171
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۱. الحاكم النيسابوري بإسناده: عن أبي مسعود الأنصاري: اُغمي على حذيفة من أوّل الليل، ثمّ أفاق فقال: أيّ الليل هذا؟ قلت: السحر الأعلى، قال: عائذ بالله من جهنّم _ مرّتين أو ثلاثاً _ ثمّ قال: ابتاعوا لي ثوبين فكفّنوني فيهما ولا تغلوا عليَّ، فإنّ صاحبَكم إن يرض عنه لبس خيراً منهما، وإلّا سلبهما سلباً سريعاً. ۱

۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن الحنفية: ليس للميّت من الكفن شيء، إنّما هو تكرمة الحيّ. ۲

۱۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمير بن الأسود السكوني: إنّ معاذ بن جبل أوصى امرأته وخرج فماتت وكفّنّاها في ثياب لها خلقان فقدم بعد أن رفعنا أيدينا عن قبرها بساعتين، فقال: فيما كفّنتموها؟ قلنا: في ثيابها الخلقان، فنبشها وكفنّها في ثياب جدد، وقال: أحسنوا أكفان موتاكم، فإنّهم يحشرون فيها. ۳

۱۹ _ باب استحباب كون الكفن أبيض۴

۱. أبو داود: حدّثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنّها من خير ثيابكم، وكفّنوا فيها موتاكم».۵
وروي عن "أنس بن مالك۶ " وعن "سمرة بن جندب۷ " وعن "ابن عمر۸ " وعن "عمران بن حصين۹ " عنهصلی الله علیه و آله مثله.

1.. المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۴۲۹ ح۵۶۲۹، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۶ ح۶۶۹۶، المعجم الكبير: ج۳ ص۱۶۳ ح۳۰۰۶ وح۳۰۰۷ وح۳۰۰۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۲ ح۶۲۱۰ وح۶۲۱۱، كلّها نحوه.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۳ ح۵.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۳ ح۴.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۱ _ ۴۲.

5.. سنن أبي داود: ج۴ ص۸ ح۳۸۷۸ وص ۵۱ ح۴۰۶۱، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۱۹ _ ۳۲۰ ح۹۹۴، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۳ ح۱۴۷۲ وج ۲ ص۱۱۸۱ ح۳۵۶۶، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۵۳۲ ح۲۲۱۹.

6.. المعجم الأوسط: ج۵ صح۵۳۱۹۳۰۶، مسند الشهاب: ج۲ ص۲۳۲ _ ۲۳۳ ح۱۲۵۴.

7.. سنن الترمذي: ج۵ ص۱۱۷ ح۲۸۱۰، سنن النسائي: ج۴ ص۳۴ وج ۸ ص۲۰۵.

8.. المعجم الكبير: ج۱۲ ص۲۱۳ _ ۲۱۴ ح۱۳۱۰۰.

9.. المعجم الكبير: ج۱۸ ص۲۲۵ _ ۲۲۶ ح۵۶۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
170

۴. أبو داود: حدّثنا الحسن بن عليّ، ثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن محّمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري: أنّه لما حضره الموت دعا بثيابٍ جُدُد فلبسها، ثمّ قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول:
«إنّ الميّت يُبعث في ثيابه التي يموت فيها».۱

۵. ابن أبي شيبة: حدّثنا عبد الله بن نمير، عن حجّاج، عن أبي الزبير، عن جابر يرفعه، قال:
«إذا مات أحدكم فليحسن كفنه»، قال: «فإن لم يجد فليكفّنه في بردي حبرة».۲

۶. أبو داود: حدّثنا محمّد بن عبيد المحاربي، ثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عليّ بن أبي طالبعلیه السلام:
«لا تُغالِ، لي في كفن، فإنّي سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول: «لا تغالوا في الكفن فإنّه يُسلبه سلباً سريعا».۳

۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن هشام، عن ابن سيرين كان يقال: من ولي أخاه فليحسن كفنه، وأنّه بلغني أنّهم يتزاورون في أكفانهم. ۴

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن خيثم بن عمرو: إنّ عبد الله بن مسعود أوصى أن يكفّن في حلّة ثمنها مئتي درهم. ۵

۹. عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود: إذا أنا متّ فاشتروا لي كفناً بثلاثين درهماً، قال: وكان موسّعاً عليه. ۶

۱۰. الدارمي بإسناده: عن الحسن: الكفن من وسط المال، فيكفّن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثمّ يخرج الدين، ثمّ الثلث. ۷

1.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۰ ح۳۱۱۴، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۹۰ _ ۴۹۱ ح۱۲۶۰، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۳۹ ح۶۶۰۳.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۲ ح۱.

3.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۹ ح۳۱۵۴، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۶ ح۶۶۹۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۲ ح۶۲۱۰.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۱ ح۶۲۰۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۳ ح۳ نحوه.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۲ ح۲.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۳ ح۶۲۱۲.

7.. سنن الدارمي: ج۲ ص۸۷۳ ح۳۱۲۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3157
صفحه از 514
پرینت  ارسال به