157
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲. ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى الصنعاني، أنبأنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، أنّ أبا بردة حدّثه: أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت، فقال: لا تتبعوني بمجمر . قالوا له: أَوَ سمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم، من رسول الله صلی الله علیه و آله. ۱

۳. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى: إذا اُجمر المتوفّى فليبدأ برأسه حتّى تبلغ رجليه، وتجمّر وتراً، نبّئت أنّ النبيّ صلی الله علیه و آله أمر بذلك. ۲

۴. الطبراني: حدّثنا أبو يزيد القراطيسـي، ثنا حجّاج بن إبراهيم الأزرق، ثنا صالح بن عمر الواسطي، عن إسماعيل، عن حنش بن المعتمر، عن أبيه: كان رسول الله صلی الله علیه و آله يصلّي على جنازة، فجاءت امرأة بمجمر تريد الجنازة، فصاح بها حتّى دخلت في آجام المدينة۳.۴

۵. الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمّد بن أيّوب، ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي ثنا الحسن بن صالح، عن هارون بن سعد، عن أبي وائل: كان عند عليّ علیه السلام مسك فأوصى أن يحنّط به. قال، وقال عليٌّعلیه السلام:
«وهو فضل حنوط رسول الله صلی الله علیه و آله». ۵

۶. ابن راهويه: أخبرنا عبد الرزّاق، نا معمر، عن هشام بن عروة، عن فاطمة: إنّها أوصت أن تجمّر ثيابها على مستحبّ، ولا تتبع بمجمر. ۶

۷. مالك بإسناده: عن هشام بن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر؛ أنّها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا متّ، ثمّ حنّطوني، ولا تذرّوا على كفني حناطاً، ولا تتبعوني بنار. ۷

1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۷ ح۱۴۸۷، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۱۳۵ _ ۱۳۶ ح۱۹۵۶۴، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۴ ح۶۶۵۴.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۹ ح۶۱۶۰.

3.. آجام المدینة: أي حصونها (النهایة: ج۱ ص۲۶ «أجم»).

4.. المعجم الكبير: ج۲۰ ص۳۲۱ ح۷۶۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۹ _ ۴۲۰ ح۶۱۶۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۸ ح۱۳.

5.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۱۵ ح۱۳۳۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۹ ح۶۷۰۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۳ ح۶.

6.. مسند إسحاق بن راهويه: ج۵ ص۱۳۷ ح۴۰ _ ۲۲۵۸.

7.. الموطّأ: ج۱ ص۲۲۶ ح۱۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۸ ح۶۷۰۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۱۷ ح۶۱۵۲ ولیس فیه «ولا تتبعوني بنار»، مسند إسحاق بن راهويه: ج۵ ص۱۳۷ ح۳۹ _ ۲۲۵۷ وفیه «بمجمر» بدل «بنار».


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
156

۳ _ باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالاً، رَجُلاً كان أو امرأة۱

۴ _ باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم۲

۱. ابن سعد بإسناده: عن أبي بكر: ...كفّنوني في ثوبيَّ هذين اللذين كنت اُصلّي فيهما. ۳
وروي عن "أبي سعيد الخدري۴ " وعن "عبادة۵ " وعن "القاسم بن محمّد۶ " كلها نحوه.

۲. الطبراني بإسناده: قيس بن عاصم المنقري: ...كفّنوني في ثيابي التي كنت اُصلّي فيها وأصوم. ۷

۵ _ باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه۸

۶ _ باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميت بمجمرة۹

۱. ابن حنبل: ثنا يحيى بن آدم، ثنا قطبة، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«إذا أجمرتم الميّت۱۰ فأجمروه ثلاثاً».۱۱

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۳ _ ۱۵

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۵ _ ۱۶

3.. الطبقات الكبرى: ج۳ ص۲۰۵.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۰ ح۶۲۰۵.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۸ ح۳۸.

6.. الطبقات الكبرى: ج۵ ص۱۹۳، سير أعلام النبلاء: ج۵ ص۶۰.

7.. المعجم الكبير: ج۱۸ ص۳۳۹ _ ۳۴۰ ح۸۷۰، الأدب المفرد: ص۲۸۰ _ ۲۸۱ ح۹۵۳.

8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۶ _ ۱۷

9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۷ _ ۲۰.

10.. أجمرتم المیِّت: أي إذا بَخَّرتموه بالطیب. یقال: ثوبٌ مُجمَر ومُجَمَّر، وأجمَرت الثوب وجَمَّرته، إذا بَخَّرتَه بالطیب (النهایة: ج۱ ص۲۹۳ «جمر»).

11.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۸۴ ح۱۴۵۴۷، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۰۶ ح۱۳۱۰، صحيح ابن حبّان: ج۷ ص۳۰۱ ح۳۰۳۱، وفیهما «فأوتروا» بدل «فأجمروه ثلاثا».

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4638
صفحه از 514
پرینت  ارسال به