۲. ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن حسّان الأزرق، ثنا عبد المجيد بن أبي داود، ثنا مروان بن سالم، عن صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد الحضرمي، عن أبي الدرداء: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«إنّ أحسنَ ما زرتم اللهَ به في قبورِكم ومساجدكم البياضُ».۱
۳. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: ماذا بلغك أنّه يستحبّ من كفن الميّت؟ قال: البياض أدناه، قلت: إنّي أرى الناس قد علقوا القباطي، قال: مُحدَث، وأين القباطي من ذلك الزمان؟ أرهواً ۲ حيّاً وزهواً ۳ ميّتاً؟۴
۴. الترمذي: قال أحمد: أحبّ الثياب إلينا أن يكفّن فيها البياض. ويستحبّ حسن الكفن. ۵
۲۰ _ باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتّان۶
۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان يرى أنّ المشاقة۷ تجزئ إذا لم يكن قطن للميّت. ۸
۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، عن الحسن ومحمّد: أنّه كان يُعجبهما أن يكون الكفن كتّاناً. ۹
۲۱ _ باب كراهة كون الكفن أسود۱۰
۲۲ _ باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة۱۱
۲۳ _ باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض۱۲
1.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۸۱ ح۳۵۶۸.
2.. الرهو: الرقیق من الثیاب ونحوها (المعجم الوسیط: ج۱ ص۳۷۹ «رهو»).
3.. الزهو: الکِبر والفخر والمنظر الحسن (اُنظر: النهایة: ج۲ ص۳۲۳ «زهو»).
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۸ ح۶۱۹۷.
5.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۲۰ ذیل ح۹۹۴.
6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۲ _ ۴۳.
7.. المشاقة: القطعة من القماش من القطن أو الكتّان (اُنظر: النهایة: ج۴ ص۳۳۴ «مشق»).
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۲ ح۲.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۲ ح۳.
10.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۳ _ ۴۴.
11.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۴ _ ۴۵.
12.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۵ _ ۴۶.