۴. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن شعبة: قلت لحمّاد: الميّت إذا خرج منه الشيء، بعد ما يفرغ منه؟ قال: يغسل ذلك المكان. ۱
۳۳ _ باب جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه۲
۳۴ _ باب أنّه يجوز للجُنُب والحائض تغسيلَ الميّت ولمن غسّله أن يجامع قبل غسل المسّ، واستحباب الوضوء في الموضعين وإجزاء غُسل واحد۳
۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن وابن سيرين؛ أنّهما كانا يكرهان أن تغسّل الحائض والجنب الميّت. ۴
۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن إبراهيم: أرسلت اُمّي إلى علقمة تسأله عن الحائض تغسّل الميّت، فلم يرَ به بأساً. ۵
وروي عن "عطاء۶ " مثله.
۳. النووي: _ في جواز تغسيل الميت للجنب والحائض _ كره مالك الجنب. ۷
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۲ ح۴.
2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۴۳ _ ۵۴۴.
3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۴۴ _ ۵۴۵.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۵ ح۲.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۵ ح۳.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۵ ح۱.
7.. المجموع: ج۵ ص۱۸۷.