173
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲۴ _ باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن۱

۱. ابن عبد البرّ: لا يكفّن في ثوب نجس إلّا أن لا يوجد غيره، ولا يمكن إزالة النجاسة عنه. ۲

۲۵ _ باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها ۳

۲۶ _ باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن۴

۱. الحاكم النيسابوري: أخبرنا بكر بن محمّد الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا عبد الله بن يزيد المقري، ثنا سعيد بن أبي أيّوب، عن شرحبيل بن شريك المعافري، عن عليّ بن رباح اللخمي، عن أبي رافع: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«...من كفّن ميّتاً كساه الله من السندس وإستبرق الجنّة...». ۵
وروي عن "جابر بن عبد الله۶ " وعن "أبي أمامة۷ " عنهصلی الله علیه و آله مثله.

۲. الخطيب البغدادي: أخبرنا محمّد بن عليّ بن الفتح، أخبرنا عليّ بن عمر الحافظ، حدّثنا موسى بن جعفر بن قرين، حدّثنا أحمد بن أيّوب البغدادي ـ بتنيس ـ حدّثنا سليمان بن داود، حدّثنا الصلت بن الحجّاج، حدّثنا أبو العلاء الخفّاف، عن نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«من كفّن ميّتاً كان له بكّل شعرة منه حسنة».۸

۳. ابن حنبل بإسناده: عن معاوية بن خدیج: من غسّل ميّتاً وكفّنه وتبعه وولي جثّته رجع مغفوراً له. ۹

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۶ _ ۴۷.

2.. الكافي لابن عبد البرّ: ص۸۳.

3.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۷ _ ۴۸.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۸ _ ۴۹.

5.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۰۵ _ ۵۰۶ ح۱۳۰۷ وص ۵۱۶ ح۱۳۴۰، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۱۳۰ ح۲۰۷۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۶۰ ح۲.

6.. المعجم الأوسط: ج۹ ص۱۱۷ _ ۱۱۸ ح۹۲۹۲.

7.. المعجم الكبير: ج۸ ص۲۸۱ ح۸۰۷۷ وح۸۰۷۸.

8.. تاريخ بغداد: ج۴ ص۴۴ ذیل الرقم ۱۶۴۹.

9.. مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۳۵۷ ح۲۷۳۲۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
172

۲. ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن حسّان الأزرق، ثنا عبد المجيد بن أبي داود، ثنا مروان بن سالم، عن صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد الحضرمي، عن أبي الدرداء: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«إنّ أحسنَ ما زرتم اللهَ به في قبورِكم ومساجدكم البياضُ».۱

۳. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: ماذا بلغك أنّه يستحبّ من كفن الميّت؟ قال: البياض أدناه، قلت: إنّي أرى الناس قد علقوا القباطي، قال: مُحدَث، وأين القباطي من ذلك الزمان؟ أرهواً ۲ حيّاً وزهواً ۳ ميّتاً؟۴

۴. الترمذي: قال أحمد: أحبّ الثياب إلينا أن يكفّن فيها البياض. ويستحبّ حسن الكفن. ۵

۲۰ _ باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتّان۶

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان يرى أنّ المشاقة۷ تجزئ إذا لم يكن قطن للميّت. ۸

۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، عن الحسن ومحمّد: أنّه كان يُعجبهما أن يكون الكفن كتّاناً. ۹

۲۱ _ باب كراهة كون الكفن أسود۱۰

۲۲ _ باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة۱۱

۲۳ _ باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض۱۲

1.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۸۱ ح۳۵۶۸.

2.. الرهو: الرقیق من الثیاب ونحوها (المعجم الوسیط: ج۱ ص۳۷۹ «رهو»).

3.. الزهو: الکِبر والفخر والمنظر الحسن (اُنظر: النهایة: ج۲ ص۳۲۳ «زهو»).

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۸ ح۶۱۹۷.

5.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۲۰ ذیل ح۹۹۴.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۲ _ ۴۳.

7.. المشاقة: القطعة من القماش من القطن أو الكتّان (اُنظر: النهایة: ج۴ ص۳۳۴ «مشق»).

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۲ ح۲.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۲ ح۳.

10.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۳ _ ۴۴.

11.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۴ _ ۴۵.

12.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۵ _ ۴۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4479
صفحه از 514
پرینت  ارسال به