153
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: إنّ عثمان بن أبي العاص كُفّن في خمسة أثواب. ۱
وروي عن "عمر بن عبد العزيز۲ " نحوه.

۲۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: سئل جابر بن زيد عن الميّت كم يكفَّن من الكفن؟ قال: كان ابن عباس يقول: ثوب، أو ثلاثة أثواب، أو خمسة أثواب . ۳

۲۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن غنيم بن قيس: كنّا نُكفّن في الثوبين والثلاثة والأربعة. ۴

۲۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام بن عروة: إنّ غير واحد من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله كُفّن في ثوب واحد. ۵

۲۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: وقد كان الرجل يكفّن فـي ذلك الزمان في ثوب واحد، إن خُّمر۶ رأسه انكشفت رجلاه، وإن خمّرت رجليه۷ انكشف رأسه... . ۸

۲۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء: يكفّن الميّت في ثوبين. ۹
وروي عن "سويد۱۰ " نحوه.

۲۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين: إنّه كان يحبّ أن يكفّن الميّت في قميص له وإزار، وكان مثل الحيّ. ۱۱

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۸ ح۳۹.

2.. الطبقات الكبرى: ج۵ ص۴۰۶ وفيه "أوصى أن يُكفّن في خمسة أثواب منها قميص وعمامة".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۵ ح۱۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۶ ح۲۱.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۷ ح۳۲.

6.. التخمیر: التغطیة والستر (النهایة: ج۲ ص۷۷ «خمر»).

7.. کذا في الصدر، والمناسب: «رجلاه».

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۸ ح۶۱۹۶.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۷ ح۲۸.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۶ ح۱۹ وفيه "الرجل والمرأة يكفّنان في ثوبين" وص ۱۴۶ ح۲۰ وفيه "أنّ أبا بكر كفّن في ثوبين" وص ۱۴۸ ح۳۷ وفيه "لا تكفّنوني إلّا في ثوبين".

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۷ ح۲۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
152

۱۱. ابن سعد بإسناده: عن القاسم: إنّ أبا بكر كفّن في ثلاثة أثواب. ۱
وروي عن "عمر۲ " مثله.

۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمر: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب، لا تعتدوا (إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ) ۳.۴

۱۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عائشة: لا يكفّن الميّت في أقلّ من ثلاثة أثواب لمن قدر. ۵

۱۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله بن بكر، عن أبيه: إنّه أوصى أن يكفّن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجا. ۶

۱۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب: القميص، والإزار، واللفافة. ۷

۱۶. مالك بإسناده: عن عبد الله بن عمرو بن العاص: الميّت يُقمّص، ويُؤزَّر، ويُلُّف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلّا ثوب واحد كفّن فيه. ۸

۱۷. الترمذي بإسناده: عن سفيان الثوري: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفّافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدها أحبّ إليهم. ۹

۱۸. البيهقي بإسناده: عن نافع: إن ابناً لعبد الله بن عمر مات فكفّنه ابن عمر في خمسة أثواب: عمامة، وقميص، وثلاث لفائف. ۱۰

1.. الطبقات الكبرى: ج۳ ص۲۰۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۳ ح۶۱۷۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۵ ح۸ نحوه، تاريخ دمشق: ج۳۰ ص۴۴۵.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۵ ح۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۵ ح۶۱۸۴ وزاد فيه "ثوبين سحوليين وثوب كان يلبسه".

3.. البقرة: ۱۹۰.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۵ ح۱۰.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۷ ح۳۵.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۷ ح۲۵.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۷ ح۲۶.

8.. الموطّأ: ج۱ ص۲۲۴ ح۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۵ ح۶۶۸۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۶ ح۶۱۸۸و فیه «لفّ فیه» بدل «کفّن فیه».

9.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۲۲ ذیل ح۹۹۷.

10.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۵ ح۶۶۸۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۶ ح۱۵ وفیه «إزاراً» بدل «عمامة»، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۴ – ۴۲۵ ح۶۱۸۰ وح۶۱۸۱ وح۶۱۸۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5037
صفحه از 514
پرینت  ارسال به