175
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۳۱ _ باب وجوب الكفن، وأنّ ثمنه من أصل المال۱

۱. البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو العبّاس محمّد بن إسحاق بن أيّوب الصبغي، ثنا الحسن بن عليّ بن زياد، ثنا ابن أبي اُويس، حدّثني حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ علیه السلام أنّه قال:
«الكفن من رأس المال».۲

۲. الطبراني بإسناده: عن عبد الله: الكفن من جميع المال. ۳
وروي عن "الزهري وقتادة۴ " وعن "عطاء۵ " وعن "سعيد بن المسيّب والحسن ومحمّد ومجاهد والحكم وأبي قلابة۶ " وعن "إبراهيم۷ " وعن "عمرو بن دينار۸ " وعن "مالك والثوري والشافعي وأحمد۹ " كلّها مثله.

۳. الدارمي بإسناده: عن الحسن؛ في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم وعليه مثلها أو أكثر، قال: يكفّن منها ولا يُعطى دَينُه. ۱۰

۴. الدارمي بإسناده: عن إبراهيم: يُبدأ بالكفن، ثمّ بالدَّين، ثمّ بالوصيّة. ۱۱

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۳ _ ۵۴.

2.. سنن البيهقي: ج۴ ص۱۱ ح۶۷۷۸، المعجم الأوسط: ج۷ ص۲۴۵ _ ۲۴۶ ح۷۴۰۱.

3.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۵۱ ح۹۷۴۴.

4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۲۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۵ ح۶۲۲۱.

5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۲۸، سنن الدارمي: ج۲ ص۸۷۳ ح۳۱۲۳ وزاد فيه "الحنوط"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۵ ح۶۲۲۲.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۵ _ ۴۳۶ ح۶۲۲۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۲۰ ح۴ وح۵ وح۷ وح۸ وح۹ وح۱۱.

7.. سنن الدارمي: ج۲ ص۷۸۳ ح۳۱۱۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۵ ح۶۲۲۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۲۱۹ ح۲ وص ۲۲۰ ح۱۰ وح۱۳.

8.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۲۸.

9.. المجموع: ج۵ ص۱۸۹ وزاد فيه "سواء كان موسراً أو غيره".

10.. سنن الدارمي: ج۲ ص۷۸۳ ح۳۱۲۰.

11.. سنن الدارمي: ج۲ ص۷۸۳ ح۳۱۲۱، صحيح البخاري: ج۱ ص۴۲۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۵ ح۶۲۲۴ وزاد في ذيله "قلت: فأجر القبر وغسل الكفن، قال: هو من الكفن".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
174

۴. عبد الرزّاق بإسناده: عن منصور بن عبد الرحمن: أنّه سمع يوسف الذي كان يهوديّاً فأسلم يقول: في التوراة: «من كفّن ميّتاً كمن كفل صغيراً حتّى صار كبيراً».۱

۲۷ _ باب استحباب إعداد الإنسان كفنه، وجعله معه في بيته، وتكرار نظره إليه۲

۱. البخاري: حدّثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدّثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل: إنّ امرأة جاءت النبيَّصلی الله علیه و آله ببردة منسوجة فيها حاشيتها _ أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة، قال: نعم _ قالت: نسجتها بيدي، فجئت لأكسوكها، فأخذها النبيُّصلی الله علیه و آله محتاجاً إليها، فخرج إلينا وإنّها إزاره، فحسّنها فلان، فقال: اكسنيها ما أحسنها! قال القوم: ما أحسنتَ، لَبِسَها النبيُّصلی الله علیه و آله محتاجاً إليها، ثمّ سألتَه وعلمتَ أنّه لا يَرُدّ؟! قال: إني _ والله _ ما سألته لألبسها، إنّما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنَه. ۳

۲۸ _ باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً ۴

۱. ابن سعد بإسناده: عن أبي خلدة: كان كفن أبي العالية عند بكر بن عبد الله قميص مكفوف مزرور، وكان يلبسه كلّ ليلة أربع وعشرين ومن الغد من رمضان، ثمّ يردّه. ۵

۲۹ _ باب استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسينعلیه السلام۶

۳۰ _ باب استحباب كتابة ما تيسّر من القرآن على الحبرة، أو القرآن كلّه۷

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۴ _ ۴۰۵ ح۶۰۹۹ وح۶۱۰۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۶۰ ح۱ كلاهما نحوه.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۹ _ ۵۰.

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۲۹ ح۱۲۱۸ وج ۲ ص۷۳۷ ح۱۹۸۷، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۷۷ ح۳۵۵۵، مسند ابن حنبل: ج۸ ص۴۳۱ _ ۴۳۲ ح۲۲۸۸۸، المعجم الكبير: ج۶ ص۱۶۹ _ ۱۷۰ح۵۸۸۷.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۰ _ ۵۱.

5.. الطبقات الكبرى: ج۷ ص۱۱۶، تاريخ دمشق: ج۱۸ ص۱۸۹.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۱ _ ۵۳.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3101
صفحه از 514
پرینت  ارسال به