۱۶ _ باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه۱
۱. البيهقي: أخبرنا عليّ بن أحمد عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفّار، ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم، ثنا محمود بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني شيبان أبو معاوية، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن اُمّ سليم اُمّ انس بن مالك: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«...فإذا فرغت من الخمس فلتجعل الكافور في مسامع الميّت».۲
۲. البيهقي بإسناده: عن ابن مسعود: إنّ الكافور يوضع على مواضع السجود. ۳
۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ في حنوط الميّت، قال: يبدأ بمساجده. ۴
۴. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: أيُّ الحناط أحبُّ إليك؟ قال: الكافور، قال، قلت: فأين يجعل منه؟ قال: في مَراقّه، قلت له: في إبطه؟ قال: نعم، وفي مرجع رجليه، وفي رفغيه۵ ومراقّه، وما هنالك، وفي فيه، وأنفه، وعينيه، واُذنه. قلنا: أيابس يجعل الكافور أو يُبل بماء؟ قال: بل يابسا. ۶
وتقدّم في الباب ۲ و ۶ من أبواب غسل الميّت ما يدلّ عليه.
۱۷ _ باب كراهة وضع الحنوط على النعش۷
۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن نافع، عن ابن عمر؛ إنّه كره الحنوط على النعش. ۸
وروي عن "الحسن وابن سيرين وإبراهيم۹ " كلّها مثله.
1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۶ _ ۳۸.
2.. سنن البيهقي: ج۴ ص۸ ح۶۷۶۶.
3.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۱ ح۱۶ وص ۱۴۲ ح۶.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۲ ح۴ وح۳ وفیه «تجمّر ثیابه»
5.. الرُّفغان: الإبطان. والرُّفغ _ بالضمّ والفتح _ : واحد الأرفاغ، وهي اُصول المغابن کالاّباط والحوالب وغیرها من مطاوي الأعضاء وما یجتمع فیه من الوسخ والعرق (النهایة: ج۲ ص۲۴۴ «رفغ»).
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۶ ح۶۱۴۶.
7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۸ _ ۳۹.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۶ ح۲.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۶ ح۵ وح۶.