165
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

ثمّ احشي سفلتها كرسفاً ما استطعتِ، ثمّ امسحي كرسفها من طيبها، ثمّ خذي سَبَنِيَّةً۱ طويلة مغسولة فاربطيها على عجزها كما يربط النطاق، ثمّ اعقديها بين فخذيها وضمّي فخذيها، ثمّ ألقي طرف السبنيّة من عند عجزها إلى قريب من ركبتها. فهذا بيان سفلتها.
ثمّ طيّبيها وكفّنيها، واضفري شعرها ثلاثة قرون: قصّة وقرنين، ولا تشبّهيها بالرجال.
وليكن كفنها خمسة أثواب: إحداهنّ الذي تلفّ به فخذاها، ولا تنقصي من شعرها شيئاً _ يعني بنورة ولاغيرها _ وما سقط من شعرها فاغسليه، ثمّ أعيديه في شعر رأسها _ أو قال: اغرزيه _ وطيّبي شعر رأسها، واحسني تطييبه إن شئت، واجعلي كلّ شيء منها وتراً، ولا تنسي ذلك، فإن بدا لك أن تجمّريها في نعشها، فاجعليه نبذة واحدة حتّى يكون وتراً. هذا بيان كفنها ورأسها.
وإن كانت مجدورة أو مخضوبة أو أشباه ذلك، فخذي خرقة واسعة، فاغسليها في الماء».۲

۳. الدارقطني: حدّثنا عبد الله بن محمّد، نا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، نا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«خمرّوا وجوه موتاكم، ولا تَشَبّهوا باليهود».۳

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي هريرة: كفّنوني في ثلاثة أثواب لفّوني فيها لفّاً. ۴

۵. عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع: كان ابن عمر يسدل طرف العمامة على وجه الميّت، ثمّ يلفّ على رأسه من تحت الذقن، ثمّ يلويها على رأسه، ثمّ يسدل الطرف الآخر أيضاً على وجهه. ۵

1.. السَّبَنِیَّة: ضرب من الثیاب تُتَّخَذ من مَشاقَة الکَتّان، منسوبة إلی موضع بناحیة المغرب یقال له: سَبَن (النهایة: ج۲ ص۳۴۰ «سبن»).

2.. سنن البيهقي: ج۴ ص۶ _ ۷، المعجم الكبير: ج۲۵ ص۱۲۴ _ ۱۲۵ ح۳۰۴.

3.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۲۹۷ ح۲۷۳، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۳ ح۶۶۵۲، المعجم الكبير: ج۱۱ ص۱۴۷ح ۱۱۴۳۶.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۵ ح۱۱.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۵ ح۶۱۸۳ وفي ذيله "قلنا لعبد الرزّاق: وكيف ؟ قال: أرانا معمر هكذا، يضع طرف العمامة يسدلها على وجهه، ثمّ يردّ الذي يسدل على الوجه إلى الحلق، ثّم يضع العمامة على الذي يسدل على الوجه ير تحت الذقن، ثمّ يلويها على رأسه، ثمّ يعيد طرف العمامة على جبهته، ثمّ يسدل ما بقي منها على وجهه أيضاً".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
164

۹. أبو داود بإسناده: عن عائشة: اُدرج النبيّ صلی الله علیه و آله في ثوب حبرة، ثمّ اُخّر عنه. ۱

۱۰. عبد الرزّاق بإسناده: عن هشام بن عروة: لُفّ النبيّ صلی الله علیه و آله في ثوب حبرة جفّف فيه، ثمّ نزع، وجعل مكانه السحول۲، وكان الثوب الحبرة لعبد الله بن أبي بكر، فقال: لا ألبس ثوباً نزعه الله عن رسول الله صلی الله علیه و آله أبداً. ۳

۱۴ _ باب كيفيّة التكفين والتحنيط، وجملة من أحكامهما ۴

۱. أبو داود: حدّثنا أحمد بن حنبل، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدّثني نوح بن حكيم الثقفي، وكان قارئاً للقرآن، عن رجل من بنى عروة بن مسعود، يقال له: داود، قد ولدته اُمّ حبيبة بنت أبي سفيان، زوج النبيّ صلی الله علیه و آله، عن ليلى بنت قانف الثقفيّة: كنت فيمن غسّل اُمّ كلثوم بنت رسول الله صلی الله علیه و آله عند وفاتها، فكان أوّل ما أعطانا رسول الله صلی الله علیه و آله الحقاء۵، ثمّ الدرع، ثمّ الخمار، ثمّ الملحفة، ثمّ اُدرجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله صلی الله علیه و آله عند الباب معه كفنها، يناولناها ثوباً ثوباً. ۶

۲. البيهقي: أخبرنا محمّد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن إسحاق الصغاني، ثنا محمود بن غيلان (ح) وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو أحمد محمّد بن محمّد الحافظ، أنبأ أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمود بن غيلان أملاه علينا، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا أبو معاوية شيبان، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن اُمّ سليم اُمّ أنس بن مالك: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسّلوها...هذا بيان الغسل...

1.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۸ ح۳۱۴۹ وص ۱۹۹ ح۳۱۵۲، السنن الكبرى للنسائي: ج۴ ص۲۶۳ ح۷۱۱۸، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۲۱ ح۹۹۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۲ ح۱۴۶۹ كلاهما مثله.

2.. تقدم معنی الأثواب السحولیّة، فراجع.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۲ ح۶۱۷۳.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۲ _ ۳۵.

5.. الحَقو: موضع شدّ الإزار، وهو الخاصرة، ثمّ توسّعوا حتّی سمّوا الإزار الذي یُشدّ علی العورة حَقواً، والجمع أحقّ وحقّي، وقد یجمع علی حِقاء (المصباح المنیر: ص۱۴۵ «حقو»).

6.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۰۰ ح۳۱۵۷، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۳۲۴ ح۲۷۲۰۵، سنن البيهقي: ج۴ ص۱۰ ح۶۷۷۳، المعجم الأوسط: ج۳ ص۶۹ح ۲۵۰۸ وفیه «الثوب الأکبر» بدل «الثوب الآخر» ولیس فیه ذیله.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3142
صفحه از 514
پرینت  ارسال به