل يوم اُحد وترك نمرة۶، فكنّا إذا غطّينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطّينا رجليه بدا رأسه، فأمرَنا رسولُ الله صلی الله علیه و آله أن نغطّي رأسه، ونجعلَ على رجليه شيئاً من إذخر۷، ومنّا من أينعت له ثمرته فهو يَهدِبُها۸.۹
۲. الترمذي: حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا بشر بن السرّي، عن زائدة، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله كفّن حمزة بن عبد المطّلب في نمرة في ثوب واحد. ۱۰
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۱۹ ح۱.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۲۰ ح۶ وفيه " لا من الثلث ولا من غيره".
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۶ ح۶۲۲۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۱۹ ح۳.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۲۰ ح۸ وح۱۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۵ _ ۴۳۶ ح۶۲۲۵.
5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۴.
6.. النَمِرة: هي کلّ شملة مخطّطة من مآزر الأعراب، وجمعها: نمار کأنّها اُخذت من لون النمر؛ لما فیها من السواد والبیاض (النهایة: ج۵ ص۱۱۸ «نمر»).
7.. الإذخر _ بکسر الهمزة _ : حشیشة طیّبة الرائحة تسَقّف بها البیوت فوق الخشب (النهایة: ج۱ ص۳۳ «إذخر»).
8.. هَدب الثمرة: إذا اجتناها (النهایة: ج۵ ص۲۴۹ «هدب»).
9.. صحيح البخاري: ج۳ ص۱۴۱۵ ح۳۶۸۴، صحيح مسلم: ج۲ ص۶۴۹ ح۴۴.
10.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۲۲ ح۹۹۷، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۸۰ ح۱۴۵۲۸ وص ۱۳۶ ح۱۴۸۵۸، المعجم الكبير: ج۳ ص۱۴۵ _ ۱۴۶ ح۲۹۴۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۶ ح۱۷.