167
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام: سألت اُمّ الحميد ابنة سيرين: هل رأيتِ حفصة إذا غسلت كيف تصنع بخمار المرأة؟ قالت: نعم، كانت تخمّرها كما تخمّر الحيّة، ثمّ يفضل من الخمار قدر ذراع فتفرشه في مؤخّرها، ثمّ تعطف تلك الفضلة فتغطّي بها وجهها. ۱
وروي عن "اُمّ الهذيل۲ " نحوه.

۱۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام: كان أيّوب بعد ما يفرغ من غسل الميّت يطبق وجهه بقطنة، وكان محمّد لا يفعل ذلك. ۳

۱۶. النووي_ في كیفيّة تكفين المرأة _ : قال الشافعي: ويشدّ على صدرها ثوب ليضمّ ثيابها فلا تنتشر. ۴

۱۵ _ باب استحباب تطييب الميّت والكفن بالذريرة والكافور۵

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن خالد بن أبي بكر: سمعت سالماً وعبيد الله بن عبد الله إذا ذكر لهما طيب الميّت قالا: اجعلوه بينه وبين ثيابه. ۶

۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر: إنّه رأى أيّوب يذرّ على الميّت ولحيته وصدره ذريرة. ۷

۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي إسحاق: حضرت جنازة الحارث الأعور الخارفي وكان من أصحاب عليعلیه السلام وابن مسعود، فرأيت عبد الله بن يزيد الأنصاريّ كشف ثوب النعش عنه حين اُدخل القبر، وقال: إنما هو رجل، وقال: رأيت الذريرة على كفنه. ۸

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن جريج، عن عطاء: إنّه كان يكره الذريرة التي تجعل فوق النعش، ويقول: نفح في الحياة ونفح في الممات. ۹
وروي عن "عمر بن عبد العزيز۱۰ " نحوه.

وتقدّم في الباب ۶ و ۱۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۰ ح۱.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۵ ح۶۲۲۰.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۲ ح۱.

4.. المجموع: ج۵ ص۲۰۵.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۵ _ ۳۶.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۲ ح۲.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۷ ح۶۱۵۰.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۹۸ ح۶۴۶۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۶ ح۳.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۶ ح۷.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۶ ح۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۰۰ ح۶۴۷۵ وليس فيهما ذيله.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
166

۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن: كان يكفّن في وتر قميص، ولفّافتين، يلبس القميص، ويلفّ في اللفّافتين، ويحشو الكرسف، والذريرة. ۱
وروي عن "سليمان بن موسى۲ " مثله.

۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: لا يؤزّر الميّت، ولا يُردّى، ولكن يُلفّ فيها لفّاً. ۳

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن قتادة، قال: كان الحسن يقول في الميّت: توضع العمامة وسط رأسه، ثمّ يخالف بين طرفيها هكذا على جسده، قال، وقال ابن سيرين: يعمّم كما يعمّم الحيّ. ۴

۹. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: أيعمّم الميّت؟ قال: لا. قلت أيحشّـى الكرسف؟ قال: نعم؛ لئلّا يتفجّر منه شيء. ۵
وروي عن "إبراهيم۶ " نحوه.

۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين: يحشّى دبر الميّت وفوه ومنخراه قطناً. ۷
وروي عن "الحسن۸ " نحوه.

۱۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن جابر بن زيد: إذا حُشّي على الميّت سدّ مراقه ومسامعه بالمشاقّ. ۹

۱۲. البخاري: قال الحسن: الخرقة الخامسة تُشدّ بها الفخذين والوركين تحت الدرع. ۱۰
وروي عن "ابن سيرين۱۱ " نحوه.

۱۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة: تكون خرقة الحقو فوق درعها. ۱۲

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۵ ح۶۱۸۵.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۶ ح۶۱۸۷ وليس فيه ذيله من "ويحشو... ".

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۶ ح۶۱۹۰.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۰ ح۱.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۷ ح۶۱۹۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۲ ح۱و لیس فیه «أیعمّم المیّت».

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۲ ح۲ وليس فيه صدره.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۳ ح۴.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۲ ح۳ وفیه «مسامعه وأنفعه» بدل «وفوه ومنخراه قطناً».

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۳ ح۵.

10.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۲۴.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۹ ح۱ وح۲.

12.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۴ ح۶۲۱۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3247
صفحه از 514
پرینت  ارسال به