169
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن هشام بن عروة: أوصت أسماء بنت أبي بكر أن لا يذرّ على ثوب نعشها حنوط. ۱

۱۸ _ باب استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها ۲

۱. مسلم النيسابوري: حدّثنا هارون بن عبد الله وحجّاج بن الشاعر، قالا: حدّثنا حجّاج بن محمّد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير: أنّه سمع جابر بن عبد الله يحدّث: أنّ النبيّ صلی الله علیه و آله خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض، فكفّن في كفن غير طائل، وقُبِرَ ليلاً، فزجر النبيّ صلی الله علیه و آله أن يُقبر الرجل بالليل حتّى يُصلّى عليه، إلّا أن يضطرّ إنسان إلى ذلك. وقال النبيّ صلی الله علیه و آله:
«إذا كَفّنَ أحدُكم أخاه فليحسن كفنه».۳
وروي عن "أنس بن مالك۴ " وعن "أبي قتادة۵ " وعن "الحسن۶ " كلّها عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۲. ابن حنبل: ثنا زيد بن الحباب، حدّثني حسین بن واقد، حدّثني أبو الزبير، عن جابر: إنّ رجلاً أتى النبيّ صلی الله علیه و آله فقال: إنّ أخي مات فكيف أكفّنه؟ قال:
«أحسن كفنه».۷

۳. عبد الرزّاق: عن ابن جريج وغيره، عن صفوان بن سليم: أمر رسول الله صلی الله علیه و آله أن يستجاد الأكفان. ۸

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۰۰ ح۶۴۷۴.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۹ _ ۴۱.

3.. صحيح مسلم: ج۲ ص۶۵۱ ح۴۹، سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۸ ح۳۱۴۸، سنن النسائي: ج۴ ص۳۳، وفیه "ولي أحدکم" بدل " کفّن أحدکم". مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۲ ح۱۴۱۴۸ وص ۸۱ ح۱۴۵۳۱ نحوه وليس فيه صدره وزاد في ذيله "إن استطاع" .

4.. تاريخ بغداد: ج۴ ص۱۶۰ الرقم ۱۸۳۵ وج ۹ ص۸۰ الرقم ۴۶۶۱ وزاد فيه "فإنّهم يبعثون في أكفانهم، ويتزاورون في أكفانهم"، تاریخ إصبهان: ج۲ ص۳۲۵ ح۱۸۵۶ وفیها "اذا ولي احدکم" بدل "إذا کفّن أحدکم".

5.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۲۰ ح۹۹۵، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۳ ح۱۴۷۴. وفیهما "إذا ولي أحدکم" بدل "إذا کفّن أحدکم".

6.. مسند ابن الجعد: ص۴۶۴ ح۳۱۹۸.

7.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۸۴ ح۱۵۰۹۰.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۱ ح۶۲۰۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
168

۱۶ _ باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه۱

۱. البيهقي: أخبرنا عليّ بن أحمد عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفّار، ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم، ثنا محمود بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني شيبان أبو معاوية، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن اُمّ سليم اُمّ انس بن مالك: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«...فإذا فرغت من الخمس فلتجعل الكافور في مسامع الميّت».۲

۲. البيهقي بإسناده: عن ابن مسعود: إنّ الكافور يوضع على مواضع السجود. ۳

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ في حنوط الميّت، قال: يبدأ بمساجده. ۴

۴. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: أيُّ الحناط أحبُّ إليك؟ قال: الكافور، قال، قلت: فأين يجعل منه؟ قال: في مَراقّه، قلت له: في إبطه؟ قال: نعم، وفي مرجع رجليه، وفي رفغيه۵ ومراقّه، وما هنالك، وفي فيه، وأنفه، وعينيه، واُذنه. قلنا: أيابس يجعل الكافور أو يُبل بماء؟ قال: بل يابسا. ۶

وتقدّم في الباب ۲ و ۶ من أبواب غسل الميّت ما يدلّ عليه.

۱۷ _ باب كراهة وضع الحنوط على النعش۷

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن نافع، عن ابن عمر؛ إنّه كره الحنوط على النعش. ۸
وروي عن "الحسن وابن سيرين وإبراهيم۹ " كلّها مثله.

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۶ _ ۳۸.

2.. سنن البيهقي: ج۴ ص۸ ح۶۷۶۶.

3.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۱ ح۱۶ وص ۱۴۲ ح۶.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۲ ح۴ وح۳ وفیه «تجمّر ثیابه»

5.. الرُّفغان: الإبطان. والرُّفغ _ بالضمّ والفتح _ : واحد الأرفاغ، وهي اُصول المغابن کالاّباط والحوالب وغیرها من مطاوي الأعضاء وما یجتمع فیه من الوسخ والعرق (النهایة: ج۲ ص۲۴۴ «رفغ»).

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۶ ح۶۱۴۶.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۸ _ ۳۹.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۶ ح۲.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۶ ح۵ وح۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3251
صفحه از 514
پرینت  ارسال به