163
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲. البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبّار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدّثني الزهري، عن عليّ بن الحسينعلیه السلام قال:
«كُفّن رسول الله صلی الله علیه و آله في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريّين، وبرد حبرة ادرج فيها إدراجاً».۱
وروي عن "جعفر بن محمّد عن أبيه۸۲ " نحوه.

۳. مسلم النيسابوري بإسناده: عن عائشة: سُجّي رسولُ الله صلی الله علیه و آله حين مات بثوب حبرة. ۳

۴. ابن حنبل بإسناده: عن ابن عبّاس: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله كُفّن في ثوبين أبيضين وفي برد أحمر. ۴
وروي عن "ابن المسيّب۵ " نحوه.

۵. الطبراني بإسناده: عن عبد الله بن مسعود: كفّن رسول الله صلی الله علیه و آله في ثلاثة أثواب: برد صنعاني، وبُردَي حبرة. ۶

۶. ابن سعد بإسناده: عن الحسن: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله كفّن في حلّة حبرة وقميص. ۷

۷. ابن سعد بإسناده: عن الضحّاك ـ يعني ابن مزاحم ـ : كُفّن رسولُ الله صلی الله علیه و آله في بُردين أحمرين. ۸

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن منصور: كفّن رسول الله صلی الله علیه و آله في حلّة حمراء وثوب مُمَشَّق۹.۱۰

1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۱ ح۶۶۷۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۰ ح۶۱۶۳ وح۶۱۶۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۷ ح۳۰ كلّها مثله وليس فيها "ثوبين صحاريّين... اُدرج فيها إدراجاً".

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۷۴ ح۶۳۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۵ ح۴ ولیس فیهما «اُدرج فیها إدراجا» وزاد فيه "وأوصاني أبي بذلك".

3.. صحيح مسلم: ج۲ ص۶۵۱ ح۴۸، سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۱ ح۳۱۲۰، السنن الكبرى للنسائي: ج۴ ص۲۶۲ ح۷۱۱۳، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۷۶ ح۲۴۶۳۵.

4.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۵۴۵ ح۲۲۸۴، المعجم الكبير: ج۱۱ ص۲۹۹ ح۱۲۰۵۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۰ ح۶۱۶۶.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۰ ح۶۱۶۵ وفيه "ريطين" بدل "ثوبين".

6.. المعجم الكبير: ج۱۰ ص۱۸۰ ح۱۰۳۸۷.

7.. الطبقات الكبرى: ج۲ ص۲۸۶.

8.. الطبقات الكبرى: ج۲ ص۲۸۶.

9.. المَشق _ بالکسر _ : المَغَرَة _ وهو المَدَر الأحمر الذي تُصبَغ به الثیاب _ وثَوبٌ مُمَشَّقٌ: مصبوغ به (اُنظر النهایة: ج۴ ص۳۳۴ «مشق» وص۳۴۵ «مغر»).

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۵ ح۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
162

۸ _ باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلّا فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن الرمّان، وإلّا فمن شجر رطب۱

۹ _ باب عدم إجزاء الجريدة اليابسة۲

تقدّم في الباب ۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۰ _ باب مقدار الجريدة، وكيفيّة وضعها مع الميّت۳

تقدّم في الباب ۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۱ _ باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن، ولو في القبر أو عليه۴

تقدّم في الباب ۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۲ _ باب استحباب وضع التربة الحسينيّة مع الميّت في الحنوط والكفن وفي القبر۵

۱۳ _ باب أنّه يستحبّ أن يكون في الكفن برد أحمر حبرة، وأن تكون العمامة قطناً، وإلّا فسابريّاً ۶

۱. أبو داود: حدّثنا الحسن بن الصباح البزّار، ثنا إسماعيل ـ يعني ابن عبد الكريم ـ حدّثني إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب ـ يعني ابن منبّه ـ عن جابر: سمعت رسولَ الله صلی الله علیه و آله يقول:
«إذا توفّي أحدكم فوجد شيئاً فليكفّن في ثوب حبرة».۷

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۴ _ ۲۵.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۵.

3.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۶ _ ۲۸.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۸ _ ۲۹.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۹ _ ۳۰.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۰ _ ۳۲.

7.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۸ ح۳۱۵۰، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۹۳ ح۱۴۶۰۷ وفيه "سعة" بدل "شيء"، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۵ ح۶۶۹۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3018
صفحه از 514
پرینت  ارسال به