۲. ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى الصنعاني، أنبأنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، أنّ أبا بردة حدّثه: أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت، فقال: لا تتبعوني بمجمر . قالوا له: أَوَ سمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم، من رسول الله صلی الله علیه و آله. ۱
۳. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى: إذا اُجمر المتوفّى فليبدأ برأسه حتّى تبلغ رجليه، وتجمّر وتراً، نبّئت أنّ النبيّ صلی الله علیه و آله أمر بذلك. ۲
۴. الطبراني: حدّثنا أبو يزيد القراطيسـي، ثنا حجّاج بن إبراهيم الأزرق، ثنا صالح بن عمر الواسطي، عن إسماعيل، عن حنش بن المعتمر، عن أبيه: كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلّي على جنازة، فجاءت امرأة بمجمر تريد الجنازة، فصاح بها حتّى دخلت في آجام المدينة۳.۴
۵. الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمّد بن أيّوب، ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي ثنا الحسن بن صالح، عن هارون بن سعد، عن أبي وائل: كان عند عليّ علیه السلام مسك فأوصى أن يحنّط به. قال، وقال عليٌّعلیه السلام:
«وهو فضل حنوط رسول الله صلی الله علیه و آله». ۵
۶. ابن راهويه: أخبرنا عبد الرزّاق، نا معمر، عن هشام بن عروة، عن فاطمة: إنّها أوصت أن تجمّر ثيابها على مستحبّ، ولا تتبع بمجمر. ۶
۷. مالك بإسناده: عن هشام بن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر؛ أنّها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا متّ، ثمّ حنّطوني، ولا تذرّوا على كفني حناطاً، ولا تتبعوني بنار. ۷
1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۷ ح۱۴۸۷، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۱۳۵ _ ۱۳۶ ح۱۹۵۶۴، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۴ ح۶۶۵۴.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۹ ح۶۱۶۰.
3.. آجام المدینة: أي حصونها (النهایة: ج۱ ص۲۶ «أجم»).
4.. المعجم الكبير: ج۲۰ ص۳۲۱ ح۷۶۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۹ _ ۴۲۰ ح۶۱۶۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۸ ح۱۳.
5.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۱۵ ح۱۳۳۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۹ ح۶۷۰۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۳ ح۶.
6.. مسند إسحاق بن راهويه: ج۵ ص۱۳۷ ح۴۰ _ ۲۲۵۸.
7.. الموطّأ: ج۱ ص۲۲۶ ح۱۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۸ ح۶۷۰۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۷ ح۶۱۵۲ ولیس فیه «ولا تتبعوني بنار»، مسند إسحاق بن راهويه: ج۵ ص۱۳۷ ح۳۹ _ ۲۲۵۷ وفیه «بمجمر» بدل «بنار».