۴. أبو داود: حدّثنا الحسن بن عليّ، ثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن محّمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري: أنّه لما حضره الموت دعا بثيابٍ جُدُد فلبسها، ثمّ قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول:
«إنّ الميّت يُبعث في ثيابه التي يموت فيها».۱
۵. ابن أبي شيبة: حدّثنا عبد الله بن نمير، عن حجّاج، عن أبي الزبير، عن جابر يرفعه، قال:
«إذا مات أحدكم فليحسن كفنه»، قال: «فإن لم يجد فليكفّنه في بردي حبرة».۲
۶. أبو داود: حدّثنا محمّد بن عبيد المحاربي، ثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عليّ بن أبي طالبعلیه السلام:
«لا تُغالِ، لي في كفن، فإنّي سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول: «لا تغالوا في الكفن فإنّه يُسلبه سلباً سريعا».۳
۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن هشام، عن ابن سيرين كان يقال: من ولي أخاه فليحسن كفنه، وأنّه بلغني أنّهم يتزاورون في أكفانهم. ۴
۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن خيثم بن عمرو: إنّ عبد الله بن مسعود أوصى أن يكفّن في حلّة ثمنها مئتي درهم. ۵
۹. عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود: إذا أنا متّ فاشتروا لي كفناً بثلاثين درهماً، قال: وكان موسّعاً عليه. ۶
۱۰. الدارمي بإسناده: عن الحسن: الكفن من وسط المال، فيكفّن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثمّ يخرج الدين، ثمّ الثلث. ۷
1.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۰ ح۳۱۱۴، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۹۰ _ ۴۹۱ ح۱۲۶۰، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۳۹ ح۶۶۰۳.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۲ ح۱.
3.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۹ ح۳۱۵۴، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۶ ح۶۶۹۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۲ ح۶۲۱۰.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۱ ح۶۲۰۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۳ ح۳ نحوه.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۲ ح۲.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۳ ح۶۲۱۲.
7.. سنن الدارمي: ج۲ ص۸۷۳ ح۳۱۲۴.