۳۱ _ باب وجوب الكفن، وأنّ ثمنه من أصل المال۱
۱. البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو العبّاس محمّد بن إسحاق بن أيّوب الصبغي، ثنا الحسن بن عليّ بن زياد، ثنا ابن أبي اُويس، حدّثني حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ علیه السلام أنّه قال:
«الكفن من رأس المال».۲
۲. الطبراني بإسناده: عن عبد الله: الكفن من جميع المال. ۳
وروي عن "الزهري وقتادة۴ " وعن "عطاء۵ " وعن "سعيد بن المسيّب والحسن ومحمّد ومجاهد والحكم وأبي قلابة۶ " وعن "إبراهيم۷ " وعن "عمرو بن دينار۸ " وعن "مالك والثوري والشافعي وأحمد۹ " كلّها مثله.
۳. الدارمي بإسناده: عن الحسن؛ في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم وعليه مثلها أو أكثر، قال: يكفّن منها ولا يُعطى دَينُه. ۱۰
۴. الدارمي بإسناده: عن إبراهيم: يُبدأ بالكفن، ثمّ بالدَّين، ثمّ بالوصيّة. ۱۱
1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۳ _ ۵۴.
2.. سنن البيهقي: ج۴ ص۱۱ ح۶۷۷۸، المعجم الأوسط: ج۷ ص۲۴۵ _ ۲۴۶ ح۷۴۰۱.
3.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۵۱ ح۹۷۴۴.
4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۲۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۵ ح۶۲۲۱.
5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۲۸، سنن الدارمي: ج۲ ص۸۷۳ ح۳۱۲۳ وزاد فيه "الحنوط"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۵ ح۶۲۲۲.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۵ _ ۴۳۶ ح۶۲۲۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۲۰ ح۴ وح۵ وح۷ وح۸ وح۹ وح۱۱.
7.. سنن الدارمي: ج۲ ص۷۸۳ ح۳۱۱۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۵ ح۶۲۲۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۱۹ ح۲ وص ۲۲۰ ح۱۰ وح۱۳.
8.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۲۸.
9.. المجموع: ج۵ ص۱۸۹ وزاد فيه "سواء كان موسراً أو غيره".
10.. سنن الدارمي: ج۲ ص۷۸۳ ح۳۱۲۰.
11.. سنن الدارمي: ج۲ ص۷۸۳ ح۳۱۲۱، صحيح البخاري: ج۱ ص۴۲۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۵ ح۶۲۲۴ وزاد في ذيله "قلت: فأجر القبر وغسل الكفن، قال: هو من الكفن".