وعشرين ليلةً وأيّامها، وصومي، فإنّ ذلك يجزيك، وكذلك فَافعلي في كلِّ شهرٍ كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهنّ وطهرهن، وإن قويتِ على أن تُؤخّري الظهرَ وتعجّلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخّرين المغرب وتعجّلين العشاء، ثمّ تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك». قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «وهذا أعجب الأمرين إليّ».۱
۲. الدارمي بـإسناده: عن سفيان: إذا كانت المرأة أوّل ما تحيض تجلس في الحيض من نحو نسائها، سئل عبد الله عن هذا فقال: هو أشبه الأشياء. ۲
وروي عن "عطاء بن أبي رباح۳ " نحوه.
۳. الدارمي بـإسناده: عن قتادة وقیس بن سعد عن عطاء _ في البِكر إذا نفست فاستحيضت _ قالا: تُمسِك عن الصلاة مثلما تُمسك المرأة من نسائها. ۴
۴. الدارقطني بـإسناده: عن عثمان بن أبي العاص: لا تكون المرأةُ مستحاضةً في يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيّام، حتى تبلغ عشرة أيّام، فإذا بلغت عشرة أيّام كانت مستحاضة. ۵
وروي عن "أبي حنيفة۶ " نحوه.
۵. ابن حزم: قال الأوزاعي: تجعل لنفسها مقدارَ حيضِ أُمّها وخالتها وعمّتها، وتكون فيما زاد في حكم المستحاضة، فإن لم تعرف جعلت حيضها سبعة أيّام من كلّ شهر، وتكون في باقي الشهر مستحاضة تصوم.
وقال سفيان الثوري، وعطاء: تجعل لنفسها قدر حيض نسائها.
وقال الشافعي: تقعد يوماً وليلةً من كلّ شهر تكون فيه حائضاً، وباقي الشهر مستحاضة تصلّي وتصوم. وإلى هذا مال أحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة: تقعد عشرة أيّام من كلّ شهر حائضاً، وباقي الشهر مستحاضة تصلّي وتصوم. ۷
1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۷۶ ح۲۸۷، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۲۲ ح۱۲۸، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۴۱۴ ح۲۷۵۴۴، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۲۸۰ ح۶۱۵.
2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۴ ح۸۴۷.
3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۰۲ وفيه "في البكر يستمرّ بها الدم تقعد كما تقعد نساؤها".
4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۴ ح۸۴۶.
5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۰ ح۲۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۸ ح۲.
6.. المحلّى: ج۲ ص۲۱۰.
7.. المحلّى: ج۲ ص۲۱۰.