۳۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ميمون: كانوا يستحبّون أن تكفّن المرأة في الثياب الغلاظ. ۱
۳۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن المسيّب: يكفّن الصبيّ في خرقة. ۲
وروي عن "عطاء وحمّاد۳" كلاهما نحوه.
۳۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: يكفّن الصبيّ في خمار يُجعل منه قميص ولفّافة. ۴
۳۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: يكفّن الفطيم والرضيع في الخرقة، فإن كان فوق ذلك كفن في قميص وخرقتين. ۵
۳۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد؛ في السقط، قال: إن شاء كفنه، في ثلاثة أثواب. ۶
۳۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: يكفّن السقط في خرقة. ۷
۳۹. النووي: _ في تكفين البالغ والصبيّ _ : قال أبو حنيفة النعمان: يكفّن في ثوبين. ۸
۴۰. النووي: قال أبو حنيفة: يكفّن الصبيّ في خرقتين. ۹
۴۱. الشافعي: ما كفّن فيه الميّت أجزأه إن شاء الله. ۱۰
۴۲. الترمذي: قال سفيان الثوري: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب؛ إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدوا أحبّ إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: تكفّن المرأة في خمسة أثواب. ۱۱
وتقدم في الباب ۱۳ من أبواب غسل الميّت، ويأتي في الباب ۱۳ و ۱۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۲ ح۲.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۹ ح۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۶ ح۶۲۲۷ وفيه "ثوب" بدل "خرقة".
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۹ ح۴ وفيه "خرقة وإن كان قد سعى" وص ۱۵۰ ح۷ وفيه "ثوب" بدل "خرقة".
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۰ ح۸.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۹ ح۲.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۹ ح۳.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۹ ح۶.
8.. المجموع: ج۵ ص۲۱۱.
9.. المجموع: ج۵ ص۱۹۴.
10.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۰۳، المجموع: ج۵ ص۱۹۲.
11.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۲۲ ذیل ح۹۹۷، المجموع: ج۵ ص۲۱۱.