۱۱. ابن سعد بإسناده: عن القاسم: إنّ أبا بكر كفّن في ثلاثة أثواب. ۱
وروي عن "عمر۲ " مثله.
۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمر: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب، لا تعتدوا (إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ) ۳.۴
۱۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عائشة: لا يكفّن الميّت في أقلّ من ثلاثة أثواب لمن قدر. ۵
۱۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله بن بكر، عن أبيه: إنّه أوصى أن يكفّن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجا. ۶
۱۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب: القميص، والإزار، واللفافة. ۷
۱۶. مالك بإسناده: عن عبد الله بن عمرو بن العاص: الميّت يُقمّص، ويُؤزَّر، ويُلُّف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلّا ثوب واحد كفّن فيه. ۸
۱۷. الترمذي بإسناده: عن سفيان الثوري: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفّافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدها أحبّ إليهم. ۹
۱۸. البيهقي بإسناده: عن نافع: إن ابناً لعبد الله بن عمر مات فكفّنه ابن عمر في خمسة أثواب: عمامة، وقميص، وثلاث لفائف. ۱۰
1.. الطبقات الكبرى: ج۳ ص۲۰۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۳ ح۶۱۷۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۵ ح۸ نحوه، تاريخ دمشق: ج۳۰ ص۴۴۵.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۵ ح۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۵ ح۶۱۸۴ وزاد فيه "ثوبين سحوليين وثوب كان يلبسه".
3.. البقرة: ۱۹۰.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۵ ح۱۰.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۷ ح۳۵.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۷ ح۲۵.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۷ ح۲۶.
8.. الموطّأ: ج۱ ص۲۲۴ ح۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۵ ح۶۶۸۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۶ ح۶۱۸۸و فیه «لفّ فیه» بدل «کفّن فیه».
9.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۲۲ ذیل ح۹۹۷.
10.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۵ ح۶۶۸۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۶ ح۱۵ وفیه «إزاراً» بدل «عمامة»، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۴ – ۴۲۵ ح۶۱۸۰ وح۶۱۸۱ وح۶۱۸۲.