۹. أبو داود بإسناده: عن عائشة: اُدرج النبيّ صلی الله علیه و آله في ثوب حبرة، ثمّ اُخّر عنه. ۱
۱۰. عبد الرزّاق بإسناده: عن هشام بن عروة: لُفّ النبيّ صلی الله علیه و آله في ثوب حبرة جفّف فيه، ثمّ نزع، وجعل مكانه السحول۲، وكان الثوب الحبرة لعبد الله بن أبي بكر، فقال: لا ألبس ثوباً نزعه الله عن رسول الله صلی الله علیه و آله أبداً. ۳
۱۴ _ باب كيفيّة التكفين والتحنيط، وجملة من أحكامهما ۴
۱. أبو داود: حدّثنا أحمد بن حنبل، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدّثني نوح بن حكيم الثقفي، وكان قارئاً للقرآن، عن رجل من بنى عروة بن مسعود، يقال له: داود، قد ولدته اُمّ حبيبة بنت أبي سفيان، زوج النبيّ صلی الله علیه و آله، عن ليلى بنت قانف الثقفيّة: كنت فيمن غسّل اُمّ كلثوم بنت رسول الله صلی الله علیه و آله عند وفاتها، فكان أوّل ما أعطانا رسول الله صلی الله علیه و آله الحقاء۵، ثمّ الدرع، ثمّ الخمار، ثمّ الملحفة، ثمّ اُدرجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله صلی الله علیه و آله عند الباب معه كفنها، يناولناها ثوباً ثوباً. ۶
۲. البيهقي: أخبرنا محمّد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن إسحاق الصغاني، ثنا محمود بن غيلان (ح) وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو أحمد محمّد بن محمّد الحافظ، أنبأ أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمود بن غيلان أملاه علينا، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا أبو معاوية شيبان، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن اُمّ سليم اُمّ أنس بن مالك: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسّلوها...هذا بيان الغسل...
1.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۸ ح۳۱۴۹ وص ۱۹۹ ح۳۱۵۲، السنن الكبرى للنسائي: ج۴ ص۲۶۳ ح۷۱۱۸، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۲۱ ح۹۹۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۲ ح۱۴۶۹ كلاهما مثله.
2.. تقدم معنی الأثواب السحولیّة، فراجع.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۲ ح۶۱۷۳.
4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۲ _ ۳۵.
5.. الحَقو: موضع شدّ الإزار، وهو الخاصرة، ثمّ توسّعوا حتّی سمّوا الإزار الذي یُشدّ علی العورة حَقواً، والجمع أحقّ وحقّي، وقد یجمع علی حِقاء (المصباح المنیر: ص۱۴۵ «حقو»).
6.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۰۰ ح۳۱۵۷، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۳۲۴ ح۲۷۲۰۵، سنن البيهقي: ج۴ ص۱۰ ح۶۷۷۳، المعجم الأوسط: ج۳ ص۶۹ح ۲۵۰۸ وفیه «الثوب الأکبر» بدل «الثوب الآخر» ولیس فیه ذیله.