۱ _ باب وجوبه۱
۱. الطبراني: حدّثنا الوليد، ثنا الحسين بن أبي السري، نا محمّد بن عبيد، نا محمّد بن إسحاق، عن محمّد بن ذكوان، عن الحسن، عن عتي، عن اُبي بن كعب: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«إنّ آدم غسّلته الملائكة بماء وسدر، وكفّنوه وألحدوا له ودفنوه، وقالوا: هذا سنّتكم يا بني آدم في موتاكم».۲
۲. ابن أبي شيبة: حدّثنا إسماعيل بن عليّة، عن يونس، عن الحسن، عن عيسى، عن أبي: لمّا ثقل آدمعلیه السلام أمر بنيه أن يجدّوا ۳ من ثمار الجنّة فجدّوا، فتلقّتهم الملائكة فقالوا: ارجعوا فقد أمر اللهُ بقبض أبيكم، فرجعوا معهم فقبضوا روحه، وجاءوا معهم بكفنه وحنطوه، وقالوا لبنيه: احضروا فاغسلوه وكفّنوه وحنّطوه وصلّوا عليه، وقالوا: يا بني آدم، هذه سنّةٌ بينكم. ۴
وتقدّم في الباب ۱ من أبواب غسل الميّت ما يدلّ عليه.
۲ _ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب، وجملة من أحكامها ۵
۱. ابن سعد: أخبرنا محمّد بن عمر، حدّثني عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليٍّعلیه السلام:
1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵.
2.. المعجم الأوسط: ج۹ ص۱۰۵ _ ۱۰۶ ح۹۲۵۹.
3.. الجداد _ بالفتح والکسر _ : صرام النخل؛ وهو قطع ثمرتها (النهایة: ج۱ ص۲۴۴ «جدد»).
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۰ ح۱۲.
5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۶ _ ۱۲