159
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمر: لا تحنّطوني بمسك. ۱
وروي عن "عمر بن عبد العزيز۲ " نحوه.

۱۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمرو، عن الحسن: إنّه كان يكره المسك للحيّ والميّت، ويقول: كان المسلمون يكرهونه ويقولون: هو ميتة. ۳
وروي عن "عطاء۴ " مثله.

۱۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ليث، عن مجاهد: إنّه كره المسك للميّت. ۵
وروي عن "الضحّاك۶ " نحوه.

۱۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن الثوري: بلغني عن إبراهيم أنّه كان يكره الزعفران أن يجعل في شيء من طيب الميّت. ۷

۱۸. ابن حنبل بإسناده: عن عبد الرحمن بن مهران: إنّ أبا هريرة قال حين حضره الموت: ...لا تتبعوني بمجمر. ۸
وروي عن "عمر وأبي سعيد وعائشة وابن المسيّب ومعقل بن يسار۹ " كلّها نحوه.

۱۹. عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الأعلى: كنت مع سعيد بن جبير وهو يتبع جنازة معها مجمر يتبع بها، فرمى بها فكسرها، وقال: سمعت ابن عبّاس يقول: لا تَشَبّهوا بأهل الكتاب. ۱۰

۲۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، عن الحسن وابن سيرين: إنّهما كرها أن تتبع الجنازة بمجمر. ۱۱
وروي عن "إبراهيم۱۲ " مثله.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۴ ح۱.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۴ ح۲.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۴ ح۵ وج ۶ ص۲۲۰ ح۳ وليس فيه ذيله.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۴ ح۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۵ ح۶۱۴۳ وليس فيهما ذيله.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۴ ح۴.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۴ ح۶ وفيه "في الحنوط" بدل "للميّت".

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۷ ح۶۱۴۸.

8.. مسند ابن حنبل: ج۳ ص۱۴۴ ح۷۹۱۹ وص ۵۶۶ ح۱۰۴۹۸، سنن البيهقي: ج۴ ص۳۲ ح۶۸۴۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۸ ح۶۱۵۴ وح۶۱۵۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۷ ح۲ وفیه «بنار» بدل «بمجمر».

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۷ ح۱ وح۳ وح۴ وح۵ وص ۱۵۸ ح۱۰ وح۱۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۸ ح۶۱۵۳ وص ۴۱۹ ح۶۱۶۱.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۹ ح۶۱۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۷ ح۶.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۷ ح۷.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۷ ح۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
158

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي هريرة: يجمّر الميّت وتراً. ۱
وروي عن "الحسن۲ " .

۹. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: النار يتبع بها الميّت، يعني المجمرة؟ قال: لا خير في ذلك، قال: إجمار ثيابه؟ قال: حسن ليس بذلك بأس. ۳

۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، عن الحسن: تجمّر ثياب الميّت على مشجب۴ أو قضبات۵. قال: وكان محمّد يرى ذلك إن فعلوا فهو حسن وأحبّ إلى أن تجمّر وهي عليه بعد ما يلبس، فهو أبقى لريحها. ۶

۱۱. البيهقي بإسناده: عن إبراهيم...كان أصحاب عبد الله يقولون: الميّت يغسّل وتراً، ويكفّن وتراً، ويجمّر وتراً. ۷
وروي عن "إبراهيم۸ " مثله.

۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن حفص: لا تجمّر من الميّت إلّا ثيابه. ۹
وروي عن "إبراهيم۱۰ " نحوه.

۱۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، عن الحسن وابن سيرين: إنّهما كانا يجمّران ثياب الميّت وتراً. ۱۱
وروي عن "إبراهيم والشعبي۱۲ " .

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۱ ح۵.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۱ ح۷.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۷ ح۶۱۵۱.

4.. المِشجَب: هو _ بکسر المیم _ عیدان تُضَمّ رؤوسها ویفرَّج بین قوائمها وتوضع علیها الثیاب (النهایة: ج۲ ص۴۴۵ «شجب»).

5.. القضبات: جمع قضبة، وهي قدح من نبعة یجعل منه سهم. وقال ابن شمیل: القضبة: شجرة یسوّی منها السهم (لسان العرب: ج۱ ص۶۷۹ و۶۸۰ «قضب»).

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۱ ح۲.

7.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۴۷ ذیل ح۶۶۳۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۱ ح۶ولیس فیه «یکفّن وتراً»، مسند ابن الجعد: ص۶۹ ح۳۷۱ وح۳۷۲.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۸ _ ۴۱۹ ح۶۱۵۷.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۱ ح۳.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۹ ح۶۱۵۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۰ ح۱.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۱ ح۳.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۱ ح۱ وفيه "ثلاثاً" بدل "وتراّ" وح۲ وح۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4890
صفحه از 514
پرینت  ارسال به