151
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۵. أبو داود بإسناده: عن ابن عبّاس: كفّن رسول الله صلی الله علیه و آله في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلّة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه. ۱
وروي عن "عثمان۲ " مثله.

۶. الطبراني بإسناده: عن أنس بن مالك: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله كفّن في ثلاثة أثواب، أحدها قميص. ۳
وروي عن "أبي والزهري۴ " وعن "ابن عمر۵ " وعن "عامر۶ " كلّها نحوه.

۷. الحاكم النيسابوري بإسناده: عن عبد الله بن مغفل: إذا أنا متّ فاجعلوا في آخر غسلي كافوراً، وكفّنوني في بُردين وقميص؛ فإنّ النبيّ صلی الله علیه و آله فُعل به ذلك. ۷

۸. ابن حبّان بإسناده: عن الفضل بن العبّاس: إنّ النبيّ صلی الله علیه و آله كفّن في ثوبين سحوليّين. ۸

۹. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: كفّن النبيّ صلی الله علیه و آله في حُلة يمانيّة وقميص. ۹

۱۰. اݥلبخاري بإسناده: عن عائشة: دخلتُ على أبي بكر فقال: ...أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرّض فيه، به ردعٌ من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفّنوني فيها. قلت: إنّ هذا خَلَق؟! قال: إنّ الحيّ أحقّ بالجديد من الميّت، إنمّا هو للمهلة۱۰... . ۱۱

1.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۹ ح۳۱۵۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۲ ح۱۴۷۱، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۴۷۸ ح۱۹۴۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۱ ح۶۶۷۵.

2.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۹ ح۳۱۵۳، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۶۱ ذیل ح۶۶۷۵ وليس فيهما "نجرانيّة" وفيهما "حمراء" بدل "ثوبان".

3.. المعجم الأوسط: ج۲ ص۳۲۶ ح۲۱۱۸.

4.. الطبقات الكبرى: ج۲ ص۲۸۵ وفيه "منها برد حبرة" بدل "أحدها قميص".

5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۲ ح۱۴۷۰، مسند الشاميّين: ج۲ ص۳۸۷ _ ۳۸۸ ح۱۵۵۲ وفيهما " كفّن رسول الله۶ في ثلاث رياط بيض سحوليّة"، تاريخ بغداد: ج۱ ص۴۰۱ ذیل الرقم ۳۷۵ وفيه " ثوبين سحوليّين، وبرد حبرة" بدل "أحدها قميص".

6.. الطبقات الكبرى: ج۲ ص۲۸۵ وفيه "برود يمانية غلاظ: إزار ورداء ولفّافة" بدل "أحدها قميص".

7.. المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۶۷۰ ح۶۴۷۵، تاريخ بغداد: ج۴ ص۲۸ _ ۲۹ الرقم ۱۶۳۰ وفیه " ثوبین" بدل " قمیص".

8.. صحيح ابن حبّان: ج۷ ص۳۰۷ ح۳۰۳۵، المعجم الكبير: ج۱۸ ص۲۷۵ ح۶۹۶، مسند أبي يعلى: ج۶ ص۱۵۲ ح۶۶۸۹، السيرة النبوية لابن كثير: ج۴ ص۵۲۵ وزاد فيها "أبيضين".

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۱ ح۶۱۶۸.

10.. المهلة _ بضمّ المیم وکسرها وفتحها، وهي ثلاثَتُها _ : القیح والصدید الذي یذوب فیسیل من الجسد (النهایة: ج۴ ص۳۷۵ «مهل»).

11.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۶۷ ح۱۳۲۱، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۲۹۷ ح۲۴۲۴۱وص ۴۵۵ ح۲۵۰۵۹، الموطّأ: ج۱ ص۲۲۴ ح۶، صحيح ابن حبّان: ج۷ ص۳۰۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
150

«كفن رسول الله صلی الله علیه و آله في ثلاثة أثواب من كرسف۱ سحولية۲، ليس فيها قميص ولا عمامة».۳

۲. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: سمعت محمّد بن عليّ بن حسينعلیه السلام يقول:
«بلغنا أنّ النبيّ صلی الله علیه و آله كُفّن في ثلاثة أثواب»، قيل: ما هنَّ؟ قال: «قد اختلفوا فيهنَّ، منهنّ قميص»، قلت: عمامة؟ قال: «لا، ثوبان سوى القميص».
قال عبد الرزّاق: وهو القميص الذي غسّل فيه. ۴

۳. ابن حنبل: حدّثنا حسن بن موسى، حدّثنا حّماد، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن محمّد بن عليّ ابن الحنفية، عن أبيهعلیه السلام قال:
«كفّن النبيّ صلی الله علیه و آله في سبعة أثواب».۵

۴. البخاري بإسناده: عن عائشة: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله كفّن في ثلاثة أثواب يمانيّة بيض سحوليّة من كرسف، ليس فيهنّ قميص ولا عمامة. ۶
وروي عن "ابن عمر۷ " وعن "مكحول والشعبي۸ " وعن "أبي اسحاق۹ " وعن "أبي قلابة۱۰ " كلّها نحوه.

1.. الکُرسف: القطن (النهایة: ج۴ ص۱۶۳ «کرسف»).

2.. قال ابن الأعرابي وغیره: هي ثياب بيض نقيّة، لا تكون إلّا من القطن وقال ابن قتيبة: ثياب بيض. ولم يخصّها بالقطن. وقال آخرون: هي منسوبة إلى سحول، وهی قرية باليمن تعمل فيها. وقال الأزهري: السحوليّة _ بالفتح _ منسوبة إلى سحول، مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب، وبالضمّ: ثياب بيض (شرح مسلم للنووى: ج۷ ص۱۱).

3.. الطبقات الكبرى: ج۲ ص۲۸۳.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۲۱ ح۶۱۶۹.

5.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۲۰۳ ح۷۲۸ وص ۲۱۹ ح۸۰۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۸ ح۴۰.

6.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۲۵ ح۱۲۰۵ وج۱ ص۴۲۷ ح۱۲۱۲ ولیس فیه «یمانیّة بیض» صحيح مسلم: ج۲ ص۶۴۹ ح۴۵ ولیس فیه «یمانیّة».

7.. المعجم الأوسط: ج۳ ص۲۶۰ ح۳۰۸۵ وليس فيه "يمانيّة"، الطبقات الكبرى: ج۲ ص۲۸۲ وليس فيه "سحوليّة"، السيرة النبويّة لابن كثير: ج۴ ص۵۲۴ وليس فيها ذيله من "من كرسف... ".

8.. الطبقات الكبرى: ج۲ ص۲۸۳ وص ۲۸۴ وفيه "غلاظ" بدل "يمانيّة" وليس فيهما ذيله من "بيض سحوليّة...".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۴ ح۳، الطبقات الكبرى: ج۲ ص۲۸۳، البداية والنهاية: ج۵ ص۲۶۴ وليس فيها "يمانية بيض سحولية من كرسف" وکلّها بزیادة «لاقباء».

10.. الطبقات الكبرى: ج۲ ص۲۸۳ وفيه "رياط يمانيّة" وليس فيه ذيله من "سحوليّة".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 9528
صفحه از 514
پرینت  ارسال به