155
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۳۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ميمون: كانوا يستحبّون أن تكفّن المرأة في الثياب الغلاظ. ۱

۳۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن المسيّب: يكفّن الصبيّ في خرقة. ۲
وروي عن "عطاء وحمّاد۳" كلاهما نحوه.

۳۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: يكفّن الصبيّ في خمار يُجعل منه قميص ولفّافة. ۴

۳۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: يكفّن الفطيم والرضيع في الخرقة، فإن كان فوق ذلك كفن في قميص وخرقتين. ۵

۳۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد؛ في السقط، قال: إن شاء كفنه، في ثلاثة أثواب. ۶

۳۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: يكفّن السقط في خرقة. ۷

۳۹. النووي: _ في تكفين البالغ والصبيّ _ : قال أبو حنيفة النعمان: يكفّن في ثوبين. ۸

۴۰. النووي: قال أبو حنيفة: يكفّن الصبيّ في خرقتين. ۹

۴۱. الشافعي: ما كفّن فيه الميّت أجزأه إن شاء الله. ۱۰

۴۲. الترمذي: قال سفيان الثوري: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب؛ إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدوا أحبّ إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: تكفّن المرأة في خمسة أثواب. ۱۱

وتقدم في الباب ۱۳ من أبواب غسل الميّت، ويأتي في الباب ۱۳ و ۱۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۲ ح۲.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۹ ح۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۶ ح۶۲۲۷ وفيه "ثوب" بدل "خرقة".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۹ ح۴ وفيه "خرقة وإن كان قد سعى" وص ۱۵۰ ح۷ وفيه "ثوب" بدل "خرقة".

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۰ ح۸.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۹ ح۲.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۹ ح۳.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۹ ح۶.

8.. المجموع: ج۵ ص۲۱۱.

9.. المجموع: ج۵ ص۱۹۴.

10.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۰۳، المجموع: ج۵ ص۱۹۲.

11.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۲۲ ذیل ح۹۹۷، المجموع: ج۵ ص۲۱۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
154

۲۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمر: تكفّن المرأة في خمسة أثواب: في المنطق، وفي الدرع۱، وفي الخمار، وفي اللفّافة، والخرقة التي تشّد عليها. ۲
وروي عن "الحسن وإبراهيم وابن سيرين والشعبي۳ " كلّها نحوه.

۲۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن سليمان بن موسى: تكفّن المرأة في درعها، وخمار، ولفّافة تُدرج فيها. ۴

۲۸. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: في كم تكفّن المرأة؟ قال: في ثلاثة أثواب، وثوب فوقها تلفّ فيه. قلت: ولا خمار؟ قال: لا، ولكنّها تجمع بالعصائب، إن لها هيئة كهيئة الرجل. ۵

۲۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد: تكفّن المرأة التي حاضت في خمسة أثواب أو ثلاثة. ۶

۳۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أيّوب: ماتت ابنة لأنس بن سيرين قد أعصرت۷، فأمرهم ابن سيرين أن يكفّنوها في خمر ولفّافتين. ۸

۳۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عثمان: سألت الحسن عن الجارية إذا ماتت، هل تُخمَّر ولم تحِض؟ قال: لا، ولكن تكفّن في ثلاثة أثواب. ۹

۳۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ في الجارية التي لم تبلغ، قال: تكفّن في ثوب واحد. ۱۰

1.. درع المرأة: قمیصها. وقال بعضهم: الدِّرع: ثوب تَجُوب المرأةُ وسطَه وتجعل له یدین وتخیط فرجیه (اُنظر: النهایة: ج۲ ص۱۹۴ «درع»، لسان العرب: ج۸ ص۸۲ «درع»).

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۸ ح۴.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۳ ح۶۲۱۵ وفيه "وثلاث لفائف" وص ۴۳۳ _ ۴۳۴ ح۶۲۱۶ وفيه "ومنطق، ورداء" وص ۴۳۴ ح۶۲۱۷ وفيه "ولفّافتين، قلنا لعبد الرزّاق: وكيف يصنع بالخرقة ؟ قال: تجعل كهيئة الإزار من فوق الدرع" وح۶۲۱۸ وفيه "الشعبي كفّن ابنته في خمسة أثواب"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۸ ح۲ وفيه "ومنطق وخرقة تكون على قطنها" وح۳ وفيه "وحقو ولفّافتين" وح۵ وفيه "والرداء وفي الإزار والخرقة".

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۳ ح۶۲۱۴.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۳۳ ح۶۲۱۳.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۸ ح۱.

7.. أعصرت الجاریة: أي بلغت عُصرة شبابها وإدراکها. والمعصر: الجاریة أوّل ما تحیض؛ لانعصار رحمها (انظر: النهایة: ج۳ ص۲۴۷ «عصر»، لسان العرب: ج۴ ص۵۷۷ «عصر».

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۰ ح۲.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۰ ح۱.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۰ ح۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5032
صفحه از 514
پرینت  ارسال به