17
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۹ _ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر وإنّ الحيض في كلّ شهر مرّة۱

۱. عبد الرزّاق بـإسناده: عن عكرمة: سئل عن المرأة تحيض فيكثر دمها، حتّى لا تدري كيف حيضتها، قال: تعتدّ ثلاثة أشهر، ويقول: هي الريبة التي قال الله: (إِنِ ارْتَبْتُمْ) ۲.۳

۱۰ _ باب أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام۴

۱. الدارقطني: حدّثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السمّاك، ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك، سـمعت العلاء قال: سـمعت مكحولاً يحدّث عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«أقلّ ما يكون من المحیض للجارية البكر والثيّب ثلاثٌ، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيّام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام فهي مستحاضة؛ تقضي ما زاد على أيّام إقرائها...». ۵
وروي عن "واثلة بن الأسقع۶ " وعن "سعيد بن المسيّب وأبي سعيد الخدري و جعفر بن محمّد عن أبيه، عن جدّه۷ " كلّها عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۲. الطبراني: حدّثنا موسى بن زكريّا، نا عمرو بن الحصين، نا محمّد بن عبد الله ابن علاثة، نا عبدة بن أبي لبابة، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«الحائض تنظر ما بينها وبين عشرٍ؛ فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشرة فهي مستحاضة».۸

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۹۲ _ ۲۹۳.

2.. الطلاق: ۴

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۶ ص۳۴۶ ح۱۱۱۳۰.

4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۹۳ _ ۲۹۷.

5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۸ _ ۲۱۹ ح۶۰ و ۶۱، معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۳۸۳ ح۴۹۳، المعجم الأوسط: ج۱ ص۱۸۹ _ ۱۹۰ ح۵۹۹ وليس فيه ذيله من "فإذا رأت الدم".

6.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۸ ح۶۰.

7.. تاريخ بغداد: ج۹ ص۲۰ الرقم ۴۶۱۳.

8.. المعجم الأوسط: ج۸ ص۱۷۳ ح۸۳۱۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
16

وعشرين ليلةً وأيّامها، وصومي، فإنّ ذلك يجزيك، وكذلك فَافعلي في كلِّ شهرٍ كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهنّ وطهرهن، وإن قويتِ على أن تُؤخّري الظهرَ وتعجّلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخّرين المغرب وتعجّلين العشاء، ثمّ تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك». قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «وهذا أعجب الأمرين إليّ».۱

۲. الدارمي بـإسناده: عن سفيان: إذا كانت المرأة أوّل ما تحيض تجلس في الحيض من نحو نسائها، سئل عبد الله عن هذا فقال: هو أشبه الأشياء. ۲
وروي عن "عطاء بن أبي رباح۳ " نحوه.

۳. الدارمي بـإسناده: عن قتادة وقیس بن سعد عن عطاء _ في البِكر إذا نفست فاستحيضت _ قالا: تُمسِك عن الصلاة مثلما تُمسك المرأة من نسائها. ۴

۴. الدارقطني بـإسناده: عن عثمان بن أبي العاص: لا تكون المرأةُ مستحاضةً في يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيّام، حتى تبلغ عشرة أيّام، فإذا بلغت عشرة أيّام كانت مستحاضة. ۵
وروي عن "أبي حنيفة۶ " نحوه.

۵. ابن حزم: قال الأوزاعي: تجعل لنفسها مقدارَ حيضِ أُمّها وخالتها وعمّتها، وتكون فيما زاد في حكم المستحاضة، فإن لم تعرف جعلت حيضها سبعة أيّام من كلّ شهر، وتكون في باقي الشهر مستحاضة تصوم.
وقال سفيان الثوري، وعطاء: تجعل لنفسها قدر حيض نسائها.
وقال الشافعي: تقعد يوماً وليلةً من كلّ شهر تكون فيه حائضاً، وباقي الشهر مستحاضة تصلّي وتصوم. وإلى هذا مال أحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة: تقعد عشرة أيّام من كلّ شهر حائضاً، وباقي الشهر مستحاضة تصلّي وتصوم. ۷

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۷۶ ح۲۸۷، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۲۲ ح۱۲۸، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۴۱۴ ح۲۷۵۴۴، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۲۸۰ ح۶۱۵.

2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۴ ح۸۴۷.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۰۲ وفيه "في البكر يستمرّ بها الدم تقعد كما تقعد نساؤها".

4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۴ ح۸۴۶.

5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۰ ح۲۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۸ ح۲.

6.. المحلّى: ج۲ ص۲۱۰.

7.. المحلّى: ج۲ ص۲۱۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4910
صفحه از 514
پرینت  ارسال به